قانون رقم 225 لسنة 1984

قانون رقم 225 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة

قوانين
29. Nov 2020
131 مشاهدات
قانون رقم 225 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 18 أكتوبر سنة 1984 - العدد 42

قانون رقم 225 لسنة 1984

بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 98 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتى:

"مادة 98 مكررا (فقرة أخيرة): ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة أى من المادتين 33، 34 ( أ ). ويجب فى جميع الأحوال الحكم بمصادرة الأجهزة وأجزائها موضوع المخالفة فى حالة مخالفة أى من المادتين 33 مكررا و39، كما يحكم بمصادرة الأقطان والبذرة المضبوطة فى مكان الواقعة، ويرد ثمن هذه الأقطان والبذرة فى حالة عدم الحكم بالإدانة".

(المادة الثانية)

تضاف إلى المادة 33 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فقرة أخيرة نصها الأتى:

"مادة 33 مكررا (فقرة أخيرة): وتضبط الأجهزة أو أجزاؤها المخالفة بالطريق الإدارى، وتودع فى المكان الذى يحدده وزير الزراعة أو من يفوضه، كما تضبط الأقطان والبذرة الموجودة فى موقع المخالفة ويسلم إلى أقرب محلج مرخص بتشغيله يقوم بحلج نفس النوع".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات