قانون رقم 214 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بالمواد 288، 289، 290 من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة 288: كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة 289: كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة.
مادة 290: كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا أقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1401 (24 ديسمبر سنة 1980)
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع القانون رقم 214 لسنة 1980
ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس بتاريخ 29/ 10/ 1980 وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة فى أول نوفمبر سنة 1980 إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقريرها عنه.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم 19 من نوفمبر سنة 1980 حضره السيد وزير العدل، والسيد مصطفى محمد موسى المستشار بوزارة العدل مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية وراجعت أحكام
قانون العقوبات واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السيدين مندوبى الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:
أولا: تضمن هذا المشروع استبدال المواد 288، 290 من قانون العقوبات بمواد جديدة، وبالرجوع إلى المذكرة الإيضاحية للمشروع تبين أن الهدف من هذا التعديل عدم التناسب بين الجرائم المنصوص عليها فى هذه المواد والعقوبات الواردة بها، وعدم كفايتها لتحقيق الردع خاصة فى حالة اقتران جريمة خطف الأنثى بجناية مواقعتها بغير رضاها ومن ثم رؤى تشديد العقوبة فى مثل هذه الحالات.
ثانيا: يلاحظ أن قانون العقوبات فى المواد الحالية استعمل ثلاث ظروف فى تقرير العقوبة لكل جريمة من الجرائم التى تعاقب عليها هذه المواد.
( أ ) الظرف الأول: سن المخطوف.
(ب) الظرف الثانى: الذكورة أو الأنوثة.
(جـ) الظرف الثالث: التحيل والاكراه.
فإذا توافر فى الجريمة ظرفان من الظروف السابقة كاستعمال التحيل أو الاكراه، وعدم بلوغ سن المخطوف ست عشرة سنة كاملة كانت العقوبة بالسجن، أما إذا اقترن بها الظرف الثالث وهو الأنوثة كانت العقوبة هى الأشغال المؤقتة وهذا ما نصت عليه المادة 288 من قانون العقوبات.
أما إذا انتفى ظرف التحيل والإكراه وتوافر ظرف السن فقط - وهو عدم بلوغ 16 سنة كاملة - فإن العقوبة فى هذه الحالة تكون السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، أما إذا اقترن بها ظروف الأنوثة فتشدد العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة أو السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات وهذا ما نصت عليه المادة 289 من قانون العقوبات.
وفى حالة توافر ظرفى التحيل أو الإكراه، والأنوثة وانتفاء ظرف السن ولو كان سن المخطوفة أكثر من 16 سنة فإن العقوبة فى هذه الحالة تكون الأشغال الشاقة أو السجن.
فإن اقترنت جناية خطف الأنثى بجناية مواقعتها من غير رضاها فإن القانون لم يكن يعتبر هذا الاقتران ظرفا مشددا لهذه الجريمة وإنما كانت تطبق العقوبة الأشد وهى التى تنص عليها المادة 267 من قانون العقوبات والتى تعاقب من واقع أنثى بغير رضاها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
ثالثا: يلاحظ أن جريمة خطف الأطفال تتنوع صورها ويختلف الهدف منها من صورة إلى أخرى فقد يكون السبب من الجريمة هو بيع الأطفال لمن لم يرزق بهم أو تحترف عصابة خطف الأطفال لزيادة عدد أفرادها أو يتم خطف الفتيات صغيرات السن لدفعهن إلى احتراف البغاء أو قد يقوم بعض الشباب المستهتر بخطف الفتيات بقصد مواقعتهن بغير رضائهن.
ونظرا لانتشار صور الخطف فى الآونة الأخيرة ولعدم تناسب العقوبة مع هذه الجرائم وللقضاء على هذه الظاهرة رأى المشروع تعديل هذه المواد وتشديد العقوبات المنصوص عليها فيها، ولذلك تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون المعروض الذى اتسم بالآتى:
1 - أبقى المشروع على الظروف التى استخدمها قانون العقوبات فى تحديد العقوبات على هذه الجرائم ألا وهى السن والتحيل أو الإكراه، والذكورة أو الأنوثة.
( أ ) فإذا كان المخطوف ذكرا لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة، وكان الخطف بطريق التحيل أو الإكراه فإن العقوبة فى هذه الحالة هى الأشغال الشاقة المؤقتة (مادة 288 من المشروع).
(ب) أما إذا كان المخطوف ذكرا لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة وكان الخطف بغير تحيل ولا إكراه فإن العقوبة فى هذه الحالة هى السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنين فإذا كانت المخطوفة أنثى فتكون العقوبة هى الأشغال الشاقة المؤقتة.
ويلاحظ أن المشروع استحداث ظرفا مشددا فى هذه المادة، ألا وهو اقتران جناية الخطف بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها فإن العقوبة فى هذه الحالة تكون الأشغال المؤبدة (مادة 289 من المشروع).
(ج) وأخيرا إذا تمت جريمة الخطف عن طريق التحيل أو الإكراه وكانت المخطوفة أنثى أيا كان عمرها فإن العقوبة فى هذه الحالة هى الأشغال الشاقة المؤبدة.
فإن اقترنت جناية خطف الأنثى بطريق التحيل والإكراه بجناية مواقعتها بغير رضائها فتكون العقوبة فى هذه الحالة الإعدام.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة،
رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
حافظ بدوى
مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون رقم 214 لسنة 1980
كشف التطبيق العملى لنصوص هذه المواد 288 و289 و290 الواردة فى الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات عن عدم التناسب بين الجرائم والعقوبات الواردة بها وعن عدم كفاية هذه العقوبات لتحقيق الردع كهدف تتوخاه السياسة العقابية سيما فى حالة اقتران جريمة خطف الأنثى بجناية مواقعتها بغير رضائها ومن ثم رؤى - وبعد استطلاع رأى دار الافتاء فيما اقتضاه الأمر من وضع عقوبة الاعدام لاحدى جرائم هذا الباب - تعديل تلك النصوص لتشديد العقوبة فيها، وبالتنسيق بينها بقدر ما استلزمه هذا التشديد وذلك يجعل العقوبة فى المادة 288 الأشغال الشاقة المؤقته بدلا من السجن عن جريمة خطف الطفل الذى لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الاكراه ويقصر نص المادة على جريمة خطف الأطفال الذكور، ويجعل العقوبة فى المادة 289 السجن من ثلاث سنين إلى عشر بدلا من ثلاثة سنين إلى سبع عن جريمة خطف الطفل الذى لم يبلغ سنه ستة عشرة سنة كاملة من غير تحيل أو إكراه والاشغال الشاقة المؤقتة بدلا من الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر إن كان المخطوف أنثى والأشغال الشاقة المؤبدة وفى حالة اقتران خطف الأنثى بجناية مواقعتها بغير رضائها، ويجعل العقوبة فى المادة 290 الأشغال الشاقة بدلا من الأشغال أو السجن عن جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه والإعدام فى إقتران خطف الأنثى بجناية مواقعتها بغير رضائها وجعل نص المادة شاملا لجريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الاكراه سواء أكانت أقل من ست عشرة سنة أم أكثر منها.
وغنى عن البيان أن عبارة الاقتران فى نص المادتين 289، 290 سالفى الذكر تعنى وقوع جريمتى الخطف والوقاع فى فترة زمنية يصح معها القول بأنهما متعاصرتان.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته التى عقدت بتاريخ 24/ 6/ 1980 - رجاء الموافقة عليه والسير فى إجراءات إصداره.
وزير العدل
أنور عبد الفتاح أبو سحلى
التعليقات