قانون رقم 217 لسنة 1991

قانون رقم 217 لسنة 1991 فى شأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية صندوق النقد الدولى

قوانين
17. Nov 2020
144 مشاهدات
قانون رقم 217 لسنة 1991

الجريدة الرسمية فى 5 ديسمبر سنة 1991 - العدد 49

قانون رقم 217 لسنة 1991

فى شأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية صندوق النقد الدولى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية صندوق النقد الدولى الذى أدخل بمقتضى قرار مجلس محافظى الصندوق رقم 45/ 3 بتاريخ 28/ 6/ 1990 المرفق نصه.

(المادة الثانية)

على الوزراء ومحافظ البنك المركزى المصرى، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الأولى سنة 1412 هـ

                (الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 م)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات