الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 218 لسنة 1984
بربط موازنة هيئة القطاع العام للتشييد
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة القطاع العام للتشييد للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 9732000 جنيه (تسعة ملايين وسبعمائة واثنين وثلاثين ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 9732000 جنيه (تسعة ملايين وسبعمائة واثنين وثلاثين ألف جنيه) موزعة على الابواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور 163000 جنيه.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 9569000 جنيه، منه مبلغ 8800000 جنيه فائض الحكومة.
ثانيا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 9732000 جنيه (تسعة ملايين وسبعمائة واثنين وثلاثين ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى: إيرادات جارية وتحويلات جارية 9732000 جنيه.
(المادة الثانية)
يجوز زيادة الاستخدامات الجارية والتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة حقيقية فى الإيرادات الناتجة عن الحصة فى مقابل الإدارة والإشراف فى توزيعات أرباح الشركات التابعة بموافقة وزارة المالية وبما لا يزيد عن 50% من الزيادة المحققة.
(المادة الثالثة)
الأنشطة التى تباشرها الهيئة بموجب قرارات إنشائها وكانت تحصل تكاليفها من الشركات يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص الاستمرار فى تحصيل تكاليف تلك الخدمات مقابل زيادة استخداماتها الجارية بذات القدر وإخطار وزارة المالية.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات