قانون رقم 210 لسنة 1994
فى شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم تجارة القطن فى الداخل، وتسرى أحكام القوانين واللوائح السارية وقت صدوره فيما لم يرد به نص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الثانية)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
- "بالتاجر": كل شخص طبيعى أو اعتبارى يشتغل فى تجارة القطن.
- "باللجنة العامة": اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل.
- "بمكتب المحافظة": فروع اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل فى المحافظات.
- "بالوزير المختص": وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
- "بالوزارة المختصة": وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
(المادة الثالثة)
يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الرابعة)
استثناء من أحكام هذا القانون يستمر العمل بنظام توريد الأقطان لمراكز التجميع لمن يرغب من المنتجين بأسعار الحد الأدنى لتسليم الأقطان بالداخل لفترة إنتقالية يحددها وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ الموافق (17 يونية سنة 1994 م).
قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل
(الباب الأول)
(فى تحرير تجارة القطن فى الداخل)
مادة 1 - للتاجر شراء وبيع الأقطان زهرا وشعرا ومخلفاتها فى الداخل طبقا للشروط والمواصفات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 2 - دون إخلال بحق المنتج فى حلج أقطانه مباشرة، للتاجر حلج ما يحوزه من أقطان بدون حد أقصى، وفى حالة بيع الأقطان الشعر إلى الدولة يكون ذلك بالأسعار والشروط التى يحددها الوزير المختص.
وللتاجر والمنتج للأقطان الزهر أن يستعينا بأحد الفرازين المعتمدين والمقيدين بالبورصة عند تقييم الأقطان الزهر، وذلك على نفقة التاجر.
(الباب الثانى)
فى شروط القيد بسجل المشتغلين
بتجارة القطن فى الداخل
مادة 3 - يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى مزاولة مهنة تجارة القطن فى الداخل ما لم يكن اسمه مقيدا فى السجل الذى يعد لهذا الغرض فى الوزارة المختصة.
مادة 4 - يشترط فيمن يطلب قيده فى السجل المنصوص عليه فى المادة السابقة:
( أ ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
(ب) ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
(ج) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو صدر حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د) أن يكون له محل مرخص لمزاولة تجارة القطن فى جمهورية مصر العربية، وأن يقدم شهادة قيده فى السجل التجارى.
(هـ) ألا يقل رأس مال طالب القيد عن ثلاثين ألف جنيه مصرى، وأن يقدم تأمينا قدره ثلاثة آلاف جنيه مصرى، ويكون تقديم التأمين إلى اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل بمدينة الإسكندرية.
مادة 5 - يقدم طلب القيد إلى رئيس اللجنة العامة مصحوبا بالمستندات الدالة على توافر شروط القيد فى الطالب.
وعلى رئيس اللجنة العامة إحالة الطلب إلى مكتب القبول المنصوص عليه فى المادة (22) من هذا القانون فى مدة غايتها خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه.
وعلى مكتب القبول إعلان اسم الطالب فى اللوحة المخصصة لهذا الغرض فى مقر مكتب اللجنة بالمحافظة التابع لها وذلك لمدة 15 يوما على الأقل قبل النظر فى الطلب.
مادة 6 - تصدر اللجنة العامة بعد الاطلاع على توصيات مكتب القبول قرارها بقبول طالب القيد أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا، ويجب إخطار الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ويتعين فى حالة رفض القيد أن يكون قرار الرفض مسببا.
ولطالب القيد الذى رفض طلبه أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به أمام لجنة تظلمات تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وعضوية ممثل لتجار القطن المسجلين وممثل للمنتجين تختارهما الجمعية العمومية للجنة العامة.
مادة 7 - يكون استئناف قرار لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المتظلم بالقرار أمام لجنة استئنافية تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحد مستشارى مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس وممثل لتجار القطن المسجلين تختاره الجمعية العمومية للجنة العامة، ويكون، قرار اللجنة الاستئنافية بالبت فى التظلم قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا.
مادة 8 - يلغى قيد التاجر فى إحدى الحالات الآتية:
( أ ) إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.
(ب) إذا لم يقم بأداء الاشتراك السنوى الذى تحدده اللائحة التنفيذية فى موعده رغم إنذاره كتابة وتحديد موعد جديد له.
(ج) إذا قضى مجلس التأديب نهائيا بشطب اسمه.
(الباب الثالث)
فى الإشراف على تنظيم تجارة القطن فى الداخل
أولا - الجمعية العمومية
مادة 9 - تتكون الجمعية العمومية من الفئات الآتية:
( أ ) أعضاء اللجنة العامة المشار إليها فى المادة (14) من هذا القانون.
(ب) ثلاثة من منتجى القطن عن كل محافظة من المحافظات المنتجة يتم اختيارهم لثلاث سنوات بمعرفة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة التى يحددها وزير الزراعة، ويخطر مكتب اللجنة العامة بالمحافظة بأسمائهم قبل موعد الانعقاد السنوى للجمعية العمومية بثلاثين يوما.
(جـ) عدد من تجار القطن يتساوى مع عدد المنتجين يتم انتخابهم لثلاث سنوات بمعرفة التجار المسجلين فى السجل المشار إليه فى المادة (3) من هذا القانون على أن يكون من بينهم ممثل لكل محافظة على الأقل ويتم ذلك بدعوة من رئيس مكتب اللجنة العامة قبل موعد الانعقاد السنوى للجمعية العمومية بثلاثين يوما.
مادة 10 - تختص الجمعية العمومية بالنظر فى التقرير السنوى، والتصديق على الميزانية السنوية وإخلاء ذمة أعضاء اللجنة العامة، وانتخاب الأعضاء الممثلين للتجار والمنتجين فى هذه اللجنة، ولها أن تتخذ من القرارات ما تراه ضروريا للصالح العام وصالح تجارة القطن بما لا يخل بأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
مادة 11 - يدعو رئيس اللجنة العامة الجمعية العمومية إلى الاجتماع خلال شهر يوليو من كل سنة بالإسكندرية، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، فاذا لم يتكامل هذا العدد تدعى الجمعية ثانية إلى الانعقاد بعد سبعة أيام على الأقل ويكون اجتماعها الثانى صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى بناء على طلب موقع من ربع أعضائها أو بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة العامة أو بناء على طلب مندوب الحكومة. وعلى رئيس اللجنة العامة فى هذه الحالة أن يدعو الجمعية إلى الانعقاد فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه، على أن يحدد للاجتماع موعدا خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الدعوة، وفى هذه الحالة يجب ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثلثين، على أنه إذا أعيدت الدعوة طبقا للفقرة الأولى ولم يحضر ثلث عدد الأعضاء فى الاجتماع الثانى اعتبر أن أغلبية الأعضاء لا تؤيد الغرض الذى دعيت الجمعية العمومية من أجله.
مادة 12 - يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس اللجنة العامة أو أحد نائبيه عند غيابه وعند غيابهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس فاذا كان الاقتراح خاصا بالقواعد التى تنظم تجارة القطن فى الداخل وجب أن يكون القرار بأغلبية ثلثى عدد أصوات الحاضرين، ويحرر سكرتير اللجنة العامة محاضر الاجتماعات أو يوقعها من الرئيس.
مادة 13 - تكون دعوة الجمعية العمومية للاجتماع باخطار الاعضاء وباعلان ينشر فى جريدة يومية فى يومين متتاليين وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
وبجب أن يتضمن إعلان الدعوة إلى الاجتماع بيانا تفصيليا عن جدول الاعمال.
ثانيا: اللجنة العامة
مادة 14 - تشكل لجنة عامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل يكون مقرها مدينة الإسكندرية تتكون من:
- خمسة أعضاء عن تجار القطن المقيدين فى السجل المنصوص عليه فى المادة (3) من هذا القانون.
- خمسة أعضاء عن المنتجين.
- عضوين عن المحالج يختارهما اتحاد الحلاجين.
- عضوين عن البنوك يختارهما اتحاد البنوك.
- عضوين عن بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان بمينا البصل تختارهما لجنة البورصة.
- عضو عن كل من إتحاد الغرف التجارية وإتحاد الصناعات والاتحاد التعاونى الزراعى ووزارة الزراعة والوزارة المختصة وهيئة التحكيم واختبارات القطن وشركة القطن والتجارة الدولية.
وتنتخب الجمعية العمومية المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون عن طريق الاقتراع السرى الأعضاء الذين يمثلون الطائفتين الأولى والثانية.
مادة 15 - على كل من يرغب فى ترشيح نفسه لعضوية اللجنة العامة من الطائفتين الأولى والثانية أن يقدم طلبا إلى رئيس اللجنة العامة قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية السنوية بخمسة عشر يوما على الأقل وتعلن قائمة المرشحين فى لوحة بمقر اللجنة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.
مادة 16 - مدة عضوية اللجنة العامة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة، وتسقط عضوية من يتغيب عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر تقبله اللجنة، وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية المدة لأى سبب من الأسباب يتم اختيار من يحل محله بنفس الطريقة المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون. وفى حالة كون العضو الذى خلا محله منتخبا يحل محله من يليه فى الأصوات على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية فى أول انعقاد لها.
ويصدر الوزير المختص قرارا باختيار الحائز على أعلى الأصوات رئيسا ويختار نائبين للرئيس أحدهما من التجار والآخر من المنتجين.
مادة 17 - تجتمع اللجنة العامة دوريا بالإسكندرية بدعوة من رئيسها على أن يتم ذلك كل شهرين على الأقل، وعليه دعوتها كذلك كلما طلب إليه ذلك مندوب الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل.
ويكون اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره نصف الأعضاء، على أن يكون من بينهم نصف الأعضاء المعينين على الأقل، فإذا قل العدد عن ذلك دعيت اللجنة إلى الانعقاد خلال ثمانية أيام ويكون الانعقاد صحيحا بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن خمسة بما فيهم الرئيس.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 18 - تختص اللجنة العامة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية والإشراف على أعمال مكاتبها بالمحافظات، ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالقطن ولها بوجه خاص:
( أ ) اقتراح اللوائح الداخلية لتنظيم العمليات بالأسواق المحلية ورفعها للجهات المختصة.
(ب) التقدم بالاقتراحات والتوصيات المتعلقة بالجوانب المختلفة المرتبطة بالسياسة القطنية ومتابعة تنفيذها.
(جـ) النظر فى الاقتراحات والشكاوى المقدمة من مكاتب المحافظات.
(د) الفصل فى الطلبات الترفع إليها من مكتب القبول.
(هـ) إخطار الوزارة المختصة بأسماء الأعضاء المقبولين لقيدهم فى السجل المنصوص عليه فى المادة (3) من هذا القانون وكذلك بأسماء الأعضاء الذين يتقرر إلغاء قيدهم لرفعها من السجل.
ثالثا - المكتب التنفيذى للجنة العامة
مادة 19 - يشكل المكتب التنفيذى للجنة العامة من خمسة أعضاء على النحو التالى:
- رئيس اللجنة العامة ونائبيه.
- عضو عن كل من التجار والمنتجين تنتخبهم اللجنة العامة من بين أعضائها.
ويختص المكتب التنفيذى بمتابعة العمل والنظر فى الحالات العاجلة وإعداد تقرير بشأنها للعرض على اللجنة العامة، وما ترى اللجنة العامة تفويضه به.
رابعا - مكاتب المحافظات
مادة 20 - يشكل بكل محافظة منتجة للقطن مكتب فرعى يمثل اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل يصدر بتشكيلة قرار من رئيس اللجنة بعد موافقتها.
مادة 21 - يختص مكتب المحافظة بتنفيذ قرارات اللجنة العامة والإشراف على حسن سير الأعمال ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالقطن فى المحافظة وله بوجه خاص:
( أ ) تقديم الاقتراحات الخاصة بنظام العمل والتعديلات التى يراها بشأنه إلى اللجنة العامة.
(ب) إصدار نشرات أسبوعية خاصة بأسعار القطن طبقا للبيانات التى تصدرها اللجنة العامة.
خامسا - مكتب القبول
مادة 22 - يشكل من بين أعضاء اللجنة العامة مكتب يسمى مكتب القبول من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة احتياطيين تختارهم اللجنة العامة كل ثلاث سنوات وذلك على النحو الآتى:
- عضوان يمثلان التجار.
- عضو يمثل المنتجين.
ويصدر بتشكيل مكتب القبول قرار من رئيس اللجنة العامة.
مادة 23 - يختص مكتب القبول بفحص طلبات القيد وتقديمها مشفوعة برأيه إلى اللجنة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليه.
مادة 24 - يرأس اجتماع مكتب القبول أكبر أعضائه سنا، وإذا غاب عضو أصلى حل محله عضو احتياطى من طائفته، مع مراعاة حكم المادة (22) من هذا القانون.
ويجتمع المكتب بدعوة من رئيسه فى مقر اللجنة العامة بالإسكندرية فى الأسبوع الأول من أشهر: يناير - وأبريل - ويوليو - وأكتوبر - ويجب أن ترسل الدعوة إلى الاجتماع مصحوبة بجدول الأعمال للأعضاء قبل التاريخ المعين للاجتماع بستة أيام على الأقل، ويصدر المكتب قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين فاذا تساوت الأصوات، يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويتولى الرئيس عرض طلبات القيد وتوصيات المكتب بشأنها على اللجنة العامة.
سادسا - الموارد المالية للجنة العامة
مادة 25 - تتكون الموارد المالية للجنة العامة من:
أولا: اشتراكات سنوية تحصل من كل تاجر مقيد تحدد قيمتها ومواعيد سدادها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقوم مكتب اللجنة بكل محافظة بتحصيل هذه الاشتراكات فى منطقته وتؤول كلها إلى اللجنة العامة.
ثانيا: ما قد تخصصه لها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة من مبالغ أخرى بشرط موافقة الوزير المختص.
مادة 26 - تخصص اللجنة العامة نسبة 50% من مواردها المالية على الأقل لمواجهة نفقات المكاتب الفرعية بالمحافظات.
مادة 27 - تكون للجنة العامة ميزانية يتكون جانب الأصول فيها من المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتبدأ السنة المالية للجنة فى أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيه من العام التالى، وتودع أموال اللجنة فى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى، ويشرف على مراجعة حسابات اللجنة محاسب قانونى تختارة الجمعية العمومية.
الباب الرابع
فى شأن تسوية المنازعات
لجنة التصالح:
مادة 28 - تشكل سنويا بكل محافظة منتجة للقطن لجنة تسمى "لجنة التصالح" برئاسة مدير مكتب اللجنة العامة بالمحافظة وممثل واحد عن كل من التجار المقيدين والمنتجين واثنين عن هيئة التحكيم واختبارات القطن أعضاء تختارهم اللجنة العامة.
ويصدر بتشكيل لجنة التصالح قرار من رئيس اللجنة العامة.
مادة 29 - تختص لجنة التصالح دون غيرها بالنظر فيما يعرض عليها من المنازعات التى تقع بين الأعضاء بشأن معاملاتهم القطنية، ويكون الاختصاص المحلى للجنة التصالح فى المنازعات التى بها موطن المدعى عليه أو يوجد فيها القطن محل النزاع أو تم فيها التعاقد ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 30 - يعرض النزاع على لجنة التصالح بطلب يقدم إلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة يتضمن بيانا مفصلا لموضوع النزاع.
ولا يكون الطلب مقبولا إلا إذا سدد صاحبه لمكتب اللجنة العامة بالمحافظة الرسم المقرر، وتحدد لجنة التصالح فى قرارها من يتحمله.
وعلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة أن يحيل النزاع إلى لجنة التصالح ويدعوها للاجتماع فى موعد غايته أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليه.
وتبلغ لجنة التصالح الطلب إلى الخصوم فى النزاع، وتحدد لهم فى الإعلان تاريخ الجلسة المحددة لنظره والذى يجب أن يكون بينه وبين تاريخ الإعلان أسبوعا على الأقل.
وتسمع اللجنة أقوال طرفى النزاع ما لم يقرر أحدهما أو كلاهما النزول عن سماع أقوالة.
ويكون إعلان الأوراق إلى الخصوم ودعوة أعضاء اللجنة إلى الحضور بواسطة مكتب اللجنة العامة بالمحافظة، ويرسل بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
ويعتبر عدم حضور الخصم رغم إخطاره نزولا منه عن سماع أقواله، وتستمر اللجنة فى عملها وتصدر قرارها وتبلغه للخصم المتخلف بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، ويعتبر القرار فى هذه الحالة حضوريا.
وتصدر قرارات لجنة التصالح بأغلبية الأصوات، فاذا لم يعترض الطرفان أو أحدهما عليها أصبحت نهائية.
مادة 31 - فى حالة الاعتراض على قرارات لجنة التصالح يحال النزاع إلى لجنة تحكيم بالإسكندرية تشكل من أربعة أعضاء منهم عضو واحد من التجار المقيدين وعضوان من المنتجين وعضو من هيئة التحكيم واختبارات القطن ويرأس اللجنة مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
ويصدر بتشكيل لجنة التحكيم قرار من الوزير المختص، ويكون انعقادها بمقر اللجنة العامة بمدينة الإسكندرية.
مادة 32 - يقدم طلب التحكيم فى القرارات المشار إليها فى المادة السابقة إلى رئيس اللجنة العامة خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار للخصم المعترض بخطاب موصى عليه، وتتبع فى إجراءات نظر التحكيم الأحكام المنصوص عليها فى المادتين (30)، (31) من هذا القانون، ولا يكون الطلب مقبولا إلا إذا سدد صاحبه الرسم المقرر وتحدد لجنة التحكيم فى قرارها من يتحمله.
مادة 33 - يجب على الأعضاء تنفيذ القرارات بمجرد إبلاغها إليهم أو صدورها فى مواجهتهم متى صارت نهائية، وكل عضو يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر فى النزاع يقوم مكتب اللجنة العامة بالمحافظة بانذاره وتحدد له مدة غايتها أسبوع لتنفيذ القرار، فإذا لم يقم بالتنفيذ رغم ذلك تحيله اللجنة إلى مجلس التأديب لينظر فى أمره.
مادة 34 - تسرى على رسوم التصالح والتحكيم القواعد المقررة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية وذلك بحد أقصى قدره مائة ألف جنيه.
الباب الخامس
مجالس التأديب
مادة 35 - يشكل مجلس تأديب ابتدائى من رئيس مكتب المحافظة وأربعة أعضاء أصليين وأربعة احتياطيين تختارهم اللجنة العامة كل ثلاث سنوات على النحو التالى:
- عضوان من التجار المقيدين بسجل تجار القطن.
- عضوان من المنتجين.
ويصدر بتشكيل مجلس التأديب قرار من رئيس اللجنة العامة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنتى التصالح أو التحكيم وعضوية مجلس التأديب.
مادة 36 - يختص مجلس التأديب بالنظر فيما يحال إليه من المخالفات التى تقع من الأعضاء سواء كان الفعل مخالفا للقوانين واللوائح أو كان يؤدى إلى الإخلال بانتظام المعاملات والإضرار بالمتعاملين بسوء قصد.
مادة 37 - تعرض المخالفة على مجلس التأديب الابتدائى بقرار من رئيس مكتب المحافظة بناء على طلب يقدم لمكتب المحافظة، أو شكوى تقدم إليه من أحد المشتغلين بتجارة القطن، أو من كل ذى مصلحة وذلك كله إذا رأى مكتب المحافظة إحالته إلى مجلس التأديب بعد إجراء التحقيق اللازم بشأنها.
ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بيانا مفصلا بموضوع المخالفة وأن يقوم رئيس المكتب باحالته إلى المجلس فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إصداره.
ولمندوب الحكومة طلب إحالة العضو إلى مجلس التأديب الابتدائى بقرار مسبب يقدم إلى مكتب المحافظة، وفى هذه الحالة يتعين على مكتب المحافظة إحالته إلى المجلس فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إبلاغه.
مادة 38 - يدعو رئيس مكتب المحافظة مجلس التأديب إلى الاجتماع فى موعد غايته أسبوعين من تاريخ صدور قرار المكتب أو طلب مندوب الحكومة إحالة الشكوى إلى مجلس التأديب.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتكون دعوة أعضاء المجلس وإعلان كافة الأوراق بواسطة سكرتارية مكتب المحافظة وذلك بكتب موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول.
مادة 39 - يخطر المجلس العضو بموضوع المخالفة ويحدد له تاريخ الجلسة على أن يكون بينها وبين تاريخ الإعلان أسبوع على الأقل.
ويسمع المجلس أقوال المخالف ما لم يقرر نزوله عن إبداء أقواله.
ويعتبر عدم حضور المخالف رغم إخطاره نزولا منه عن سماع أقواله، وفى هذه الحالة يستمر المجلس فى عمله ويصدر قراره ويبلغه إلى العضو المتخلف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويعتبر القرار فى حقه حضوريا.
مادة 40 - قرارات مجلس التأديب نهائية إذا كان القرار بغرامة لا تجاوز ألفى جنيه، فإذا صدر القرار بغير ذلك جاز لصاحب الشأن التظلم منه إلى مجلس التأديب الاستئنافى الذى يصدر قراره فى النزاع بصفة نهائية.
مادة 41 - يشكل سنويا مجلس تأديب استئنافى بقرار من الوزير المختص من رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وتكون له الرئاسة، وأربعة أعضاء أصليين وأربعة أعضاء احتياطيين يختارهم جميعا الوزير المختص على النحو التالى:
- عضوان من التجار المقيدين بسجل تجار القطن.
- عضوان من المنتجين.
ويكون انعقاد مجلس التأديب الاستئنافى بمقر اللجنة العامة بمدينة الإسكندرية.
مادة 42 - يكون التظلم من قرار مجلس التأديب الابتدائى بطلب يقدم إلى رئيس اللجنة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم المتظلم بالقرار أو إعلانه به حسب الأحوال.
وتتبع أمام مجلس التأديب الاستئنافى ذات الإجراءات المنصوص عليها فى شأن مجلس التأديب الابتدائى.
وللمتظلم أن يستعين بمحام أو بعضو آخر للدفاع عنه.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 43 - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على المخالفين هى:
1 - الإنذار.
2 - الغرامة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
3 - شطب الاسم من سجل المشتغلين بتجارة القطن، ولا يجوز للعضو الذى صدر قرار نهائى بشطب اسمه أن يطلب إعادة قيده بالسجل المذكور إلا بعد مضى سنتين على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار.
الباب السادس
مندوب الحكومة
مادة 44 - تعين الوزارة المختصة مندوبا للحكومة لدى اللجنة العامة وتكون مهمته الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح، ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وجلسات اللجنة العامة، ولجنة التحكيم، وجلسات اللجان التى تشكل لبحث المسائل الفرعية دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.
وإذا حدث ما يمنع المندوب من الحضور جاز له أن ينيب عنه من يمثله بشرط موافقة الوزير المختص.
مادة 45 - لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات المجالس واللجان المختلفة - عدا قرارات مجالس التأديب - إذا صدرت بالمخالفة للقوانين المعمول بها أو اللوائح، ويترتب على اعتراض المندوب وقف نفاذ القرار مؤقتا ويخطر الوزير المختص بقرار مندوب الحكومة وله أن يصدر ما يراه منفذا للقوانين واللوائح دون الإخلال بحق رئيس اللجنة العامة أو من ينوب عنه فى أن يطعن من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه فيما يتخذ من قرارات فى هذا الشأن وذلك أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار.
الباب السابع
أحكام التعامل
مادة 46 - تصدر بقرار من الوزير المختص لائحة تنظيم معاملات القطن فى الداخل وتتناول على الأخص:
أولا - شروط التسليم والتسلم والوفاء.
ثانيا - الغش والتلف الداخلى والطلبات الناشئة عنهما وزيادة الرطوبة.
ثالثا - التسوية النهائية.
رابعا - عمليات الخبرة واستئنافها وأتعاب الخبراء.
خامسا - الأحكام الخاصة بعمليات البضاعة الحاضرة.
الباب الثامن
العقوبات
مادة 47 - مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زاول مهنة تجارة القطن فى الداخل بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
الباب التاسع
أحكام انتقالية
مادة 48 - استثناء من أحكام هذا القانون يعين الوزير المختص لأول مرة جميع أعضاء اللجنة العامة وفقا للتشكيل المنصوص عليه فى هذا القانون وتكون مدة هذه اللجنة سنة واحدة.
وتتولى اللجنة العامة سائر الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية ولجميع اللجان ولها فى سبيل ذلك أن تقوم بتشكيل لجان مؤقتة من بين أعضائها إلى أن يتم تشكيل هذه اللجان طبقا لأحكام هذا القانون قبل انقضاء مدة السنة.
تقرير لجنة الشئون الاقتصادية
عن مشروع قانون فى شأن اصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل
القانون 210 لسنة 1994
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 7 من فبراير سنة 1994، الى لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون فى شأن اصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، فعقدت اللجنة لنظره ستة اجتماعات بتواريخ 8, 9, 2/ 3/ 1994, 11/ 4/ 1994 صباحا ومساء و12/ 4/ 1994
حضرها: السيد محمود محمد محمود وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية, 8 وكل من السيدين أحمد شومان رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية ومصطفى البشبيشى مستشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مندوبين عن الحكومة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 16 لسنة 1961 بتطبيق النظام المترى على معاملات القطن وبذرة القطن، القانون رقم 88 لسنة 1962 فى شأن محصول القطن، والقانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات، تعرض تقريرها مبوبا على النحو التالى:
أولا: مقدمة.
ثانيا: تقديم وعرض لمواد مشروع القانون.
ثالثا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.
أولا - مقدمة:
يعد القطن المصرى بمثابة الذهب الأبيض الذى اعتمد عليه اقتصاد البلاد فى المرحلة الماضية, الا أن هذا الذهب قد اهتز عرشه للعديد من الأسباب نذكر منها:
- زيادة المخزون من القطن المصرى لأسباب تتعلق بالأسعار العالمية وتكلفته الانتاجية.
- قصور نظام التسويق عن الوفاء بقيمة الأقطان للمزارعين.
- التطور التكنولوجى الذى طرأ فى صناعة الغزل على الصعيد العالمى.
- عدم انتظام كمية القطن المصرى المخصصة للتصدير بسبب تذبذب كمية المحصول مع اعطاء أولوية للمغازل المحلية، مما أحدث ارتباكا فى مجال الصفقات الأجنبية.
- زيادة المنتج من الأقطان طويلة التيلة فى دول أخرى مثل أمريكا والصين والتى استحوذ انتاجها على الأسواق التقليدية.
ومن ثم كان لابد من وضع استراتيجية واضحة لمحصول القطن بدءا من زراعته بالأصناف المختلفة وحتى مرحلة الحلج والغزل، وما تتطلبه من تطوير وتحديث.
وجاء مشروع القانون المعروض بهدف تنظيم تجارة القطن فى الداخل من أجل تحرير تجارة القطن بيعا وشراء تمشيا مع سياسة تحرير التجارة والخضوع لنظام آليات السوق والاعتماد على الأفراد لتسيير معظم الأنشطة الاقتصادية فى الدولة, من أجل بناء وتنمية الاقتصاد القومى.
ثانيا - تقديم وعرض لمواد مشروع القانون:
( أ ) مشروع قانون الاصدار:
يتكون مشروع قانون الاصدار من خمس مواد تتضمن الأحكام التالية:
- سريان أحكام القوانين واللوائح السارية وقت صدور هذا القانون فيما لم يرد به نص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
- اصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
- استمرار العمل بنظام توريد الأقطان لمراكز التجميع لمن يرغب من المنتجين بأسعار الحد الأدنى لتسليم الأقطان بالداخل لفترة انتقالية يحددها وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
(ب) مشروع قانون تنظيم تجارة القطن:
يتكون هذا المشروع بقانون من تسعة أبواب تنتظم سبعة وأربعين مادة. وفيما يلى موجز لأهم ما ورد بها:
الباب الأول:
يتكون من مادتين تتضمنان الأحكام الخاصة بتحرير تجارة القطن فى الداخل بيعا وشراء زهرا وشعرا ومخلفات وبذرة طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثانى:
يتكون من ست سنوات (من المادة 3 حتى المادة 8) ويتضمن الأحكام الخاصة بشروط القيد بسجل المشتغلين بتجارة القطن وحالات الغاء هذا القيد.
الباب الثالث:
يتكون من سبعة عشر مادة (من المادة 9 حتى المادة 25) ويتضمن هذا الباب تحديد الجهات التى تشرف على تنظيم تجارة القطن فى الداخل بحيث تتضمن تمثيلا حقيقيا لأصحاب المصالح المتعلقة بتجارة القطن وكيفية تشكيل اللجنة المشرفة على تجارة القطن.
الباب الرابع:
يتكون من سبع مواد (من المادة 26 حتى المادة 32). وهذا الباب يتضمن الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بتجارة القطن.
الباب الخامس:
يتكون من تسع مواد (من المادة 33 حتى المادة 41) ويتضمن كيفية تشكيل مجلس التأديب واختصاصاته وطرق واجراءات الاحالة والتأديب والتحقيق والتظلم من قرار مجلس التأديب الابتدائى.
الباب السادس:
يتكون من ثلاث مواد (من المادة 42 حتى المادة 44) ويتضمن كيفية تعيين مندوب الحكومة واختصاصاته.
الباب السابع:
يتكون من مادة واحدة هى المادة (45) وتتناول صدور اللائحة التنفيذية لتنظيم معاملات القطن.
الباب الثامن:
يشتمل على مادة واحدة خاصة بالعقوبات (مادة 46).
الباب التاسع:
يتضمن مادة واحدة هى المادة (47) تتعلق بالأحكام الانتقالية.
ثالثا - التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون:
الباب الأول:
(مادة 2)
أضافت اللجنة عبارة "دون الاخلال بحق المنتج فى حرية حلج أقطانه مباشرة" الى صدر المادة وذلك تأكيدا على أن حرية الحلج من حق المنتج أسوة بالتاجر.
- كما حذفت اللجنة عبارة "التى يحوزها" الواردة فى هذه المادة حيث انها من قبيل التزيد الذى لا داعى له.
الباب الثانى:
(مادة 4)
البند هـ:
استبدلت اللجنة كلمة "أربعين" بكلمة "خمسين" الواردة بهذا البند - كما استبدلت كلمة "أربعة" بكلمة "خمسة" من ذات البند، وذلك تخفيفا للأعباء التى يتحملها طالب القيد بالسجل وتشجيعا له على الاقبال على عملية القيد.
(مادة 5)
حذفت اللجنة عبارة "وما يثبت حسن سمعته" من نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك منعا للتكرار حيث أن شروط القيد الواردة بالمادة (4) من مشروع القانون المعروض تضمن تمتع طالب القيد بحسن السمعة.
- عدلت اللجنة رقم "16" الواردة فى الفقرة الثانية ليصبح رقم "22" تمشيا مع اعادة الترقيم لمواد مشروع القانون.
- كما حذفت اللجنة عبارة "وأن يضمن جدول أعماله اسم الطالب ومن يزكيه" من نهاية الفقرة الأخيرة من ذات المادة.
(مادة 6)
- أضافت اللجنة عبارة "خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا" بعد كلمة "رفضه" الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لضمان سرعة البت فى قبول أو رفض طلبات القيد.
- كما أعادت اللجنة صياغة هذه المادة لتصبح على النحو الوارد بالجدول المقارن المرفق بالتقرير.
(مادة 7)
رأت اللجنة اعادة ضبط صياغة هذه المادة على النحو الوارد بالجدول المقارن بحيث يحقق الحكم الوارد بها الهدف المنشود منه.
الباب الثالث:
رأت اللجنة اعادة ترتيب البنود الواردة فى هذا الباب كما استحدثت بندا ثالثا بعنوان "المكتب التنفيذى للجنة العامة" وذلك على النحو التالى:
أولا: الجمعية العمومية.
ثانيا: اللجنة العامة.
ثالثا: المكتب التنفيذى للجنة العامة.
رابعا: مكتب المحافظات.
خامسا: مكتب القبول.
سادسا: المواد المالية للجنة العامة.
وذلك على النحو الوارد بالجدول المقارن المرفق وقد تم اعادة ترتيب تلك البنود وفقا لأهمية اختصاصات هذه الأجهزة.
مادة 9:
- أعادت اللجنة صياغة هذه المادة بحيث تصبح على النحو الوارد بالجدول المقارن.
وذلك لضمان التمثيل الصحيح لتجار القطن بكل محافظة فى الجمعية العمومية ولتحقيق المساواة العددية بين التجار والمنتجين وهم أصحاب المصلحة الحقيقية.
مادة 10: أصلها مادة 20
- عدلت اللجنة الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك على النحو الوارد بالجدول المقارن.
كما حذفت اللجنة الفقرة الأخيرة من هذه المادة.
مادة 11: أصلها مادة 21
- رأت اللجنة تعديل هذه المادة لتصبح على النحو الوارد بالجدول المقارن.
مادة 12: أصلها مادة 22
- عدلت اللجنة نص الفقرة الأولى من هذه المادة لتصبح على النحو الوارد بالجدول المقارن.
مادة 13: أصلها مادة 23
- أضافت اللجنة عبارة "باخطار الأعضاء و...." بعد كلمة للاجتماع الواردة فى مستهل الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك للتأكد من علمهم بموعد انعقاد الجمعية العمومية.
(مادة 14)
أعادت اللجنة صياغة هذه المادة على النحو الوارد بالجدول المقارن المرفق.
والهدف من هذا التعديل هو ضمان تحقيق تمثيل متكافئ بين أعضاء اللجنة العامة من تجار القطن ومنتجه.
مادة 16: أصلها مادة 11
استبدلت اللجنة عبارة "ثلاث سنوات" بكلمة "سنتان" الواردة فى الفقرة الأولى لاضفاء نوع من الاستقرار على هذه التشكيلات ولتوفير المناخ لاتخاذ القرارات المتأنية السليمة.
كما استبدلت اللجنة عبارة "يتم اختيار من يحل محله بنفس الطريقة المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون، وفى حالة كون العضو الذى خلا محله منتخبا يحل محله من يليه فى الأصوات" بعبارة "عينت اللجنة عضوا محله من طائفته" وذلك ضمانا لحرية الاختيار ومراعاة لنسب التشكيل الواردة فى المادة (14) من مشروع القانون.
مادة 17: أصلها مادة 12
استبدلت اللجنة كلمة "نصف" بكلمة "ثلث" كما استبدلت عبارة "بشرط ألا يقل عدد الحاضرين" بعبارة "أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين، على" الوارد فى ذات الفقرة وذلك ضمانا لتمثيل أكبر الأعضاء اللجنة العامة فى اجتماعاتها.
مادة 18: أصلها مادة 13
استحدثت اللجنة بندا جديدا "ب" نصه كالآتى:
"ب - التقدم بالاقتراحات والتوصيات المتعلقة بالجوانب المختلفة المرتبطة بالسياسة القطنية ومتابعة تنفيذها".
ثم أعادت اللجنة تبويب باقى البنود لكى تتسق مع هذا التعديل وذلك على النحو الوارد بالجدول المقارن.
(مادة 19)
استحدثت اللجنة مادة جديدة برقم (19) نصها الآتى:
"يشكل المكتب التنفيذى للجنة العامة من خمسة أعضاء على النحو التالى":
- رئيس اللجنة العامة ونائبيه.
- عضو عن كل من التجار والمنتجين تنتخبهم اللجنة العامة من بين أعضائها.
ويختص المكتب التنفيذى بمتابعة العمل والنظر فى الحالات العاجلة واعداد تقرير بشأنها للعرض على اللجنة العامة, وما ترى اللجنة العامة تفويضه به".
وبناء على ما تقدم قامت اللجنة باعادة ترقيم بقية مواد مشروع القانون وذلك على النحو الموضح بالجدول المقارن المرفق.
- استبدلت اللجنة كلمة "مكاتب" بكلمة "مكتب" الواردة بالعنوان "رابعا" من هذا الباب وذلك لوجود أكثر من مكتب على مستوى المحافظات.
مادة 21: أصلها مادة 15
استبدلت اللجنة كلمة "ومتابعة" بكلمة "ومراقبة" من الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 22: أصلها مادة 16
استبدلت اللجنة عبارة "كل ثلاث سنوات" بكلمة "سنويا" الواردة فى مستهل الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما أضافت عبارة "تختارهم اللجنة العامة" بعد كلمة "احتياطيين" الواردة فى الفقرة الأولى.
كما استبدلت عبارة "رئيس اللجنة العامة" بعبارة "الوزير المختص" الواردة فى نهاية الفقرة الثانية تحقيقا للمرونة فى الاجراءات.
مادة 24: أصلها مادة 18
استبدلت اللجنة عبارة "مع مراعاة حكم المادة (22) من هذا القانون" بعبارة "وعند غيابهما يعين رئيس الجلسة عضوا احتياطيا آخر بدلا من المتغيب" الواردة فى نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما أعادت ترتيب الفقرتين الثانية والثالثة بحيث تحل كل منهما محل الأخرى تمشيا مع التسلسل المنطقى للأمور.
(مادة 26)
استحدثت اللجنة مادة جديدة برقم (26) نصها الآتى:
"تختص اللجنة العامة نسبة 25% من مواردها المالية على الأقل لمواجهة نفقات المكاتب الفرعية بالمحافظات".
وذلك ضمانا لتخصيص حصيلة نقدية توجه الاتفاق على احتياجات هذه المكاتب.
وقامت اللجنة باعادة ترقيم بقية مواد مشروع القانون. وذلك على النحو الموضح بالجدول المقارن المرفق.
الباب الرابع:
مادة 39: أصلها مادة 26
أضافت اللجنة عبارة "تختارهم اللجنة العامة" فى عجز الفقرة الأولى من هذه المادة.
- كما استبدلت اللجنة عبارة "رئيس اللجنة العامة" بعبارة "الوزير المختص" الواردة فى نهاية الفقرة الثانية.
مادة 30: أصلها مادة 28
أضافت اللجنة فقرة جديدة فى نهاية هذه المادة نصها الآتى:
"وتصدر قرارات لجنة التصالح بأغلبية الأصوات، واذا لم يعترض الطرفان أو أحدهما عليها أصبحت نهائية".
وهذه الفقرة كانت بداية الفقرة الأولى من المادة (31) من مشروع القانون. وقد قامت اللجنة بهذه الاضافة نظرا لوحدة الموضوع.
مادة 31: أصلها مادة 29
أعادت اللجنة صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة لتصبح على النحو الآتى:
"فى حالة الاعتراض على قرارات لجنة التصالح يحال النزاع الى لجنة تحكيم بالاسكندرية تشكل من أربعة أعضاء منهم عضو واحد من التجار المقيدين وعضوان من المنتجين وعضو من هيئة التحكيم واختبارات القطن ويرأس اللجنة مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس".
مادة 32: أصلها مادة 30
عدلت اللجنة رقمى المادتين 28, 29 الواردتين فى هذه المادة لتصبحا المادتين 30, 31 تمشيا مع ما أجرته من اعادة الترقيم لمواد مشروع القانون.
الباب الخامس:
- استبدلت اللجنة كلمة "مجالس" بكلمة "مجلس" الواردة بعنوان هذا الباب وذلك لوجود أكثر من مجلس تأديبى يتضمنه هذا الباب.
مادة 35: أصلها مادة 33
- استبدلت اللجنة عبارة "كل ثلاث سنوات" بكلمة "سنويا" الواردة فى صدر الفقرة الأولى من هذه المادة.
- أضافت اللجنة أيضا عبارة "تختارهم اللجنة العامة" بعد كلمة "احتياطيين" الواردة فى هذه الفقرة.
- كما استبدلت عبارة "رئيس اللجنة العامة" بعبارة "الوزير المختص" الواردة فى نهاية الفقرة الثانية.
مادة 45: أصلها مادة 43
أعادت اللجنة صياغة هذه المادة على النحو الوارد فى الجدول المقارن.
- حذفت اللجنة المادة 44 وذلك حتى لا يعطى لمندوب الحكومة صلاحية الاطلاع على دفاتر الأعضاء وأوراقهم اكتفاء بما أعطى من اختصاصات طبقا لأحكام المواد الواردة بالباب السادس من هذا القانون.
وبناء على ما تقدم قامت اللجنة باعادة ترقيم بقية مواد مشروع القانون وذلك على النحو الموضح بالجدول المقارن المرفق به.
مادة 47: أصلها مادة 46
حذفت اللجنة عبارة "بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و.." بعد كلمة "يعاقب" من هذه المادة.
وذلك اكتفاء بعقوبة الغرامة المالية.
- كما حذفت اللجنة عبارة "أو باحدى هاتين العقوبتين" بعد كلمة "جنيه" الواردة فى هذه المادة، اتساقا للمعنى.
مادة 48: أصلها مادة 47
استبدلت اللجنة عبارة "سنة واحدة" بكلمة "سنتين" الواردة فى عجز الفقرة الأولى من هذه المادة.
- كما عدلت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة لتصبح على النحو الآتى:
"وتتولى اللجنة العامة سائر الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية ولجميع اللجان ولها فى سبيل ذلك أن تقوم بتشكيل لجان مؤقتة من بين أعضائها الى أن يتم تشكيل هذه اللجان طبقا لأحكام هذا القانون قبل انقضاء مدة السنة".
وذلك حتى تباشر اللجنة العامة والمعينة فى سنتها الأولى اختصاصات الجمعية العمومية لحين تشكيل هذه الجمعية.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
دكتور مصطفى السعيد
مذكرة ايضاحية
لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم لسنة 1994
بشأن تنظيم تجارة القطن فى الداخل
تتجه الدولة حاليا الى تشجيع حرية التجارة والخضوع لنظام آليات السوق والاعتماد على الأفراد فى تسيير معظم الأنشطة الاقتصادية فى الدولة وتخفيفا عن كاهلها وضمانا لتنمية الاقتصاد القومى.
وكان القطن أحد دعائم الاقتصاد فى مصر ومن ثم حظى باهتمام خاص، فأفرد المشرع لتنظيم تجارة القطن بالداخل تشريعا مستقلا روعى فيه طبيعة هذه التجارة وخطورتها وما تتطلبه من ضوابط ونظم متعارف عليها عالميا وبتعيين تقنينها فى هذا القانون بمراعاة أن العمل به لا يترتب عليه وجود فراغ تشريعى أو الغاء لكافة النظم السابقة. وانما يعمل بالقوانين واللوائح السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.
وعنى المشرع بتحديد ماهية التاجر وقصد به كل شخص طبيعى أو معنوى بما يسمح للأشخاص الاعتبارية العامة والجمعيات التعاونية الزراعية بممارسة تجارة القطن كما عنى بانشاء لجنة عامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل وأنشأ لها فروعا للمحافظات وجعل الوزير المختص هو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وأسند اليه اصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وفى نفس الوقت استمر العمل بنظام توريد القطن لمراكز التجميع لمن يرغب من المنتجين مقابل تحصيل الحد الأدنى لسعر تسليم القطن خلال فترة انتقالية يحددها وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
وقد تضمن القانون تسعة أبواب اختص كل باب منها بتنظيم معين على الوجه الموضح.
الباب الأول: فى تحرير تجارة القطن فى الداخل.
أكد المشرع فى هذا الباب على حرية تجارة القطن بيعا وشراء زاهرا وشعرا ومخلفات وبذور طبقا للشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وأطلق حرية التاجر فى حلج ما يحوزه من أقطان دون حد أقصى على أن يلتزم فى بيعه هذه الأقطان للدولة بالأسعار والشروط التى يحددها الوزير المختص.
الباب الثانى: فى شروط القيد بسجل المشتغلين بتجارة القطن فى الداخل.
حدد المشرع سجلا يعد فى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لقيد التجار المشتغلين بتجارة القطن بالداخل وحظر على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية مزاولة هذه التجارة دون القيد فى هذا السجل واشتراط توافر كل مقومات التاجر من أهلية ومحل لمزاولة العمل وقيد فى السجل التجارى ورأس مال معين لا يقل عنه تحدده اللائحة التنفيذية لايجاد الجدية والملائمة فيمن يتاجر فى القطن.
وجعل للجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل حق قبول أو رفض أى تاجر لا تتوافر فيه هذه الشروط ونظم كيفية التظلم من قراراتها كما نظم كيفية انتهاء عضوية التاجر.
الباب الثالث: فى الاشراف على تنظيم تجارة القطن فى الداخل.
حرص المشرع على أن يكون تشكيل اللجنة المشرفة على تجارة القطن فى الداخل متضمنا تمثيلا حقيقيا لأصحاب المصالح المتعلقة بتجارة القطن وفقا لأهمية تجارة القطن بالنسبة لهم فشملت اللجنة تمثيلا لكل من تجار القطن المسجلين والمنتجين وممثلى المحالج والبنوك وبورصة البضاعة الحاضرة بمينا البصل واتحاد الغرف التجارية ووزارة الزراعة والاقتصاد وهيئة التحكيم واختبارات القطن ونظمت كيفية اختيار اللجنة العامة من بين المرشحين من هذه الجهات باقتراع السرى فى الجمعية العمومية وجعل للجهات الحكومية تعيين ممثليها بدلا من خضوعهم لنتائج الانتخابات ونظم كيفية اجتماعات اللجنة والمهام التى تقوم بها وشروط صحة الاجتماعات.
* مكاتب المحافظات:
عنى المشرع بتشكيل لجنة فى كل محافظة منتجة للقطن لتكون بمثابة مكتب فرعى للجنة العامة لتجارة القطن بقرار من رئيسها وحدد اختصاص مكاتب المحافظات وطريقة تشكيلها وكيفية مباشرة عملها وتنظيم اجتماعاتها.
* الجمعية العمومية:
جعل المشرع الجمعية العمومية مكونة من جميع الأعضاء المقيدين باللجنة العامة وحدد اختصاص الجمعية العمومية بالنظر فى التقرير السنوى والتصديق على الميزانية واخلاء ذمة أعضاء اللجنة وانتخاب الأعضاء المنصوص عليهم فى هذا القانون كما خص الجمعية العمومية بالنظر فى كل اقتراح تراه اللجنة العامة خاصا بتعديل قواعد تنظيم تجارة القطن بالداخل ورفعه لوزير الاقتصاد بعد الموافقة عليه, كما حدد مواعيد اجتماع الجمعية العمومية وشروط انعقادها وكيفية الدعوة لحضورها والنصاب القانونى لها والموضوعات التى تنظرها.
* المواد المالية للجنة العامة:
عدد المشرع هذه المواد بالاشتراكات السنوية للتجار وما تخصصه لها الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة من مبالغ بشرط موافقة الوزير المختص وللجنة ميزانية مستقلة تبدأ السنة المالية فى أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من كل عام.
الباب الرابع: فى شأن تسوية المنازعات:
نظم المشرع طرق حل المنازعات الخاصة بتجارة القطن فأنشأ فى كل محافظة لجنة تسمى "لجنة التصالح" تشكل من ممثل اللجنة العامة بمكتب المحافظة وعضو من التجار وعضو من المنتجين وعضو من هيئة التحكيم بقرار من وزير الاقتصاد وناط به حل جميع المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء بشأن المعاملات القطنية وناط بالوزير المختص تحديد الرسوم التى تسدد عند نظر هذه المنازعات. كما نظم طرق استئناف قرارات لجنة التصالح أمام لجنة تحكيم يرأسها مستشار بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس ويصدر بتشكيل لجنة التحكيم المكونة من أربعة من تجار القطن واثنان من المنتجين قرار من الوزير المختص وأوجب على اللجنة العامة الالتزام بتنفيذ قرارات هذه اللجنة.
الباب الخامس: مجلس التأديب:
يصدر وزير الاقتصاد قرارا بتشكيل مجلس التأديب الابتدائى من رئيس مكتب المحافظة وأربعة أعضاء أصليين وأربعة احتياطيين ويختص المجلس المذكور بالنظر فى المخالفات التى تقع من الأعضاء بالمخالفة للقوانين واللوائح أو الاخلال بالمعاملات والاضرار بالمتعاملين وحدد طرق واجراءات الاحالة والتأديب والتحقيق والتظلم من قرار مجلس التأديب الابتدائى أمام مجلس تأديب استئنافى يشكله الوزير المختص برئاسة رئيس ادارة الفتوى المختص بمجلس الدولة وعضوية أربعة أعضاء أصليين وأربعة احتياطيين منهم اثنان من التجار واثنان من المنتجين وينعقد المجلس بمقر اللجنة العامة بالاسكندرية كما حدد العقوبات التى يمكن توقيعها على المخالفين بالغرامة والانذار والشطب من سجل المشتغلين بتجارة القطن.
الباب السادس: مندوب الحكومة:
وهو مندوب تعينه وزارة الاقتصاد لدى اللجنة العامة تكون مهمته الاشراف على تنظيم القوانين واللوائح ويدعى لحضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات اللجنة العامة ولجنة التحكيم واللجان الفرعية دون أن يكون له صوت معدود ويجوز بموافقة وزير الاقتصاد حضور من ينوب عنه وله حق الاعتراض على قرارات المجالس واللجان المختلفة عدا قرارات مجلس التأديب اذا صدرت بالمخالفة للقوانين واللوائح ويترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار المخالف وعلى المتضرر اللجوء للقضاء الادارى للطعن فى هذا الوقف.
الباب السابع: أحكام التعامل:
نص المشرع على أن يصدر الوزير المختص لائحة تنفيذية لتنظيم معاملات القطن تتضمن على الأخص:
1 - شروط التسليم والتسلم والوفاء.
2 - الغش والتلف الداخلى والطلبات الناشئة عنهما وزيادة الرطوبة.
3 - التسوية النهائية.
4 - عمليات الخبرة واستئنافها والرسوم المتعلقة بها.
5 - الأحكام الخاصة بعمليات البضاعة الحاضرة.
الباب الثامن: العقوبات:
نص المشرع على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى.
الباب التاسع: أحكام انتقالية:
استثنى المشرع من أحكام هذا القانون اختيار اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل من الانتخاب بالاقتراع السرى وكلف الوزير المختص بتشكيلها لمدة سنتين على أنه تشكل هذه اللجنة واللجان الأخرى بالانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون قبل انتهاء هذه المدة.
فى: 9/ 11/ 1993 م.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
"محمود محمد محمود"
التعليقات