قانون رقم 228 لسنة 1989

قانون رقم 228 لسنة 1989 بإصدار قانون ضريبة الأيلولة

قوانين
19. Nov 2020
194 مشاهدات
قانون رقم 228 لسنة 1989

الجريدة الرسمية فى 20 يوليه سنة 1989 - العدد 29 تابع "أ"

قانون رقم 228 لسنة 1989

بإصدار قانون ضريبة الأيلولة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن ضريبة الأيلولة وتخصص حصيلة هذه الضريبة لأغراض تمويل الخدمات الاجتماعية المجانية.

(المادة الثانية)

يلغى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، والمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

تسرى فى شأن تركات المتوفين قبل تاريخ العمل بهذا القانون الأحكام الآتية:

1 - يتجاوز فى جميع الأحوال عما لم يسدد من ضريبة التركات المفروضة بالمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 المشار إليه.

2 - عدا الحالات التى تم فيها رسم الأيلولة المفروض بالقانون رقم 142 لسنة 1944 بصفة نهائية تحدد قيمة عناصر التركة والضريبة المستحقة على كل وارث أو مستحق فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة سنة 1409 (20 يوليه سنة 1989).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات