قانون رقم 217 لسنة 1984

قانون رقم 217 لسنة 1984 بربط موازنة هيئة القطاع العام للنقل البرى أو النهرى للسنة المالية 84/ 1985

قوانين
30. Nov 2020
123 مشاهدات
قانون رقم 217 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )

قانون رقم 217 لسنة 1984

بربط موازنة هيئة القطاع العام للنقل البرى أو النهرى

للسنة المالية 84/ 1985

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة القطاع العام للنقل البرى والنهرى للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 11413000 جنيه (أحد عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه لا غير) وذلك وفقا لما يلى:

اولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 11413000 جنيه (أحد عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه لا غير) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور 500000 ج (خمسمائة ألف جنيه لا غير).

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 10913000 ج (عشرة ملايين وتسعمائة وثلاثة عشرة ألف جنيه لا غير) منه مبلغ 9800000 جنيه فائض الحكومة.

ثانيا - الايرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 11413000 (أحد عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه لا غير) موزعه على الأبواب التالية:

الباب الثانى: إيرادات جارية وتحويلات جارية 11413000 جنيه (أحد عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه لا غير).

(المادة الثانية)

يجوز زيادة الاستخدامات الجارية والتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة حقيقية فى الإيرادات الناتجة عن الحصة فى مقابل الإدارة والإشراف فى توزيعات أرباح الشركات التابعة بموافقة وزارة المالية وبما لا يزيد عن 50% من الزيادة المحققة.

(المادة الثالثة)

الأنشطة التى تباشرها الهيئة بموجب قرارات إنشائها وكانت تحصل تكاليفها من الشركات يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص الاستمرار فى تحصيل تكاليف تلك الخدمات مقابل زيادة استخداماتها الجارية بذات القدر وإخطار وزارة المالية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات