قانون رقم 230 لسنة 1984

قانون رقم 230 لسنة 1984 بتقرير منحة لأصحاب المعاشات والمستحقي

قوانين
7. Dec 2020
126 مشاهدات
قانون رقم 230 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 27 ديسمبر سنة 1984 - العدد 52 (تابع)

قانون رقم 230 لسنة 1984

بتقرير منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 31/ 8/ 1984 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى، والمعاشات وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية وبنك ناصر الاجتماعى منحة تحدد وفقا للآتى:

1 - معاش شهر كامل بالنسبة للمعاشات الآتية:

( أ ) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.

(ب) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.

(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه.

2 - معاش نصف شهر بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا للقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية الملتزمة بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن المعاشات المستحقة لأصحاب معاشات العجز الجزئى الذى لا تنتهى به الخدمة.

(المادة الثانية)

تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق من المعاش والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش، كما تحسب على أساس معاش صاحب المعاش أو معاش المستحق بحسب الأحوال.

(المادة الثالثة)

يكون الحد الأقصى للمنحة ستين جنيها بالنسبة لصاحب المعاش وثلاثين جنيها بالنسبة لكل من المستحقين.

وتراعى الحدود المشار إليها فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل معاش مستحق لصاحب الشأن على حدة.

وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش وتستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1984 بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام وذوى المناصب العامة والعاملين بكادرات خاصة والمجندين بالقوات المسلحة والشرطة منحة بمناسبة بدء العام الدراسى 84/ 1985

(المادة الرابعة)

تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.

(المادة الخامسة)

يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول سبتمبر سنة 1984

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ربيع الآخر سنة 1405 (27 ديسمبر سنة 1984)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات