الجريدة الرسمية فى 18 أكتوبر سنة 1948 العدد - 42
قانون رقم 227 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 8 و24 و74 و99 و124 "فقرة أولى" و131 و133 و115 و136 و152 و153 و188 و198 و203 "بند 4" و205 و206 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، النصوص الآتية:
"مادة 8 - مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العامة والمؤسسات الصحفية أو يزاولوا أعمال المحاماه لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا.
كما لا يجوز للمحامى فى هذه الإدارات القانونية الحضور امام المحاكم الجنائية إلا فى الإدعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وذلك فى غير القضايا المتعلقة بالجهات التى يعملون بها".
"مادة 24 - مدة التمرين سنتان، تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون، أو على أى مؤهل أعلا".
"مادة 74 - مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامى أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها.
ولا يجوز أن يكون للمحامى أكثر من مكتب واحد فى جمهورية مصر العربية".
مادة 99 - يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيا إلى أن يفصل فى هذه الدعوى.
ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال المحامى إما الاستمرار فى منعه من مزاولة المهنة احتياطيا أو السماح له بالاستمرار فى مزاولتها إلى أن يفصل فى الدعوى التأديبية المرفوعة عليه.
وعلى مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامى الموقوف طوال فترة وقفه".
"مادة 124 "فقرة أولى" - تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل".
"مادة 131 - يشكل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشرين عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية وبحيث يراعى فيه ما يلى:
أولا - أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانيا - أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة عضو على الأقل وعضوين على الأكثر.
ثالثا - أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام بستة أعضاء بغير مساس بتمثل الأقاليم.
رابعا - أن يكون من بين أعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماه فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما فى هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما".
"مادة 133 - يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:
1 - أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذى مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماه.
2 - أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح.
3 - ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار".
مادة 135 - يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.
ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فاذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجان من غير المرشحين ولكل مرشح أن ينيب عنه فى حضور إجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده.
وعلى المجلس أن يخطر وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقص ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام، ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة".
"مادة 136 - تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون".
"مادة 152 - يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها، فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء ومجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين".
ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها فى هذا القانون على عضوين فى كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء.
كما يشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماه فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سنه فى هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة".
"مادة 153 - يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمسة سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماه فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى المادة (133)".
"مادة 188 - تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماه المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب بحكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة 5% لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه".
"مادة 198 - يستحق المعاش للمحامى على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة فى الحالتين الآتيتين:
1 - إذا طلب المحامى الذى مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين، إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق.
2 - إذا أصاب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل".
"مادة 203 "بند 4" - إذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش أكبر مع مراعاة حكم المادة (206)".
"مادة 205 - يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامى عدا الزوجة إذا استخدموا فى أى عمل وكان دخلهم فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه.
فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدى إليهم الفرق.
ويعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه".
"مادة 206 - لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن ذات السنوات إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة، ولا يسرى هذا القيد على محامى الإدارات القانونية.
على أنه إذا كان المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة المهنة، فلا يسرى عليه حكم الفقرة السابقة".
(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، مواد جديدة بأرقام 135 (مكررا) و156 (مكررا) و206 (مكررا)، بالنصوص الآتية:
"مادة 135 (مكررا) - يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم.
ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين. فإذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، وإذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم".
"مادة 156 (مكررا) - يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائيا.
كما يختص مجلس النقابة بالفصل فى الطعن فى القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية، خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغها إليه".
"مادة 206 (مكررا) - يستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة 96 من القانون رقم 101 لسنة 1944، والذين أحيلوا إلى المعاش أو توفوا قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1968 أو ورثتهم".
(المادة الثالثة)
تلغى المادة 216 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه.
(المادة الرابعة)
تلغى المواد الثانية والثالثة والخامسة من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة.
وعلى مجلس النقابة العامة أن يجرى الانتخابات فى موعد أقصاه ثلاثين يونيه سنة 1985
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984)
التعليقات