الجريدة الرسمية فى 18 أكتوبر سنة 1984 - العدد 42
قانون رقم 226 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976
بإنشاء نقابة مهنة التمريض
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند خامسا من المادة 45 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض النص الآتى:
"خامسا - حصيلة الدمغة النقابية وتكون قيمة الطابع مائتين وخمسين مليما ويلصق إلزاميا على جميع شهادات التخرج أو صورها والرخص التى تمنحها وزارة الصحة وطلبات الالتحاق التى تقدم إلى مدارس ومعاهد التمريض".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984)
التعليقات