الجريدة الرسمية - العدد 20 (مكرر) - السنة الخامسة والخمسون
29 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 20 مايو سنة 2012م
قانون رقم 22 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005
بتنظيم الانتخابات الرئاسية
والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين (38، 54) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، النصان الآتيان:
مادة (38):
"تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس.
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ويسلم رئيس اللجنة العامة كلاً من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة. وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب.
وتسرى هذه الأحكام على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة فى السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية".
مادة (54):
"يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (21) من هذا القانون."
(المادة الثانية)
تضاف فقرة ثانية إلى المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، نصها الآتى:
مادة (24) فقرة ثانية:
"ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة فى القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أو أى قوانين أخرى. تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أى وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقًا للقانون."
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر بالقاهرة فى 29 جمادى الآخرة سنة 1433هـ
(الموافق 20 مايو سنة 2012م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات