الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 217 لسنة 1984
بربط موازنة هيئة القطاع العام للنقل البرى أو النهرى
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة القطاع العام للنقل البرى والنهرى للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 11413000 جنيه (أحد عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
اولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 11413000 جنيه (أحد عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه لا غير) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور 500000 ج (خمسمائة ألف جنيه لا غير).
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 10913000 ج (عشرة ملايين وتسعمائة وثلاثة عشرة ألف جنيه لا غير) منه مبلغ 9800000 جنيه فائض الحكومة.
ثانيا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 11413000 (أحد عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه لا غير) موزعه على الأبواب التالية:
الباب الثانى: إيرادات جارية وتحويلات جارية 11413000 جنيه (أحد عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه لا غير).
(المادة الثانية)
يجوز زيادة الاستخدامات الجارية والتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة حقيقية فى الإيرادات الناتجة عن الحصة فى مقابل الإدارة والإشراف فى توزيعات أرباح الشركات التابعة بموافقة وزارة المالية وبما لا يزيد عن 50% من الزيادة المحققة.
(المادة الثالثة)
الأنشطة التى تباشرها الهيئة بموجب قرارات إنشائها وكانت تحصل تكاليفها من الشركات يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص الاستمرار فى تحصيل تكاليف تلك الخدمات مقابل زيادة استخداماتها الجارية بذات القدر وإخطار وزارة المالية.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات