قانون رقم 227 لسنة 1989

قانون رقم 227 لسنة 1989 بانشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

قوانين
10. Sep 2020
208 مشاهدات
قانون رقم 227 لسنة 1989

قانون رقم 227 لسنة 1989

بانشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق خاص يسمى "صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعليم ومقره مدينة القاهرة.

مادة 2 - يهدف الصندوق الى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك اقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى اطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.

مادة 3 - تتكون موارد الصندوق من:

1 - حصيلة جميع الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

2 - حصيلة رسم اضافى مقداره أربعة جنيهات على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى والثانوى الفنى، وكذلك عند اعادة القيد فيها.

3 - حصيلة رسم اضافى مقداره جنيهان على ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة ورسم اضافى آخر بذات القيمة عند استخراج هذه الشهادات.

4 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على التراخيص المتعلقة بانشاء المدارس الخاصة وتجديدها على ألا يقل الرسم عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه.

5 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة على ألا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.

6 - حصيلة طابع تعليم مقداره جنيه، يلصق على جميع الاستمارات وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التى لا تندرج فى البنود السابقة والتى تقدم الى وزارة التربية والتعليم أو الى مديريات التربية والتعليم وادارتها التعليمية.

7 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيها ولا يجاوز خمسمائة جنيه.

8 - سندات بناء المدارس التى تصدر وفقا لأحكام هذا القانون.

9 - 10% سنويا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.

10 - 10% سنويا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى.

11 - ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية.

12 - ما تخصصه الدولة فى موازنتها لأغراض الصندوق.

13 - حصيلة استثمار أموال الصندوق.

14 - الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق.

15 - أية موارد أخرى لا تندرج فى البنود السابقة وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الانفاق المحددة له فى الموازنة العامة للدولة.

مادة 4 - تلتزم الأجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم بتحصيل الرسوم المفروضة لصالح الصندوق وتوريدها للصندوق وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم بالاتفاق مع وزير المالية.

ويصدر قرار من مجلس ادارة الصندوق بتنظيم الانفاق من موارد الصندوق على الأغراض التى يهدف اليها وذلك فى ضوء الخطة العامة للدولة.

مادة 5 - يتولى بنك الاستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق اصدار "سندات بناء المدارس "المشار اليها فى البند (8) من المادة (3) وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التعليم. ويعفى العائد الاستثمارى لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم.

مادة 6 - يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يشكل على النحو الآتى:

 

- وزير التعليم.              رئيسا

- مدير الصندوق.  }

}

}

}

أعضاء

- أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم

والهيئات التابعة لوزير التعليم يصدر باختيارهم قرار

من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد.

- ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال نشاط الصندوق، يصدر

باختيارهم قرار من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد

مادة 7 - يختص مجلس ادارة الصندوق بالاشراف على شئون الصندوق وتصريف أموره ورسم السياسة التى يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وله على الأخص.

1 - اصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الادارية والفنية للصندوق، وكذلك اصدار اللوائح التنفيذية بموافقة وزارة المالية.

2 - قبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية.

3 - النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى.

4 - الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة.

5 - مباشرة جميع التصرفات اللازمة لادارة أموال الصندوق واستثمارها.

6 - النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الادارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق.

وتعرض قرارات مجلس الادارة على وزير التعليم لاعتمادها، وتعتبر نافذة بمضى ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بها.

مادة 8 - يمثل رئيس مجلس الادارة الصندوق فى صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الصندوق.

مادة 9 - يصدر باختيار مدير الصندوق قرار من وزير التعليم، ويكون مدير الصندوق مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس ادارة الصندوق ويتولى على الأخص ما يأتى:

( أ )‌رئاسة مجلس الادارة عند غياب الوزير.

(ب‌) تصريف شئون الصندوق وفقا لأحكام القانون تحت اشراف رئيس مجلس ادارة الصندوق.

(جـ) الاختصاصات الأخرى التى تسند اليه فى لوائح الصندوق.

ويجوز لرئيس مجلس الادارة أن يفوض مدير الصندوق فى بعض اختصاصاته المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح فيما يتصل بنشاط الصندوق.

مادة 10 - يعاون مدير الصندوق جهاز وظيفى من العاملين بوزارة التربية والتعليم أو من الهيئات التابعة لوزير التعليم يصدر باختيارهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من وزير التعليم.

مادة 11 - يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية وتشمل جميع الايرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية. وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية الى أخرى.

ويفتح حساب خاص للصندوق بأحد البنوك يصدر بتحديده قرار من مجلس الادارة.

مادة 12 - أموال الصندوق أموال عامة، وله فى سبيل تحصيل مستحقاته حق التنفيذ المباشر واتخاذ اجراءات الحجز الادارى وفقا للقانون.

مادة 13 - يعفى نشاط الصندوق وجميع الخدمات التى يقدمها وجميع التبرعات والهبات والاعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

مادة 14 - تخضع حسابات الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 15 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى الحجة سنة 1409 (17 يوليه سنة 1989)

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة التعليم والبحث العلمى

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع قانون بانشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

(القانون رقم 227 لسنة 1989)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 15 من أبريل سنة 1989، مشروع قانون بانشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، الى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فعقدت اللجنة أربعة اجتماعات لنظره فى 14 و15 و21/ 5/ 1989 و11/ 6/ 1989 حضرها الأستاذ الدكتور وزير التعليم والسيد المهندس محمد أحمد الهريدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم والسيد ابراهيم المربع المستشار بوزارة التربية والتعليم.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، فتبين لها أن الغرض الأساسى من هذا القانون هو انشاء صندوق لدعم وتمويل المشروعات التعليمية يكون مقره القاهرة ويتبع وزير التعليم ويهدف لدعم وتمويل المشروعات التعليمية واقامة المدارس والمنشآت التعليمية وتجهيزها وذلك فى اطار السياسة العامة للدولة.

كما تبين للجنة أنه بالرغم من الزيادة المطردة فى الاعتمادات المالية التى تخصص سنويا للتعليم العام فى الموازنة العامة لوزارة التربية والتعليم (كانت قرابة 5ر177 مليونا فى ميزانية سنة 75/ 1976 ارتفعت الى 292ر1457 مليون فى ميزانية سنة 88/ 1989) الا أنها تقصر عن مواجهة وتحسين الخدمات التعليمية بالنظر للزيادة المطردة فى عدد السكان والطلاب (كان عدد الطلاب 6ر5 مليونا فى العام الدراسى سنة 75/ 1976 ارتفع عددهم الى قرابة 11 مليون سنة 88/ 1989).

ومد مرحلة التعليم الالزامى حتى نهاية المرحلة الاعدادية وقد سبق أن أبدى كثير من السادة أعضاء المجلس رغبتهم أثناء مناقشة بيان الحكومة هذا العام بتشجيع الجهود الذاتية وتدبير موارد مالية خارج الميزانية كما سبق أن أوصى المجلس القومى للتعليم فى دورته الخامسة (أكتوبر - يولية 77/ 1978) بانشاء صندوق أهلى للتعليم العام تتكون موارده من:

1 - صناديق الخدمات بالمحافظات.

2 - اصدار طابع بريد خاص للخدمات التعليمية.

3 - رسوم اعادة قيد الطلاب بعد مضاعفتها.

4 - المبالغ الناتجة عن بيع المعروضات المدرسية.

5 - رسوم ومصاريف الطلبة الوافدين..... الخ.

6 - ما ترصده النقابات فى ميزانياتها لشئون التعليم.

وأكد المجلس القومى للتعليم هذه المعانى وهذه التوصيات فى دورته الرابعة عشرة (سبتمبر 1982 يونية سنة 1987).

وبعد أن استعرضت اللجنة المناقشات التى تمت فى المجلس أثناء مناقشة بيان الحكومة وتوصيات المجلس القومى للتعليم والايضاحات التى أدلى بها الأستاذ الدكتور وزير التعليم ومندوبو وزارة التربية والتعليم حول مشروع القانون المعروض، فقد وافقت الحكومة على اعادة النظر فى المشروع المقدم منها وأسفرت التعديلات عما يأتى:

تعديل المادة الثالثة من المشروع المعروض والخاصة بموارد الصندوق لزيادتها حتى يمكن أن يؤدى الغرض من أنشائه دون ارهاق لأولياء أمور التلاميذ وعدم المساس بمبدأ مجانية التعليم، ولهذا أضافت الى موارده حصيلة جميع الرسوم المقررة طبقا للمواد 21، 24، 25، 28، 29، 36، 43، 45 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988، وتشمل هذه الرسوم الغرامات ورسم اعادة القيد ورسم الامتحان.. الخ بحيث تخصص للصندوق بدلا من دخولها ميزانية وزارة المالية حيث تنص المادة 21 على أنه:

"يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره اذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور الى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد انذار والده أو المتولى أمره.

وتنص المادة 24 على أنه:

"يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف وبما لا يجاوز مرتين فى المرحلة كلها.

ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم، على أن يؤدى الطالب رسم امتحان فاذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى عليه، بعد أداء رسم اعادة القيد، ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها".

وتنص المادة 25 على أنه:

"ويجوز فصل الطالب من المدرسة اذا تغيب بغير عذر مقبول تقبله لجنة ادارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشرة يوما متصلة أو ثلاثين منفصلة، ويعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله.

يجوز اعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة ادارة المدرسة بعد سداد رسم اعادة قيد قدره عشرة جنيهات ولا يجوز اعادة القيد أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها.

ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة".

وتنص المادة 28 على أنه:

"يعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دور واحد يمنح الناجحون فيه (شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة).

ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى كل من الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.

ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات. ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى".

وتنص المادة 29 على أنه:

"لا يجوز التقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة أكثر من ثلاث مرات، ويتحمل الطالب عند دخوله الامتحان فى المرة الثالثة رسما مقداره مائة جنيه".

وتنص المادة 26 على أنه:

"يعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى الفنى امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه (دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث) ويحدد فيه نوع التخصص، ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات.

ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى. ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات، ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدى فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها).

وتنص المادة 42 على أنه:

"يعقد فى نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه (دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس) ويحدد فيه نوع التخصص.

ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة. ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات، ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.

ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات، ويجوز للطالب أن يقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة، على أن يؤدى فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها".

تنص المادة 45 على أنه:

"يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات فى المرحلة كلها. ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذى يليه، وفق القواعد التى يضعها وزير التعليم، على أن يؤدى رسما للامتحان، فاذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه بعد أداء رسم اعادة القيد ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها".

كما رأت اللجنة رفع الحصيلة المقررة فى البند الثانى من المادة الثالثة وتقسيمه الى بندين الأول - حصيلة رسم اضافى مقداره خمسة جنيهات على استمارات التقدم لامتحانات الشهادات العامة - والثانى حصيلة رسم اضافى مقداره خمسة جنيهات عند طلب استخراج البيانات الدالة على النجاح بالمدارس الثانوية العامة والمدارس الفنية ودور المعلمين والمعلمات، وهى تحصل كرسم عند طلب استخراج أية بيانات بحالة الطالب فى أية سنة من سنوات الدراسة وتكون فى الحالات الآتية:

1 - عندما يطلب الطالب بالشهادات العامة بيان درجات بحالته الدراسية للتقدم لجهة أخرى غير الجهة التى تقدم لها باستمارة النجاح.

2 - البيانات التى تطلب من الطالب الذى يتقدم لامتحان شهادة عامة من المنازل مثل بيان بحالة نجاح الطالب فى صفوف النقل.

3 - بيان بعدد مرات الرسوب للتقدم للشهادات العامة.

كما أضافت اللجنة بندا جديدا يقضى بأن يدفع الطالب الذى يريد استخراج أية بيانات بحالته جنيهان كرسم للحصول على هذه البيانات.

كما قررت اللجنة نسبة 5% كرسم يحصل لصالح موارد هذا الصندوق من جملة ما تتقاضاه مدارس التعليم الخاص من الطلبة وفقا لحكم المادة 64 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون 233 لسنة 1988 والتى تنص على:

"تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والايواء بقرار من المحافظ المختص، وذلك فى ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التى يصدر بها قرار من وزير التعليم.

ويجوز للمحافظ أن يقرر اعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك فى ضوء القواعد العامة التى يحددها الوزير فى هذا الشأن".

وقد رفعت اللجنة الرسم الذى يحصل على اقامة المنشآت الصناعية الى خمسمائة جنيه كحد أدنى وخمسة آلاف جنيه كحد أقصى وهذا الرسم بناء على الاتفاق بين وزيرى التعليم والصناعة.

وقد أضافت اللجنة بندا جديدا يقضى بوضع طابع قيمته خمسة جنيهات على قرارات التعيين سواء بالحكومة أو القطاعين العام والخاص، على أن يضاف هذا الرسم لحصيلة موارد هذا الصندوق.

وقد رفعت اللجنة النسبة المخصصة - مورد للصندوق - من حصيلة حساب الخدمات والتنمية والمحلية بالمحافظات والمنصوص عليه بقانون الادارة المحلية لتصبح 15% بدلا من 10%.

وقد رأت اللجنة حذف البند التاسع من المادة الثالثة بالمشروع الوارد اليها.

ويتولى رئاسة مجلس ادارة هذا الصندوق وزير التعليم ومجلس الادارة هو المهيمن على شئونه وتصريف أموره ورسم سياسته واصدار القرارات اللازمة لتحقيق الغرض منه، ويكون لهذا الصندوق مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وحددت اللجنة ما يؤول الى الصندوق من الفائض الناتج عن نشاط الجمعيات التعاونية بأنواعها المختلفة بما يساوى نصف النسبة المخصصة لحساب الخدمات الاجتماعية، كما رفعت النسبة المخصصة للصندوق من حصيلة الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة الى 15%.

كما أضافت اللجنة موردا جديدا للصندوق هو ما تخصصه النقابات المختلفة من ايراداتها للصندوق.

وتشجيعا للجهود الذاتية رأت اللجنة اعفاء التبرعات المالية والعينية للصندوق من الخضوع للضريبة العامة على الدخل دون التقييد بالحد الأقصى للتبرعات.

ويكون مدير الصندوق مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس ادارة الصندوق كما يرأس مجلس ادارته عند غياب الوزير، ويجوز أن يفوضه الوزير فى بعض اختصاصاته فيما يتعلق بنشاط الصندوق.

وقد رأت اللجنة اعادة النظر فى تشكيل مجلس ادارة الصندوق ليكون برئاسة السيد وزير التعليم، وعضوية كل من:

1 - مدير الصندوق.

2 - أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والهيئات التابعة لوزير التعليم يصدر باختيارهم قرار من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد.

3 - ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال نشاط الصندوق يصدر باختيارهم قرار من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وقد استحدثت اللجنة مادة جديدة بانشاء جهاز وظيفى لمعاونة مدير هذا الصندوق يصدر به قرار من وزير التعليم.

ويكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية الى أخرى، ويفتح حساب خاص للصندوق بالبنك المركزى تودع فيه حصيلة موارده، ويعفى نشاط الصندوق وجميع الخدمات التى يقدمها والتبرعات والهبات والاعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وتخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية.

واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

دكتور صوفى أبو طالب

 

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون الخاص بانشاء صندوق دعم

وتمويل المشروعات التعليمية

 

تهدف السياسة العامة للدولة الى تطوير وتحديث التعليم وما يستلزمه من بناء المدارس العديدة المناسبة وتجهيزها بعد أن تجاوز معظمها العمر الافتراضى لها وزادت كثافة الفصول بزيادة كبيرة مما انعكس أثره السيئ على العملية التعليمية والتربوية.

ولكى تنفذ سياسة التطوير والتحديث لابد من البحث عن مصادر جديدة تضافر وتعاون الاعتمادات المالية التى تخصصها الدولة للعملية التعليمية، وأنه وان أجازت المادة 11 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 للمحافظات الافادة من الجهود الذاتية فى تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يتضمن انشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية فان هذا النص لم يحقق المستهدف منه.

لذلك فقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرفق بانشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية نصت المادة 1 منه على انشاء الصندوق وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة ويتبع وزير التعليم ونصت المادة 2 على الهدف من انشاء الصندوق ونصت المادة 3 على موارد الصندوق، ونصت المادة 4 على التزام الأجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم لتحصيل الرسوم المفروضة لصالح الصندوق وتوريدها للصندوق وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم بالاتفاق مع وزير المالية، على أن يصدر قرار من مجلس ادارة الصندوق بتنظيم الاتفاق من موارد الصندوق على الأغراض التى يستهدفها. ونصت المادة 5 على اصدار سندات بناء المدارس، ونصت المادة 6 على مجلس ادارة الصندوق وكيفية تشكيله وبينت المادة 7 اختصاصات مجلس الادارة ونصت المادة 9 على مدير الصندوق والسلطة المختصة بتعيينه واختصاصاته ونصت المادة 10 على أن يكون للصندوق موازنة خاصة فى اطار الموازنة العامة للدولة وعلى السنة المالية للصندوق وأن يكون له حساب خاص ونصت المادة 11 على أن أموال الصندوق أموال عامة وله فى سبيل تحصيل مستحقاته حق التنفيذ المباشر ونصت المادة 12 على اعفاء نشاط الصندوق وجميع الخدمات التى يقدمها وجمع التبرعات والهبات والاعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

ويتشرف وزير التعليم بعرض المشروع مفرغا فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 5 أبريل 1988 على السيد رئيس الجمهورية للتكرم فى حالة الموافقة بتقديمه الى مجلس الشعب.

 

وزير التعليم

دكتور أحمد فتحى سرور

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات