قانون رقم 212 لسنة 1984

قانون رقم 212 لسنة 1984 بربط موازنة هيئة القطاع العام للسلع الغذائية والتبريد للسنة المالية 84/ 1985

قوانين
30. Nov 2020
136 مشاهدات
قانون رقم 212 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )

قانون رقم 212 لسنة 1984

بربط موازنة هيئة القطاع العام للسلع الغذائية والتبريد

للسنة المالية 84/ 1985

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة القطاع العام للسلع الغذائية والتبريد للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 5292000 جنيه (خمسة ملايين ومائتين وأثنين وتسعين ألف جنيه مصرى لا غير) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 5292000 جنيه (خمسة ملايين ومائتين واثنين وتسعين ألف جنيه مصرى لا غير) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور 500000 جنيه.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 4792000 جنيه، منه مبلغ 4500000 جنيه فائض الحكومة.

ثانيا - الايرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 5292000 جنيه (خمسة ملايين ومائتين واثنين وتسعين ألف جنيه مصرى لا غير) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الثانى: إيرادات جارية وتحويلات جارية 5292000 جنيه.

(المادة الثانية)

يجوز زيادة الاستخدامات الجارية والتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة حقيقية فى الإيرادات الناتجة عن الحصة مقابل الإدارة والإشراف فى توزيعات أرباح الشركات التابعة بموافقة وزارة المالية وبما لا يزيد عن 50% من الزيادة المحققة.

(المادة الثالثة)

الأنشطة التى تباشرها الهيئة بموجب قرارات إنشائها وكانت تحصل تكاليفها من الشركات يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص الاستمرار فى تحصيل تكاليف تلك الخدمات مقابل زيادة استخداماتها الجارية بذات القدر، وإخطار وزارة المالية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات