قانون رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٠
تاريخ النشر : ٠٣ - ١٢ - ٢٠٢٠
نوع الجريدة : الجريدة الرسمية
مضمون التشريع : قانون رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ .
نص التشريع
القانون رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
الجريدة الرسمية – العدد ٤٩ (تابع) - في ٣ ديسمبر سنة ٢٠٢٠
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (١٣/ فقرة أخيرة ، ٤٤ ، ٧٠ ، ٧٣) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ، النصوص الآتية :
مــــــادة (١٣ / فقرة أخيرة) : ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (١٢) من هذا القانون ، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغًا يعادل :
(١%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار .
(٣%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلي .
(٣%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي .
(٢%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار علي مستوي كل دولة علي حدة .
ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه علي ما يعادل (٣%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر .
مــــــادة (٤٤) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (٧٤ مكررًا) من هذا القانون ، لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونًا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية .
وينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه علي الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلي لجان الطعن .
مــــــادة (٧٠) : يُعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (٣١) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه .
وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات ، أو بإحدي هاتين العقوبتين .
مــــــادة (٧٣) : في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال .
وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب .
(المادة الثانية)
تُضاف إلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ مادتان جديدتان برقمي (٧٣ مكررًا ، ٧٤ مكررًا) ، نصهما الآتي :
مــــــادة (٧٣ مكررًا) : يُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر .
مــــــادة (٧٤ مكررًا) : يبدأ حساب تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٨ ربيع الآخر سنة ١٤٤٢ هـ
(الموافق ٣ ديسمبر سنة ٢٠٢٠) م
عبد الفتاح السيسي
التعليقات