الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 219 لسنة 1984
بربط موازنة هيئة القطاع العام لمواد البناء
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة القطاع العام لمواد البناء للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 34803000 جنيه (أربعة وثلاثين مليونا وثمانمائة وثلاثة آلاف من الجنيهات) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 34803000 جنيه (أربعة وثلاثين مليونا وثمانمائة وثلاثة آلاف من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور 500000 جنيه.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 34303000 جنيه، منه مبلغ 31700000 جنيه فائض الحكومة.
ثانيا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 34803000 جنيه (أربعة وثلاثين مليونا وثمانمائة وثلاثة آلاف من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى: إيرادات جارية وتحويلات جارية 34803000 جنيه.
(المادة الثانية)
يجوز زيادة الاستخدامات الجارية والتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة حقيقية فى الإيرادات الناتجة عن الحصة فى مقابل الإدارة والإشراف فى توزيعات أرباح الشركات التابعة بموافقة وزارة المالية وبما لا يزيد عن 50% من الزيادة المحققة.
(المادة الثالثة)
الأنشطة التى تباشرها الهيئة بموجب قرارات إنشائها وكانت تحصل تكاليفها من الشركات يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص الاستمرار فى تحصيل تكاليف تلك الخدمات مقابل زيادة استخداماتها الجارية بذات القدر وإخطار وزارة المالية.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات