الجريدة الرسمية فى 20 مارس سنة 1984 - العدد 11 "مكرر"
قانون رقم 23 لسنة 1984
باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 84/ 1985 طبقا لما يلى:
( أ ) تزيد قيمة الإنتاج المحلى الإجمالى فى عام 84/ 1985 مقيما بأسعار 81/ 1982 بنسبة نمو قدرها 7.2% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 83/ 1984
(ب) تزيد قيمة الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج فى عام 84/ 1985 مقيما بأسعار 81/ 1982 بنسبة نمو قدرها 7.3% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 83/ 1984
(جـ) يزيد الاستهلاك العائلى مقيما بأسعار عام 81/ 1982 بنسبة 5% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 83/ 1984 ويزيد الاستهلاك الحكومى بنسبة 7.5% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 83/ 1984 ويزيد الاستهلاك الكلى بنسبة 5.6% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 83/ 1984
(د) تزيد العمالة بنسبة 3.4% بالمقارنة بالمتوقع عام 83/ 1984
(المادة الثانية)
يبلغ إجمالى الاستخدامات الاستثمارية الأصلية للقطاع العام والمسند تنفيذها إلى بنك الاستثمار القومى نحو 4865 مليون جنيه وفقا لما هو موضح بالقائمة (1).
ويبلغ إجمالى الاستخدامات الإضافية للقطاع العام والذى يمول بتمويل ذاتى مخصص نحو 500 مليون جنيه كما هو موضح بالقائمة (2) ولا يجوز البدء فى تنفيذ تلك الاستخدامات الاستثمارية إلا بتوفير التمويل الذاتى المخصص.
كما تحدد الاستخدامات الاستثمارية للقطاع الخاص بمبلغ 1625 مليون جنيه وفقا لما هو موضح بالقائمة (3).
(المادة الثالثة)
تقوم جهات الإسناد بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها عام 84/ 1985 ويحدد التمويل المقابل لها خلال الربع الأول منه بالمبالغ الموضحة قرين كل منها وفقا للوارد بالقائمة (4).
(المادة الرابعة)
تعتبر موارد التمويل المحصلة ولم تستخدم حتى 30/ 6/ 1984 أو المستحقة عن سنوات سابقة ويتم تحصيلها خلال عام 84/ 1985 موارد إضافية يمكن توجيهها لزيادة الاستخدامات الاستثمارية.
ويقدم وزير التخطيط لمجلس الوزراء للاعتماد بيانا بالموارد الإضافية وما يراه مناسبا طبقا لمقتضيات التوازن من زيادة فى الاستخدامات الاستثمارية وتوزيعاتها على الجهات وذلك فى خلال النصف الثانى من السنة المالية.
وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية، يتفق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30/ 6/ 1984
(المادة الخامسة)
تخصص قروض ميسرة لا تتجاوز جملتها 750 مليون جنيه وذلك لاستصلاح الأراضى والإسكان الشعبى والتعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية بفائدة 4% ومشروعات الأمن الغذائى ومواد البناء بفائدة 7%، ولأغراض تجديد المبانى السكنية على أن يتحمل المستفيد ثلثى سعر الفائدة السارية، ويتم توزيع تلك القروض جميعها بين الاغراض المشار إليها بالاتفاق بين وزير المالية والتخطيط. وتتحمل موازنة الدولة بفروق أسعار فائدة هذه القروض جميعها.
(المادة السادسة)
لا يجوز لأى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حسابات بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة 5 من القانون رقم 119 لسنة 1980 والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام.
(المادة السابعة)
تفصل أهداف الخطة فى حدود الإطار المشار إليه فى المادتين الأولى والثانية وفقا للبيانات الواردة فى الجدول والقوائم المرفقة بهذا القانون، ويعتبر جزءا الخطة العناصر التفصيلية لهذا القانون.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 جمادى الآخرة سنة 1404 (18 مارس سنة 1984)
التعليقات