الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 221 لسنة 1984
بربط موازنة هيئة القطاع العام للإسكان
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة القطاع العام للإسكان للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 7794 ألف جنيه (سبعة آلاف وسبعمائة وأربعة وتسعين ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 7794 ألف جنيه (سبعة آلاف وسبعمائة وأربعة وتسعين ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور 450 ألف جنيه.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 7344 ألف جنيه، منه مبلغ 6600 ألف جنيه فائض الحكومة.
ثانيا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 7794 ألف جنيه (سبعة آلاف وسبعمائة وأربعة وتسعين ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى: إيرادات جارية وتحويلات جارية 7794 ألف جنيه.
(المادة الثانية)
يجوز زيادة الاستخدامات الجارية والتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة حقيقية فى الإيرادات الناتجة عن الحصة فى مقابل الإدارة والإشراف فى توزيعات الشركات بموافقة وزارة المالية وبما لا يزيد عن 50% من الزيادة المحققة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات