قانون رقم 21 لسنة 2009

قانون رقم 21 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
4. Oct 2020
124 مشاهدات
قانون رقم 21 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 21 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 688179233 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وثمانية وثمانون مليونًا ومائة وتسعة وسبعون ألفًا ومائتان وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 358182717 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وخمسون مليونًا ومائة واثنان وثمانون ألفًا وسبعمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 36233475 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 321949242 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 432413007 جنيهات (فقط وقدره أربعمائة واثنان وثلاثون مليونًا وأربعمائة وثلاثة عشر ألفًا وسبعة جنيهات لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 74230290 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وسبعون مليونًا ومائتان وثلاثون ألفًا ومائتان وتسعون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 74185163 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 255766226 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وخمسة وخمسون مليونًا وسبعمائة وستة وستون ألفًا ومائتان وستة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 29826628 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 225939598 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 255766226 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وخمسة وخمسون مليونًا وسبعمائة وستة وستون ألفًا ومائتان وستة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 253074959 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2691267 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات