قانون رقم 22 لسنة 2009

قانون رقم 22 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
4. Oct 2020
118 مشاهدات
قانون رقم 22 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 22 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 308122438331 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية مليارات ومائة واثنان وعشرون مليونًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 219828487664 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة عشر مليارًا وثمانمائة وثمانية وعشرون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 173718640 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 219654769024 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 264402554129 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة وستون مليارًا وأربعمائة مليون ومليونان وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 44574066465 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وأربعون مليارًا وخمسمائة وأربعة وسبعون مليونًا وستة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة مبلغ 25367089387 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 43719884202 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليارًا وسبعمائة وتسعة عشر مليونًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائتان جنيه جنيهان لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 4186055060 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 39533829142 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 43719884202 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليارًا وسبعمائة وتسعة عشر مليونًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائتا جنيه وجنيهان لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 41230913452 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2488970750 جنيهًا.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات