قانون رقم 214 لسنة 1989

قانون رقم 214 لسنة 1989 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال بروش أورينت TOTAL PROCHE ORIENT وشركة أيوك كوانك I.E.O.C. CO. INC. فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق شقير البحرية بخليج السويس

قوانين
18. Nov 2020
151 مشاهدات
قانون رقم 214 لسنة 1989

الجريدة الرسمية فى 24 يناير سنة 1991 - العدد 4 "تابع"

قانون رقم 214 لسنة 1989

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية

فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة توتال بروش أورينت

TOTAL PROCHE ORIENT

وشركة أيوك كوانك

I.E.O.C. CO. INC.

فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة

شرق شقير البحرية بخليج السويس

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال بروش أورينت TOTAL PROCHE ORIENT وايوك كوانك .I.E.O.C. CO. INC فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق شقير البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 هـ (29 يونيه سنة 1989 م)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات