قانون رقم 23 لسنة 2008

قانون رقم 23 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية عن السنة المالية 2005/ 2006

قوانين
10. Oct 2020
145 مشاهدات
قانون رقم 23 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع ( أ ) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 23 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية

عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 35533519 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وتسعة عشر جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 6132078 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات عجز العمليات الجارية بنفس المبلغ.

ولمواجهة الزيادات التى وقعت بالتحويلات الرأسمالية بمبلغ 29401441 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الرأسمالية بنفس المبلغ.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 465419204 جنيهات (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وستون مليونًا وأربعمائة وتسعة عشر ألفًا ومائتان وأربعة جنيهات لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 245788593 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وخمسة وأربعون مليونًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 88065078 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 157723515 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 168696242 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية وستون مليونًا وستمائة وستة وتسعون ألفًا ومائتان واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 92650000 جنيه إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الخامسة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 77092351 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وسبعون مليونًا واثنان وتسعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 219630611 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة عشر مليونًا وستمائة وثلاثون ألفًا وستمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 46835170 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 172795441 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 219630611 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة عشر مليونًا وستمائة وثلاثون ألفًا وستمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 166214685 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 53415926 جنيهًا، قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات