قانون رقم 223 لسنة 1984

قانون رقم 223 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية

قوانين
29. Nov 2020
118 مشاهدات
قانون رقم 223 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 18 أكتوبر سنة 1984 - العدد 42

قانون رقم 223 لسنة 1984

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون

رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 11 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية النص الآتى:

"مادة 11 - يمنح من يندب للتدريس بالمدرسة من مدرسى وزارة التربية والتعليم مكافأة مالية عن كل عمل يكلف به يزيد على نصاب التدريس والمهام الأخرى التى يكلف بها قرينه بالمدارس الثانوية وتتحمل وزارة الدفاع بقيمة هذه المكافأة.

كما يمنح أعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين بالمدرسة أجرا إضافيا نظير ما يقومون به من أعمال إضافية بها بحد أقصى 30% من الراتب الأصلى شهريا.

ويحدد وزير الدفاع بقرار منه قواعد وفئات صرف المكافآت والأجور المشار إليهما".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات