قانون رقم 217 لسنة 1980
فى شأن الغاز الطبيعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات القطاع العام للبترول إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول.
مادة 2 - يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يسمح بمرور التوصيلات المعدة لنقل الغاز الطبيعى فوق العقار أو تحته أو من خلاله، كما يلتزم بأن يسمح بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لتركيب أو صيانة هذه التوصيلات وذلك بعد اخطاره فى المواعيد وطبقا للأجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى مراعاة أن يكون إمرار هذه التوصيلات وتنفيذ هذه الأعمال بطريقة لا تعرض سلامة العقار أو شاغليه أو الغير للخطر.
على أنه إذا ترتب على مرور هذه التوصيلات أى أضرار لمالك العقار أو واضع اليد عليه كان له الحق فى التعويض.
ويكون مرور خطوط الغاز الطبيعى وإقامة المنشآت اللازمة له فى الأراضى المملوكة للدولة بدون مقابل ودون أداء أية رسوم.
مادة 3 - لا يجوز للجهة القائمة على تنظيم المبانى الترخيص بإقامة إنشاءات أو إجراء تعديلات فى العقار المركب عليه أو تمر به خطوط الغاز الطبيعى بغير موافقة الجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى. وتنظيم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع للحصول على هذه الموافقة.
وإذا لم توافق الجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى على إقامة هذه الإنشاءات أو على إجراء تلك التعديلات وخالف المالك أو واضع اليد تتخذ إجراءات نزع ملكية العقار للمنفعة العامة.
مادة 4 - يختص وزير البترول بتقرير صفة المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمة لإمداد وتوصيل الغاز الطبيعى طبقا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين وتعديلاته.
مادة 5 - لا يجوز إجراء أى عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أيا كانت فى الطرق والميادين العامة وفى المناطق والأحياء التى تقرر توريد الغاز الطبيعى إليها إلا وفقا لتخطيط وبرنامج زمنى يتم بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بهذه الأعمال والجهات القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى.
وإذا ترتب على مخالفة ذلك وقوع ضرر يتعذر تداركه فورا يكون للجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى إزالة أسباب المخالفات إداريا على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحقها فى التعويضات طبقا للقواعد العامة المقررة.
مادة 6 - على شاغلى أو مالكى العقارات الكائنة بالمناطق التى تقرر إمدادها بالغاز الطبيعى تمكين العاملين المختصين بالجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى من دخول هذه العقارات لإجراء الدراسات ومعاينة الأجهزة والتركيبات الداخلية وذلك طبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 7 - مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة قانون آخر تعفى الجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى المشار إليها فى المادة الأولى من الضرائب والرسوم الآتية:
(1) جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج والإستهلاك والدمغة المستحقة على الغازات الطبيعية سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة وكذا المستحق منها على المستورد من السلع الوسيطة والإستثمارية اللازمة لتنفيذ أغراضها.
(2) رسوم الدمغة بكافة أنواعها فيما يتعلق بالقيام بنشاطها.
(3) ضريبة الأرباح التجارية المستحقة على الأرباح التى تحققها وتوزيعاتها والضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إتمام توصيل الغاز الطبيعى.
(4) الضرائب المستحقة على فوائد القروض الخارجية التى تعقدها لتحقيق أهدافها.
(5) الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على الآلات والمعدات والسيارات والمهمات وقطع الغيار والمنقولات الأخرى اللازمة لتنفيذ عمليات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى فيما عدا الأثاث وسيارات الركوب وذلك بناء على إقرار من الهيئة المصرية العامة للبترول بأنها مستوردة ولازمة لهذا الغرض وذلك سواء تم الاستيراد عن طريق الجهة القائمة على توصيل وإمداد الغاز الطبيعى أو عن طريق مقاوليها.
ويحظر استعمال هذه الاصناف أو التصرف فيها لغير الاغراض المخصصة للمشروع.
وفى حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة تستحق الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم طبقا لأحكام قانون الجمارك.
مادة 8 - للشركات التى تقوم على إمداد توصيل الغاز الطبيعى احتجاز نسبة من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بحد أقصى 50% كاحتياطى لتمويل مشروعات الغاز الطبيعى.
مادة 9 - جميع المبالغ التى تستحق للجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى بمقتضى هذا القانون ولائحته التنفيذية يكون لها امتياز على أموال المدين وفقا لأحكام المادة 1139 من القانون المدنى على أن تأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم، وتحصل بطريق الحجز الإدارى.
مادة 10 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (2، 5) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها كل من خالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون.
ويكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير البترول صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 11 - يصدر وزير البترول اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 12 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 13 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1401 (24 ديسمبر سنة 1980)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتبى
لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع القانون رقم 217 لسنة 1980
ورد إلى المجلس فى 29 أكتوبر سنة 1980 مشروع قانون فى شأن الغاز الطبيعى، فأحاله المجلس بجلسته المعقودة يوم أول نوفمبر سنة 1980 إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس.
ولقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لهذا الغرض يومى 24، 25 نوفمبر سنة 1980 برئاسة المهندس عبد الوهاب الحباك ورئيس اللجنة وبحضور السادة: مهندس عبد الرحمن سرحان ومهندس حسن صليب ومحمد محمد الجوجرى أعضاء مكتب لجنة الصناعة والطاقة والسيد العضو مصطفى غباشى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما حضر اجتماع يوم 25 نوفمبر سنة 1980 أغلبية أعضاء اللجنة.
وحضر اجتماعى اللجنة السيد المهندس محمد طه زكى وزير الصناعة والثروة المعدنية والسادة إسماعيل المرجوشى وكيل أول وزارة البترول وماهر رفاعى وكيل وزارة البترول ومهندس عبد الحميد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية كما حضر السيد محمد عبد البر حسين مندوبا عن وزارة العدل والسيدان إبراهيم عبد المعطى إبراهيم ومحمود محمد على حسن عن وزارة المالية وحضر السيد عادل الحمزاوى مستشار محافظة الجيزة اجتماع اللجنة يوم 24 نوفمبر 1980.
تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية فى إطار أهمية الاستفادة من الغاز الطبيعى الذى اكتشف فى عدد من الحقول المصرية، فى الأغراض المنزلية للحد من استيراد البوتاجاز وتوفير السولار والمازوت المستخدمين فى قطاع الصناعة والكهرباء. ولقد استبان للجنة أن مشروع القانون المعروض قد تضمن أحكاما أهمها:
- أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول أو إحدى شركات القطاع العام للبترول إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى.
- إلتزام مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يسمح بمرور التوصيلات المعدة لنقل الغاز الطبيعى فوق العقار أو تحته أو من خلاله، والتزامه بأن يسمح بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لتركيب أو صيانة هذه التوصيلات.
- مراعاة الجهات القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى أن يكون إمرار هذه التوصيلات وتنفيذ هذه الأعمال بطريقة لا تعرض سلامة العقار أو شاغليه أو الغير للخطر.
- أن يكون لمالك العقار أو واضع اليد عليه الحق فى التعويض إذا ترتب على مرور هذه التوصيلات أى أضرار.
أن يكون مرور خطوط الغاز الطبيعى وإقامة المنشآت اللازمة له فى الأراضى المملوكة للدولة بدون مقابل ودون أداء أية رسوم.
- إنه لا يجوز للجهة القائمة على تنظيم المبانى الترخيص بإقامة إنشاءات أو إجراء تعديلات فى العقار المركب عليه أو تمر به خطوط الغاز الطبيعى بغير موافقة الجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى
- اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار للمنفعة العامة إذا لم توافق الجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى على إقامة هذه الإنشاءات أو على إجراء تلك التعديلات وخالف المالك أو واضع اليد ذلك.
- اختصاص وزير البترول بتقرير صفة المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمة لإمداد وتوصيل الغاز الطبيعى طبقا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين وتعديلاته.
- عدم جواز إجراء أى من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانه أيا كانت فى الطرق والميادين العامة وفى المناطق والأحياء التى تقرر توريد الغاز الطبيعى إليها إلا وفقا لتخطيط وبرنامج زمنى يتم بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بهذه الأعمال والجهات القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى.
- إذا ترتب على مخالفة ذلك وقوع ضرر يتعذر تداركه فورا يكون للجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف وذلك دون اخلال بحقها فى التعويضات طبقا للقواعد العامة المقررة.
- إلتزام شاغلى أو مالكى العقارات الكائنة بالمناطق التى تقرر امدادها بالغاز الطبيعى بتمكين العاملين المختصين بالجهة القائمة على امداد وتوصيل الغاز الطبيعى من دخول هذه العقارات لإجراء الدراسات ومعاينة الأجهزة والتركيبات الداخلية.
- إعفاء الجهة القائمة على امداد وتوصيل الغاز الطبيعى من الضرائب والرسوم الآتية:
(1) جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج والاستهلاك والدمغة المستحقة على الغازات الطبيعية سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة وكذا المستحق عنها على المستورد من السلع الوسيطة والاستثمارية اللازمة لتنفيذ أغراضها.
(2) رسوم الدمغة بكافة أنواعها فيما يتعلق بنشاطها.
(3) ضريبة الأرباح التجارية المستحقة على الأرباح التى تحققها وتوزيعاتها والضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ اتمام توصيل الغاز الطبيعى.
(4) الضرائب المستحقة على فوائد القروض الخارجية التى تعقدها لتحقيق أهدافها.
(5) الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على الآلات والمعدات والسيارات والمهمات وقطع الغيار والمنقولات الاخرى اللازمة لتنفيذ عمليات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى فيما عدا الأثاث وسيارات الركوب وذلك بناء على إقرار من الهيئة المصرية العامة للبترول بأنها مستوردة ولازمة لهذا الغرض وذلك سواء تم الاستيراد عن طريق الجهة القائمة على توصيل وإمداد الغاز الطبيعى أو عن طريق مقاوليها.
ويحظر استعمال هذه الاصناف أو التصرف فيها لغير الاغراض المخصصة لها.
وفى حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة تستحق الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم طبقا لاحكام قانون الجمارك.
- احتجاز الشركات التى تقوم على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى نسبة من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بحد أقصى 50% كاحتياطى لتمويل مشروعات الغاز الطبيعى.
- أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (2، 5) من هذا القانون.
- أن يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها كل من خالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون.
- أن يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير البترول صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وقد رأت اللجنة إدخال بعض التعديلات على نصوص المشروع وذلك على النحو التالى:
أولا: إضافة عبارة "المشار إليها فى المادة الأولى" إلى صدر المادة السابعة من المشروع لإيضاح أن المقصود هو قصر التمتع بالإعفاءات الضريبية والرسوم على الجهة التى تتولى إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى التى وردت بنص المادة الأولى من المشروع.
ثانيا: استبدال عبارة "للمشروع" بعبارة "لها" الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من المشروع وذلك لضمان عدم استعمال الأصناف اللازمة لتنفيذ مشروع الغاز الطبيعى أو التصرف فيها بغير الأعراض المتخصصة لها.
ثالثا: استبدال عبارتى "شهر" و"خمسمائة" بعبارتى "ثلاثة أشهر" و"ثلاثمائة" الواردتين بنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من المشروع وذلك لتحقيق التوازن بين الحد الأدنى لعقوبة الحبس والحد الأقصى لعقوبة الغرامة مما استلزم خفض الحد الأقصى لعقوبة الحبس ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة.
وبذلك أصبح نصا المادتين السابعة والعاشرة من المشروع كما يلى:
"مادة 7 - مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة قانون آخر تعفى الجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى المشار إليها فى المادة الأولى من الضرائب والرسوم الآتية:
(1) جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الانتاج والاستهلاك والدمغة المستحقة على الغازات الطبيعية سواء كانت منتجة محليا او مستوردة وكذا المستحق منها على المستورد من السلع الوسيطة والاستثمارية اللازمة لتنفيذ أغراضها.
(2) رسوم الدمغة بكافة أنواعها فيما يتعلق بالقيام بنشاطها.
(3) ضريبة الأرباح التجارية المستحقة على الأرباح التى تحققها وتوزيعاتها والضريبة على إيرادات القيم المنقولة ومحلقاتها وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إتمام توصيل الغاز الطبيعى.
(4) الضرائب المستحقة على فوائد القروض الخارجية التى تعقدها لتحقيق أهدافها.
(5) الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على الآلات والمعدات والسيارات والمهمات وقطع الغيار والمنقولات الأخرى اللازمة لتنفيذ عمليات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى فيما عدا الأثاث وسيارات الركوب وذلك بناء على إقرار من الهيئة المصرية العامة للبترول بأنها مستوردة ولازمة لهذا الغرض وذلك سواء تم الاستيراد عن طريق الجهة القائمة على توصيل وإمداد الغاز الطبيعى أو عن طريق مقاوليها.
ويحظر استعمال هذه الأصناف أو التصرف فيها لغير الأغراض المخصصة للمشروع.
وفى حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة تستحق الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم طبقا لأحكام قانون الجمارك."
"مادة 10 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (2، 5) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها كل من خالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون.
ويكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير البترول صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون."
هذا وقد استحسنت اللجنة تعديل نص المادة الثالثة عشرة من المشروع بحيث يسرى المشروع اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره جريا على ما درج عليه المجلس لتحقيق العلم بالمشروع بصفة أفضل من النص على نفاذه من تاريخ صدوره.
وقد وافقت الحكومة على هذه التعديلات.
وترى اللجنة فى ختام تقريرها أن مشروع القانون المعروض يحقق مصلحة للدولة.
واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المعدله.
رئيس اللجنة المشتركة
مهندس عبد الوهاب الحباك
مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون رقم 217 لسنة 1980
زاد استهلاك الغاز السائل "البوتاجاز" فى السنوات الأخيرة بمعدلات كبيرة إذا ارتفع الاستهلاك المحلى من 154 ألف طن عام 1973 إلى نحو 329 ألف طن عام 1979 ومن المنتظر أن يصل إلى نحو 400 ألف طن عام 1980 وإلى 585 ألف طن عام 1983 وهو ما يعادل حوالى أربع أمثال ما كان عليه الاستهلاك فى عام 1973
دعمت الدولة هذه السلعة الأساسية بمبلغ 80 مليون جنيه فى عام 1980 لمواجهة الفرق بين تكاليف استيراده وبين ثمن بيعه محليا وقد يرتفع هذا الدعم إلى حوالى 104 مليون جنيه طبقا لمؤشرات آخر أسعار تم التعاقد عليها.
شجع اكتشاف الغاز الطبيعى فى عدد من الحقول المصرية على محاولة الاستفادة منه فى الأغراض المنزلية للحد من استيراد البوتاجاز وتوفير السولار والمازوت المستخدمين فى قطاع الصناعة والكهرباء وتصديرهما مما سيترتب عليه زيادة حصيلة الدولة من العملات الحرة.
وتحقيقا لما تقدم بدأ قطاع البترول الخطوات الأولى فى تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى بعض الأحياء السكنية بمدينة القاهرة وتم فعلا إحلال الغاز الطبيعى محل المازوت فى بعض المصانع ومحطات القوى الكهربائية.
وحتى يمكن لقطاع البترول تحقيق الاستفادة الكاملة من الغازات الطبيعية التى لا تقل أهمية عن خام البترول، فقد أعد مشروع القانون المرفق ونصت المادة الأولى منه على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول أو إحدى شركات القطاع العام للبترول إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول.
ونظرا لأن مد خطوط الغاز الطبيعى لتوصيله إلى المنازل أو المصانع أو محطات القوى قد يتعرض لملك الغير، فقد نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يسمح بمرور التوصيلات المعدة لنقل الغاز فوق العقار أو تحته أو خلاله مع مراعاة أن يكون إمرار هذه التوصيلات بطريقة لا تعرض سلامة العقار أو شاغليه أو الغير للخطر ودون أن يخل بحق المالك أو واضع اليد عليه فى التعويض إن كان له مقتض.
كما نصت المادة المذكورة على أن يكون مرور خطوط الغاز الطبيعى وإقامة المنشآت اللازمة له فى الأراضى المملوكة للدولة بدون مقابل وبدون أداء أية رسوم.
وقد فرضت المادة الثالثة من مشروع القانون على الجهة القائمة على تنظيم المبانى عدم منح الترخيص بإقامة إنشاءات أو إجراء تعديلات فى العقار المركب عليه أو تمر به خطوط الغاز الطبيعى إلا بعد موافقة الجهة المذكورة على ذلك وشرع المالك بعمل الإنشاءات أو التعديلات اتخذت إجراءات نزع ملكية العقار للمنفعة العامة.
ونظرا لأن مد خطوط الغاز الطبيعى قد تستلزم نزع ملكية بعض العقارات، فقد قضت المادة الرابعة باختصاص وزير البترول بتقرير صفة المنفعة العامة ونزع الملكية للعقارات اللازمة لذلك طبقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 وتعديلاته.
وتوفير للحماية اللازمة لخطوط الغاز الطبيعى، فقد حظرت المادة الخامسة من مشروع القانون القيام بأى عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو الصيانة أيا كانت فى الطرق والميادين والمناطق والأحياء التى تمر بها هذه الخطوط إلا وفقا لبرنامج زمنى يتم بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بهذه الأعمال وبين الجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى،
فإذا ترتب على مخالفة ذلك وقوع ضرر يتعذر تداركه فورا يكون للجهة المذكورة الحق فى إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف دون إخلال بحقها فى التعويضات طبقا للقواعد العامة المقررة.
وقضت المادة السادسة من مشروع القانون بأنه على شاغلى أو مالكى العقارات الكائنة بالمناطق التى تقرر إمدادها بالغاز الطبيعى تمكين العاملين المختصين بالجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى من دخول هذه العقارات للقيام بالدراسات والمعاينات اللازمة للأجهزة والتركيبات الداخلية.
وحتى تتمكن الجهات القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى من تحقيق أهدافها التى تعتبر حاليا ضرورة من ضرورات الاقتصاد القومى للبلاد فقد تضمنت المادة السابعة من مشروع القانون حكما بإعفائها من بعض الضرائب والرسوم دون أن يؤثر ذلك على موارد الدولة إذ ستعود هذه الإعفاءات إلى الخزانة العامة فى صورة فائض أكبر.
كما نصت المادة الثامنة على الحق فى احتجاز نسبة من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بحد أقصى 50% كاحتياطى لتمويل مشروعات الغاز الطبيعى إذا كانت الجهة التى ستقوم بإمداد وتوصيل الغاز الطبيعى شركة من شركات القطاع العام للبترول.
واعطت المادة التاسعة من المشروع لجميع المبالغ التى تستحق للشركة بمقتضى هذا القانون ولائحته التنفيذية امتياز على أموال المدين طبقا لأحكام المادة 1139 من القانون المدنى ويتم تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.
وقد نصت المادة العاشرة على العقوبات وحرصت على تحديد الأفعال المجرمة بوضوح وحصرتها فى مخالفة أحكام المواد 2، 5/ 6 من مشروع القانون وذلك مع الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، كما منحت هذه المادة صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير البترول.
ونصت المادة الحادية عشرة على أن يصدر وزير البترول اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة الثانية عشرة على إلغاء كل نص يخالف أحكام القانون.
وأخيرا نصت المادة الثالثة عشرة من المشروع على النشر بالجريدة الرسمية وعلى تاريخ العمل به.
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصياغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى 24/ 6/ 1980 ومذكرته الإيضاحية.
رجاء التكرم بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب.
نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول
مهندس أحمد عز الدين هلال
التعليقات