الجريدة الرسمية فى 10 مايو سنة 1990 - العدد 19 تابع "ب"
قانون رقم 22 لسنة 1989
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد
مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة أموكو للزيت مصر
AMOCO EGYPT OIL COMPANY
لتعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 96 لسنة 1987
للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة درج البحرية بخليج السويس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر AMOCO EGYPT OIL COMPANY لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 96 لسنة 1987 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة درج البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1410 (10 مايو سنة 1989).
التعليقات