قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 231 لسنة 1960
بإنشاء معهد التخطيط القومى
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم التشريعى رقم 34 بتاريخ 27 أبريل سنة 1949 بنظام الرواتب التقاعدية الملكية والعسكرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 باصدار قانون المؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب اتباعها فى الميزانيات المستقلة والملحقة؛
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1957 بشأن التخطيط القومى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر القانون الآتى:
مادة 1 - تنشأ مؤسسة عامة تسمى "معهد التخطيط القومى" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتلحق برئاسة الجمهورية.
مادة 2 - يكون مقر المعهد الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا وأن يباشر نشاطه فى إقليمى الجمهورية.
مادة 3 - أغراض المعهد هى النهوض بالبحوث والدراسات التخطيطية المتصلة بإعداد الخطة القومية الشاملة للجمهورية ووسائل تنفيذها ودراسة الأسس والأساليب العلمية والفنية والاقتصادية والاجتماعية للتخطيط القومى والعمل على تطبيقها بقصد تحقيق الأهداف القومية وللمعهد فى سبيل تحقيق أغراضه:
(1) إجراء البحوث والدراسات التخطيطية والاقتصادية والاجتماعية والاحصائية والفنية وتوجيهها والإشراف عليها.
(2) تقرير منح دراسية ومكافآت وإعانات لتشجيع البحوث والدراسات.
(3) تنظيم برامج تدريبية وتعليمية ومنح شهادات لمن يجتازها بنجاح.
(4) إيفاد بعوث علمية وعملية داخلية وخارجية.
(5) عقد مؤتمرات واجتماعات علمية.
(6) نشر البحوث والدراسات وترجمة وتأليف الكتب والمراجع التخطيطية.
(7) ابداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات والمشروعات الخاصة بالتخطيط القومى.
مادة 4 - يتولى إدارة المعهد:
(1) مجلس إدارة المعهد.
(2) مدير المعهد.
مادة 5 - يشكل مجلس الإدارة على الوجه الآتى:
(1) وزير التخطيط القومى رئيسا
(2) مدير المعهد }
}
}
}
}
}
}
} أعضاء
(3) وكيل الوزارة للتخطيط القومى
(4) رئيس اللجنة المركزية للإحصاء
(5) المستشارون بالمعهد
(6) عدد لا يزيد على خمسة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة
من ذوى الخبرة والاتصال بشئون التخطيط القومى ويعينون لمدة سنتين بقرار من رئيس المجلس
مادة 6 - يختص مجلس الإدارة بما يأتى:
(1) وضع السياسة العامة للمعهد.
(2) إقرار نظم البرامج العلمية والتدريبية فى المعهد.
(3) وضع القواعد الخاصة بمنح الإعانات والمنح الدراسية والمكافآت عن البحوث والدراسات.
(4) اعتماد مشروع الميزانية السنوية، واللوائح المتعلقة بتنفيذها والحساب الختامى.
(5) قبول الإعانات والمنح والوصايا.
(6) تعيين موظفى المعهد الفنيين وإدارة شئونهم دون الرجوع الى ديوان الموظفين.
(7) ايفاد البعوث العلمية والعملية، والمندوبين للاشتراك فى الاجتماعات والمؤتمرات الدولية.
(8) تأليف اللجان الفرعية من أعضائه ومن غيرهم من موظفى المعهد.
(9) مباشرة الاختصاصات التى تقضى القوانين واللوائح المالية بضرورة عرضها على وزارة الخزانة أو غيرها من الجهات، وذلك دون اخلال بنص المادة 26 من هذا القانون.
ويكون لمجلس الإدارة سلطة الوزير فيما يتعلق بالاختصاصات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.
مادة 7 - يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه، ويكون اجتماعه صحيحا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح الرأى الذى منه الرئيس وتكون رئاسة المجلس لمدير المعهد عند غياب الرئيس.
مادة 8 - لا يتقاضى أعضاء مجلس الادارة أية مرتبات أو مكافآت عن عضويتهم للمجلس، على أن يصرف لكل منهم خمسة جنيهات بدل حضور ومصاريف انتقال عن كل جلسة للمجلس أو اللجان المتفرعة عنه، بحيث لا يجاوز ما يصرف للعضو فى السنة مائة وثمانين جنيها.
مادة 9 - يعين مدير المعهد بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة. ويختص بالآتى:
(1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(2) وضع خطط برامج النشاط العلمى للمعهد فى حدود قرارات مجلس الإدارة.
(3) الإشراف على سير البحوث والدراسات وغيرها من أنواع النشاط العلمى التى يقوم بها المعهد.
(4) إقرار المنح الدراسية والمكافآت والإعانات عن البحوث والدراسات وفقا للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.
(5) الترشيح لبعثات المعهد ومبعوثيه فى الاجتماعات والمؤتمرات والزيارات العلمية.
(6) إعداد مشروع الميزانية، واللوائح المتعلقة بتنفيذها، والحساب الختامى.
(7) تمثيل المعهد فى صلاته بالأشخاص والهيئات أمام القضاء.
(8) تنفيذ الميزانية المعتمدة فى حدود قرارات مجلس الإدارة.
(9) إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل بالمعهد.
(10) إعداد تقرير سنوى عن أعمال المعهد وعرضه على مجلس الإدارة.
(11) ويكون له سلطة وكيل الوزارة فيما يتعلق بالاختصاصات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.
مادة 10 - وظائف المعهد الفنية هى:
(1) مستشار
(2) خبير أول
(3) خبير
(4) باحث
(5) باحث مساعد
وإلى أن يتم توحيد المرتبات بين إقليمى الجمهورية، تحدد مرتبات الموظفين الفنيين فى كل إقليم طبقا للجدول الملحق بالقانون.
مادة 11 - يشترط فيمن يعين باحثا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها بدرجة جيد على الأقل وأن يكون حاصلا على درجة جامعية أعلى فى فرع له صلة بالتخطيط القومى.
مادة 12 - يشترط فيمن يعين باحثا أن يكون قد عمل باحثا مساعدا لمدة ثلاث سنوات أو أن يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها ست سنوات على الأقل وأن يكون حاصلا على درجة جامعية أعلى فى فرع له صلة بالتخطيط القومى.
مادة 13 - يشترط فيمن يعين خبيرا أن يكون حاصلا على درجة دكتور فى الفلسفة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة علمية يعتبرها مجلس الإدارة معادلة لدرجة دكتور، وأن يكون قد قام بإجراء بحوث ودراسات مبتكرة ومنشورة فى مادة لها صلة بالتخطيط القومى وأن يكون قد مضى عليه فى وظيفة باحث خمس سنوات على الأقل، أو أن يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها عشر سنوات على الأقل.
مادة 14 - يشترط فيمن يعين خبيرا أول الشروط العلمية المطلوبة فيمن يعين خبيرا، وأن يكون قد مضى عليه خمس سنوات خبيرا بالمعهد، أو أن يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها خمس عشرة سنة على الأقل.
مادة 15 - يشترط فيمن يعين مستشارا:
(1) أن يكون مستوفيا للشروط العلمية المطلوبة فيمن يعين خبيرا، وأن يكون قد مضى عليه خمس سنوات خبيرا أول بالمعهد، أو مضى على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها عشرون سنة على الأقل، أو أن يكون أستاذا بإحدى الجامعات العربية، أو موظفا عاما من درجة مدير عام.
(2) أن تكون له خبرة نظرية وعلمية بأعمال التخطيط القومى ودراساته.
مادة 16 - يكون الترشيح لوظيفة باحث مساعد بامتحان مسابقة، يعقد وفقا للنظام الذى يقرره مجلس الإدارة.
أما الترشيح لما يعلو هذه الوظيفة، فيكون بناء على إعلان يقره مجلس الإدارة ويشكل المجلس لجانا من أعضائه ومن غيرهم لفحص طلبات المتقدمين للوظيفة، واختيارهم وتقديم تقرير مفصل إلى مجلس الإدارة.
ويستثنى من شرط الإعلان الموظفون الحاليون فى لجنة التخطيط القومى ومصلحة الإحصاء، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 17 - يكون التعيين فى الوظائف الفنية، عدا وظائف المستشارين، وفى غيرها من وظائف المعهد بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على عرض مدير المعهد وموافقة المجلس. ويكون تعيين المستشارين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح مجلس الإدارة.
مادة 18 - يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى الهيئة الفنية بالمعهد من الأجانب من يرى أن كفاءته تؤهله لذلك.
ويكون التعيين بقرار من مجلس الإدارة لمدة سنة أو سنتين قابلة للتجديد ويحدد مجلس الإدارة للموظف الأجنبى فى كل حالة المرتب والمكافأة وشروط التعيين، ونفقات السفر له ولأسرته، ونظام الإجازات وغير ذلك من شروط العمل.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يستخدم خبراء ومستشارين أجانب لمدة قصيرة بالشروط التى يقررها.
مادة 19 - يشكل رئيس مجلس الإدارة لجنة من أعضاء المجلس من بينهم مدير المعهد تقوم باختصاصات لجنة شئون الموظفين، المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة، بالنسبة لموظفى المعهد من غير الموظفين الفنيين.
مادة 20 - على كل عضو من أعضاء الهيئة الفنية بالمعهد أن يقدم إلى المدير تقريرا عن البحوث والدراسات التى قام بها أو اشترك فيها.
مادة 21 - تسرى على موظفى المعهد وعماله قوانين المعاشات المطبقة على موظفى الحكومة وعمالها ولا يترتب على استقالة الموظفين الفنيين بالمعهد سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
مادة 22 - يطبق على الموظفين الفنيين من غير الأجانب فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون، أحكام قانون الوظائف العامة.
أما غيرهم من موظفى المعهد وعماله، فيسرى فى شأن تعيينهم وترقياتهم وعلاواتهم وكافة ما يتعلق بشئونهم أحكام قانون الوظائف العامة.
مادة 23 - يعتبر المعهد من المصالح المنشأة حديثا فى تطبيق المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 24 - لا تسرى على وظائف المعهد أحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية.
مادة 25 - يكون للمعهد ميزانية مستقلة تلحق بميزانية الدولة ويتبع فى شأنها أحكام القانون رقم 90 لسنة 1958 المشار إليه، ويتولى وزير التخطيط القومى عرضها على وزارة الخزانة.
مادة 26 - يكون نقل الاعتمادات المدرجة بميزانية المعهد من بند إلى آخر فى ذات الباب بقرار من مجلس الإدارة.
وللمدير نقل الاعتماد من بند إلى بند آخر فى ذات الباب فى حدود 20% من قيمة البند المطلوب تجاوزه.
مادة 27 - تتكون أموال المعهد من الموارد الآتية:
(1) الاعتمادات المخصصة له فى ميزانية الدولة.
(2) الهبات والإعانات والوصايا التى يقبلها المعهد.
(3) الموارد الأخرى التى يقرر مجلس إدارة المعهد إضافتها إلى أمواله.
مادة 28 - على موظفى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها أن يقدموا للمعهد ما يطلب من بيانات وإحصاءات لازمة لأداء مهمته.
مادة 29 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، ولوزير التخطيط القومى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 المحرم سنة 1380 (17 يوليه سنة 1960)
جدول مرتبات أعضاء الهيئة الفنية بالمعهد
( أ ) الإقليم المصرى:
الوظيفة |
المرتب بالجنيه المصرى |
مدير المعهد |
2000 جنيه مصرى |
مستشار |
1300/ 1700 جنيه مصرى بعلاوة 100 جنيه كل سنتين |
خبير أول |
900/ 1300 جنيه مصرى بعلاوة 84 جنيها كل سنتين |
خبير |
540/ 1080 جنيها مصريا بعلاوة 60 جنيها كل سنتين |
|
لفترتين ثم بعلاوة 72 جنيها كل سنتين |
باحث |
360/ 540 جنيها مصريا بعلاوة 36 جنيها كل سنتين |
باحث مساعد |
240/ 360 جنيها مصريا بعلاوة 30 جنيها كل سنتين |
(ب) فى الإقليم السورى:
الوظيفة |
المرتب بالليرة السورية |
مستشار |
11700/ 15300 بعلاوة 900 ليرة كل سنتين |
خبير أول |
8100/ 11700 بعلاوة 750 ليرة كل سنتين |
خبير |
5400/ 9720 بعلاوة 540 ليرة كل سنتين |
|
تزاد إلى 640 ليرة بعد علاوتين |
باحث |
5100/ 7200 بعلاوة 325 ليرة كل سنتين |
باحث مساعد |
5400/ 5625 بعلاوة 300 ليرة كل سنتين |
ملحوظتان:
(1) ويمنح موظفو الهيئة الفنية الشاغلون لوظيفة باحث أو باحث مساعد والحاصلون على الدكتوراه راتبا إضافيا مقداره ستة جنيهات شهريا فى الإقليم المصرى أو 54 ليرة فى الإقليم السورى وينقطع الراتب الإضافى بشغل وظيفة تعلو ذلك.
(2) يصرف لمدير المعهد بدل التمثيل المقرر لوكلاء الوزارات.
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 231 لسنة 1960
تطورت الدراسات العامة والبحوث التى تجريها الدولة فى شأن التنمية الإقتصادية والنهوض الإجتماعى، بتطور الهيئات والمؤسسات التى أقامتها حكومة الثورة منذ سنة 1952، بغرض دراسة وتنفيذ مشروعات التنمية وتحقيق أهدافها. وكانت الدراسات تجرى بطبيعة الحال بواسطة الأجهزة الفنية الملحقة بالمجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى وبالمجلس الدائم للخدمات العامة وغيرهما. وحينما تقرر فى سنة 1957 أن تختص الوزارات والمؤسسات العامة بشئون التنفيذ، وأن تقتصر وظيفة لجنة التخطيط القومى على إعداد الخطة العامة ومتابعتها والتقدم بتوصيات عامة بشأنها، تركزت الدراسات التخطيطية فى الجهاز الفنى للجنة التخطيط القومى وقد قام الجهاز منذ بدء إنشائه فى سنة 1957 حتى الآن بإعداد الحسابات القومية الموحدة وتجميع وتحليل البيانات الإقتصادية والإجتماعية العامة فى الدولة واعداد مشروع الخطة العامة التى تقرر تنفيذها ابتداء من أول يولية سنة 1960
وباعلان الخطة والبدء فى تنفيذها وقيام جهاز التخطيط بوظيفته فى المتابعة والتعديل والمراجعة، يصبح من الضرورى لتحقيق الأغراض التخطيطية التوسع فى تدريب الموظفين من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة المتصلين بشئون التنمية وتنفيذ الخطة، حتى يتم تأهيلهم للأعمال الجديدة التى تقتضيها الخطة ولنشر الوعى التخطيطى العام بينهم.كما أنه سيكون من اللازم إجراء دراسات مشتركة مع الخبراء وكبار الإخصائيين فى مختلف الفروع والدراسات، وسيلزم عقد حلقات دراسية ومؤتمرات ومناقشات عامة فى موضع التخطيط القومى على نطاق واسع يتفق مع دخول الجمهورية لأول مرة فى مرحلة التخطيط القومى الشامل لمضاعفة الدخل القومى.
ولذلك رئى إنشاء (معهد التخطيط القومى) لتحقيق هذا الغرض وحتى يمكن الفصل بين العمليات الحكومية الرسمية (والتى لها صفة السرية فى كثير من الأحيان) التى تنشأ عن متابعة الخطة وتعديلها (وهذا يجرى فى جهاز التخطيط الفنى) وبين أعمال المناقشة والدراسة والتدريب والبحوث العامة والاطلاع التى تجرى فى معهد التخطيط القومى. خاصة وأن حاجتنا الى الخبرة الأجنبية يمكن تحقيقها على وجه أكمل باستقدام الخبراء إلى المعهد وليس الى لجنة التخطيط حيث يجرى تداول البيانات والأرقام الخاصة بسير الاقتصاد والتقدم الاجتماعى فى الدولة.
وفضلا عما سبق فثمة مبررا آخر لانشاء هذا المعهد هو الوفاء بحاجة أبناء البلاد الشقيقة والدول الافريقية والأسيوية الى التدريب على أساليب التخطيط المتبعة وتهيئة نخبة من الاخصائيين العرب فى هذه الميادين مما يلزم معه وجود معهد مستقل للدراسات والبحوث التخطيطية.
لهذا أعد مشروع القانون المرافق، بانشاء المعهد القومى للتخطيط وينص فى مادته الأولى بأن تنشأ مؤسسة عامة تسمى معهد التخطيط القومى تكون له الشخصية الاعتبارية ويلحق برئاسة الجمهورية.
ونصف المادة الثانية على أن يكون مقر المعهد الرئيسى مدينة القاهرة وأن يكون له حق انشاء فروع فى أنحاء الجمهورية إذ سيصبح من اللازم إقامة نشاط تدريبى وعلمى مماثل فى الاقليم الشمالى وعقد دورات تدريبية خاصة واجتماعات عند الحاجة فى مناطق مختلفة من الجمهورية.
وقد أوضحت المادة الثالثة أغراض المعهد وفصلتها فى سبعة أقسام عامة تشمل البحوث والتدريب والمنح والمؤتمرات والمراجع والنشر وابداء الرأى فى القرارات والقوانين والمشروعات التخطيطية.
وقضت المادة الرابعة بأن مسئولية إدارة المعهد تقع على عاتق مجلس الإدارة ومدير المعهد، ووفقا لنص المادة الخامسة يشكل مجلس الإدارة من وزير التخطيط القومى رئيسا ومن أعضاء مختصين بحكم وظائفهم وعدد من الأعضاء المختارين لخبرتهم ونصت المادة السادسة على اختصاصات مجلس الإدارة، وقد رئى فى تحديدها طبيعة وظيفة المعهد من حيث اجراء البحوث والتدريب والاطلاع.
ونصت المادة التاسعة على أن يكون تعيين مدير المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة، وقد حددت هذه المادة اختصاصاته بما يتفق والغرض المقصود من انشاء المعهد.
ونصت المادة العاشرة على وظائف المعهد الفنية، وأدنى درجات هذه الوظائف هى وظيفة الباحث المساعد، ثم تليها وظيفة الباحث، فالخبير، ثم الخبير الأول، فالمستشار، ولهذا التدرج مثيله فى معاهد مستقلة أخرى أنشأتها الدولة للبحوث الاجتماعية وغيرها، والقاعدة العامة أن التعيين فى هذه الوظائف يتم بناء على إعلان، واختيار من تتوافر فيه شروط الكفاية العلمية والمؤهلات العالية والخبرة العملية، كما هو مفصل فى المواد من 11 إلى 16، وقد أوردت المادة 16 فى فقرتها الأخيرة حكما انتقاليا يسرى بالنسبة إلى الموظفين الحاليين فى الجهاز الفنى بلجنة التخطيط القومى ومصلحة الإحصاء لما لهم من خبرة فعلية فى شئون التخطيط والإحصاء التى اكتسبوها فى السنوات الأخيرة فاستثنتهم هم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات تيسيرا للافادة منهم فى المعهد من شرط الإعلان، على أن تتوافر فيهم باقى الشروط اللازمة للتعيين فى وظائف المعهد طبقا للقانون.
ونصت المادة 17 على أن يكون التعيين فى وظائف المعهد الفنية وغيرها من الوظائف بقرار من رئيس مجلس الإدارة، بناء على عرض مدير المعهد وموافقة مجلس الإدارة، مع مراعاة أن تعيين الموظفين الفنيين وإدارة شئونهم سيتم دون الرجوع إلى ديوان الموظفين حسبما نصت على ذلك المادة السادسة المحددة لاختصاصات مجلس الإدارة، وذلك أسوة بما هو متبع فى الجامعات والمعاهد المماثلة.
وتبيح المادة 18 للمعهد الاستعانة بالخبراء الأجانب، بعقود يحدد شروطها مجلس إدارة المعهد، وقد تم فعلا التعاقد مع أربعة من كبار العلماء من هولندا والسويد وإيطاليا والهند توطئة لعملهم مستشارين بالمراسلة لتنظيم البحوث والدراسات بالمعهد عند إنشائه، وسيعمل المعهد على الاتصال علميا وفنيا بجميع مراكز البحوث والدراسات التخطيطية.
ونصت المادة 19 على أن يشكل رئيس مجلس الإدارة لجنة من أعضاء المجلس من بينهم مدير المعهد تقوم باختصاصات لجنة شئون الموظفين بالنسبة لموظفى المعهد من غير أعضائه الفنيين والذى جعل المشروع اختصاص بادارة شئونهم لمجلس إدارة المعهد طبقا لما نصت عليه مادته السادسة.
وضمانا للاشراف الفنى على أعمال الهيئة الفنية، نصت المادة 20 على أن يقدم كل عضو من الأعضاء الفنيين تقريرا إلى مدير المعهد عن الأعمال والدراسات التى يقوم بها.
ونصت المادة 21 على أن تسرى على موظفى المعهد وعماله قوانين المعاشات المطبقة على موظفى الحكومة وعمالها، وقد قصد بهذا النص تقرير انتفاع موظفى المعهد وعماله من قوانين المعاشات المطبقة على موظفى الحكومة، سواء منهم من كان منتفعا بهذه القواعد عند صدور هذا القانون، أو من يلحق بخدمة المعهد مستقبلا.
كذلك نصت هذه المادة على أنه لا يترتب على استقالة الموظفين الفنيين سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويسوى المعاش أو المكافأة فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
ونصت المادة 22 على أن يسرى على الموظفين الفنيين فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون، أحكام قانون الوظائف العامة، أما غيرهم من موظفى المعهد ومستخدميه فيخضعون لأحكام القانون المذكور فى جميع شئونهم.
ونظرا إلى أن المعهد سيمر فى مرحلة التأسيس فقد اعتبر وفقا للمادة 23 من المصالح المنشأة حديثا لمدة ثلاث سنوات حتى يتمكن من الحصول على الموظفين الأكفاء وقضت المادة 24 بأن لا تسرى على وظائف المعهد أحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية.
ونصت المادة 25 على أن يكون للمعهد ميزانية مستقلة، يتبع فى شأنها أحكام القانون رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب اتباعها فى الميزانيات المستقلة أو الملحقة. ووفقا للمادة 26 يكون النقل من فئة إلى أخرى فى ذات الباب من تلك الميزانية بقرار من مجلس الإدارة مع الاحتفاظ لمدير المعهد بهذه السلطة فى حدود معينة.
ونصت المادة 27 على أن تتكون موارد المعهد من الاعتمادات التى تدرج له فى ميزانية الدولة ومن الهبات والوصايا، والموارد الأخرى، التى يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أمواله.
وتيسيرا لمهمة المعهد ودراساته، نصت المادة 28 على أن تقدم الوزارات والمصالح والهيئات العامة إلى المعهد وموظفيه جميع البيانات والإحصاءات اللازمة لأداء وظيفتهم.
وقد ألحق بالقانون جدول المرتبات الخاص بأعضاء الهيئة الفنية بالمعهد فى الإقليمين الجنوبى والشمالى، وهو يماثل الجدول المعتمد بالنسبة لمعهد البحوث الفنية والاجتماعية والجنائية.
ونتشرف بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة.
رجاء الموافقة عليه وإصداره،
نائب رئيس الجمهورية
ووزير التخطيط
التعليقات