قانون رقم 212 لسنة 1991

قانون رقم 212 لسنة 1991 بإضافة فقرة إلى المادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية

قوانين
17. Nov 2020
133 مشاهدات
قانون رقم 212 لسنة 1991

الجريدة الرسمية فى 17 أكتوبر سنة 1991 - العدد 42

قانون رقم 212 لسنة 1991

بإضافة فقرة إلى المادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1970

بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية فقرة جديدة نصها الآتى:

"ويجوز لوزير الدفاع تخفيض الحد الأدنى لمجموع درجات امتحان الطالب فى شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى المقرر للقبول بالمدرسة الثانوية الجوية وذلك عند الضرورة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسى 91/ 1992.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الأول سنة 1412 هـ

                (الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات