الجريدة الرسمية فى 18 أكتوبر سنة 1984 - العدد 42
قانون رقم 224 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون
رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوية حربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 14 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوية حربية النص الآتى:
"مادة 14 - يمنح من يندب للتدريس بهذه المدارس من مدرسى وزارة التربية والتعليم مكافأة مالية عن كل عمل يكلف به يزيد على نصاب التدريس والمهام الأخرى التى يكلف بها قرينه بالمدارس الثانوية وتتحمل وزارة الدفاع قيمة هذه المكافأة.
كما يمنح أعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين بهذه المدارس أجرا إضافيا نظير ما يقومون به من أعمال إضافية بها بحد أقصى 30% من الراتب الأصلى شهريا.
ويحدد وزير الدفاع بقرار منه قواعد وفئات صرف المكافآت والأجور المشار إليهما".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984)
التعليقات