الجريدة الرسمية فى 10 مايو سنة 1990 - العدد 19 تابع "ج"
قانون رقم 23 لسنة 1989
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد
مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة اموكو للزيت مصر
AMOCO EGYPT OIL COMPANY
لتعديل الاتفاقية الموقعة
بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976
فى شأن البحث عن البترول واستغلاله
فى مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ووادى النيل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر AMOCO EGYPT OIL COMPANY لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976 للبحث عن البترول واستغلاله فى مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ووادى النيل وفقا للشروط المرفقة.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989 م).
التعليقات