قانون رقم 22 لسنة 2008

قانون رقم 22 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن السنة المالية 2005/ 2006

قوانين
10. Oct 2020
95 مشاهدات
قانون رقم 22 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع ( أ ) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 22 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 20963029 جنيهًا (فقط وقدره عشرون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وستون ألفًا وتسعة وعشرون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 261282 جنيهًا. والنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 20701747 جنيهًا مقابل خفض فائض العمليات الجارية (ضرائب داخلية) بمبلغ 4623956 جنيهًا وزيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 16339073 جنيهًا.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 1529039878 جنيهًا (فقط وقدره مليار وخمسمائة وتسعة وعشرون مليونًا وتسعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 587917720 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وسبعة وثمانون مليونًا وتسعمائة وسبعة عشر ألفًا وسبعمائة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 57261168 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 530656552 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 703293878 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة ملايين ومائتان وثلاثة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 115376158 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة عشر مليونًا وثلاثمائة وستة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 96667172 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 825746000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وخمسة وعشرون مليونًا وسبعمائة وستة وأربعون ألف جنيه لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 283535771 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 542210229 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 825746000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وخمسة وعشرون مليونًا وسبعمائة وستة وأربعون ألف جنيه لا غير)

إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات