قانون رقم 21 لسنة 2008

قانون رقم 21 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة عن السنة المالية 2005/ 2006

قوانين
10. Oct 2020
141 مشاهدات
قانون رقم 21 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع ( أ ) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 21 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 148064841 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية وأربعون مليونًا وأربعة وستون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 3664632 جنيهًا والنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 104545541 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات عجز العمليات الجارية بنفس المبلغ.

ولمواجهة الزيادات التى وقعت بالتحويلات الرأسمالية بمبلغ 39854668 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 13951800 جنيه والقروض المحلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 25902868 جنيهًا.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 200694970 جنيه (فقط وقدره ملياران وستة ملايين وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبعمائة جنيه لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 1162803173 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائة واثنان وستون مليونًا وثمانمائة وثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 332064632 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 830738541 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 809320485 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة ملايين وثلاثمائة وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 316600000 جنيه إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الخامسة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 353482688 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليونًا وأربعمائة واثنان وثمانون ألفًا وستمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 844146527 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وأربعة وأربعون مليونًا ومائة وستة وأربعون ألفا وخمسمائة وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 221847859 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 622298668 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 844146527 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وأربعة وأربعون مليونًا ومائة وستة وأربعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 720863659 جنيهًا، منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 186568000 جنيه.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 123282868 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات