الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 222 لسنة 1984
بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 29526000 جنيه (تسعة وعشرين مليونا وخمسمائة وستة وعشرين ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 29526000 جنيه (تسعة عشر مليونا وخمسمائة وستة وعشرين ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور 500000 جنيه.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 19026000 جنيه، منه مبلغ 17200000 جنيه فائض الحكومة.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 10000000 جنيه (عشرة ملايين جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - استخدامات استثمارية.
(ب) الباب الرابع - تحويلات رأسمالية 10000000 جنيه.
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 19526000 جنيه "تسعة عشر مليونا وخمسمائة وستة وعشرين ألف جنيه" موزعة على الأبواب التالية.
الباب الثانى: إيرادات جارية وتحويلات جارية 19526000 جنيه.
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 10000000 جنيه "عشرة ملايين جنيه" موزعة على النحو التالى:
( أ ) الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة 10000000 جنيه.
(ب) الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية - جنيه، منها مبلغ - ألف جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثانية)
يجوز زيادة الاستخدامات الجارية والرأسمالية مقابل زيادة حقيقية فى الإيرادات الناتجة عن الحصة فى مقابل الإدارة والإشراف فى توزيعات أرباح الشركات التابعة بموافقة وزارة المالية وبما لا يزيد عن 50% من الزيادة المحققة.
(المادة الثالثة)
الأنشطة التى تباشرها الهيئة بموجب قرارات إنشائها وكانت تحصل تكاليفها من الشركات يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص الاستمرار فى تحصيل تكاليف تلك الخدمات مقابل زيادة استخداماتها الجارية بذات القدر وإخطار وزارة المالية.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات