قانون رقم 228 لسنة 1996

قانون رقم 228 لسنة 1996 بإلغاء المادة (3) من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى

قوانين
10. Nov 2020
170 مشاهدات
قانون رقم 228 لسنة 1996

الجريدة الرسمية - العدد 27 (مكرر) - فى 14/ 7/ 1996

قانون رقم 228 لسنة 1996

بإلغاء المادة (3) من القانون رقم 38 لسنة 1994

بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تلغى المادة (3) من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1417 هـ

                (الموافق 14 يولية سنة 1996 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات