قانون رقم 21 لسنة 2012

قانون رقم 21 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

قوانين
25. Sep 2020
161 مشاهدات
قانون رقم 21 لسنة 2012

الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر (ب) - السنة الخامسة والخمسون

18 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 9 مايو سنة 2012م

قانون رقم 21 لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى

الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

باسم الشعب

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تلغى المادة رقم (6) من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

(المادة الثانية)

على كل من النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية أن تحيل من تلقاء نفسها وبدون رسوم إلى النيابة العامة ما يوجد لديها من دعاوى سبق إحالتها للقضاء العسكرى بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966

وللمحكوم عليهم بأحكام نهائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحالة للقضاء العسكرى بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصى المادتين (8 مكررًا) و(48) من قانون القضاء العسكرى المشار إليه، النصان الآتيان:

مادة (8 مكررًا):

"يختص القضاء العسكرى بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون، وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كله استثناءً من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.

ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد (25، 27، 28، 29، 30، 31، 38، 40، 52) منه.

ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص عليها فى قانون الأحداث.

ويصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير الداخلية والوزير المختص بالشئون الاجتماعية، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى مواجهة الحدث".

مادة (48):

"تختص السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل فى الجرائم الداخلة فى اختصاصها وفقًا لأحكام هذا القانون".

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر بالقاهرة فى 18 جمادى الآخرة سنة 1433هـ

                    (الموافق 9 مايو سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات