الجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر سنة 1982 - العدد 52
قانون رقم 214 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1980
بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج النص الآتى:
مادة 1 - يفرض رسم مقداره خمسة جنيهات مصرية على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية المختصة سواء فى الداخل أو فى الخارج، وعلى كل تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة وزارة الخارجية أو سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج.
(المادة الثانية)
تضاف إلى نص المادة (3) من القانون رقم 212 لسنة 1980 المشار إليه الفقرة التالية:
على أن تخصص 5% من تلك الموارد لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1403 (23 ديسمبر سنة 1982)
التعليقات