قانون رقم 209 لسنة 1994

قانون رقم 209 لسنة 1994 بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعى

قوانين
10. Sep 2020
211 مشاهدات
قانون رقم 209 لسنة 1994

قانون رقم 209 لسنة 1994

بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعى

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

الفصل الأول

 

مادة 1 - تنشأ نقابة تسمى النقابة العامة للعلاج الطبيعى تكون لها الشخصية الاعتبارية. وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدوله، ويكون مقرها مدينة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات على النحو المبين فى هذا القانون.

مادة 2 - تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلى:

( أ ) تجنيد طاقات أعضائها ليؤدوا رسالتهم من أجل رفع مستوى أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين كافة بما يخدم السياسة العامة للدولة.

(ب) العمل على نشر ودعم القيم والأفكار الديمقراطية بين أعضائها والتعبير عن أرائهم فى المسائل الوطنية والاجتماعية والأقتصادية وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأدائهم لوجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.

(ج) المشاركة مع جميع فئات العاملين بالحقل الطبى لتنسيق الجهود من أجل الكفاية وزيادة الانتاج فى الخدمات الصحية.

(د) التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات والاتحادات الدولية المتصلة بمهنة العلاج الطبيعى رفعا لمستوى المهنة وتبادل الخبرات والمعلومات معهم.

(هـ) دعم صلات أعضائها مع زملائهم ونظرائهم فى مختلف الدول عامة والدول العربية خاصة ولخدمة قضايا الإنسانية والحرية والسلام.

(و) العمل على رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعى وتطويرها بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع مبادئ المجتمع الديمقراطى.

(ز) اقتراح المشروعات والإسهام مع الهيئات الحكومية فى وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعى، وكذلك عمل دراسات ميدانية مع الالتزام بالمشاركة الإيجابية لإنجاح الخطة العامة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها.

(ح) الإسهام فى رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعى وتطوير المناهج وفقا لحاجة المجتمع ودراسة الوسائل المختلفة لتحسين العمل فى المهنة ومتابعة ما يستجد من بحوث علمية وتطبيقية والعمل على تشجيع البحوث العلمية.

(ط) المشاركة فى رسم سياسة توفير أجهزة ووسائل العلاج الطبيعى ومستلزماتها وتشجيع الصناعة الوطنية فى هذا المجال.

(ى) رعاية مصالح الأعضاء المشروعة وتهيئة فرص العمل لهم؛ ورعايتهم وأسرهم صحيا واجتماعيا وثقافيا والعمل على تهيئة الظروف المادية والمعنوية التى تصون كرامتهم وترفع مستواهم والتى تنمى فيهم روح الانتماء للوطن.

(ك) تنظيم العلاقة بين أعضاء النقابة، وتنمية روح التعاون بينهم وبين المجتمع والفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بين المواطنين من خلافات وذلك بوضع وتطوير لائحة آداب وتقاليد المهنة بما يصون كرامتهم ويتمشى مع قيم المجتمع المصرى.

 

الفصل الثانى

شروط العضوية والقيد بجداول النقابة

 

مادة 3 - يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى:

( أ ) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

(ب) أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.

ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة.

كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة.

وعلى كليات العلاج الطبيعى - إخطار النقابة بأسماء الخريجين وتواريخ تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

مادة 4 - تنشأ بالنقابة الجداول الآتية:

( أ ) الجدول العام: ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعى استوفى الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا القانون، وفى قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون.

(ب) جدول الأخصائيين: ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعى أستوفى الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة (26) من هذا القانون.

(جـ) جداول غير المشتغلين.

(د) جدول غير المصريين: يقيد فيه ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعى المتمتعون بجنسية إحدى الدول العربية أو الدول الأخرى بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة، وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة (26) من هذا القانون.

(و) جداول أخصائى العلاج الطبيعى للخبراء الأجانب: يقيد فيه كل خبير منح تصريح مؤقت لا يجاوز ثلاثة أشهر لممارسة المهنة وذلك بناء على طلب الجهات التى تعهد إليهم بذلك وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة (26) من هذا القانون.

مادة 5 - تشكل لجنة لقيد ممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى فى جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من مجلس النقابة يختارهما المجلس.

ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إلى النقابة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا. ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بايصال موقع عليه منه.

ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.

مادة 6 - ينظر مجلس النقابة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة على أن يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.

ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.

 

الباب الثانى

الفصل الأول

فى التنظيم العام للنقابة

 

مادة 7 - تتكون النقابة من:

( أ ) الجمعية العمومية.

(ب) مجلس النقابة.

(جـ) النقابات الفرعية.

مادة 8 - الجمعية العمومية:

تتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجداول والذين سددوا الاشتراكات المستحقة وتختص الجمعية العمومية العادية بما يأتى:

1 - انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

2 - إقرار النظام الداخلى للنقابة ولائحة آداب المهنة والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

3 - اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية ومناقشة الميزانية السنوية للنقابة.

4 - تعيين المراقبين الحسابيين وتحديد أجورهم.

5 - وضع القواعد المنظمة لمنح الإعانات والمعاشات على ضوء المركز المالى لصندوق المعاشات والإعانات.

6 - النظر فى المسائل التى تهم النقابة ويرى مجلس النقابة أو وزير الصحة عرضها عليها.

7 - النظر فى الاقتراحات المقدمة من أحد الأعضاء بشرط أن يصل الاقتراح إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بأسبوع على الأقل.

8 - تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوى الوارد فى المادة (26) من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون.

9 - الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 9 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعها فى النصف الثانى من شهر يونيه من كل عام فى مقر النقابة العامة فى مدينة القاهرة وتكون الدعوة لحضورها بالنشر فى صحيفتين يوميتين وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين فيه.

ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى مسائل غير مدرجة فى جدول أعمالها؛ وذلك ما لم تنظر مسألة عاجلة بعد توجيه الدعوة بشرط أن تكون دراستها قد تمت من المجلس.

ولأى عضو أن يقدم لمجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية، وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل.

مادة 10 - يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم طلب مسبب موقع عليه من ثلث الأعضاء على الأقل الذين يجوز لهم الاشتراك فى حضورها وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا إنعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع لمجلس النقابة وفى الميعاد الذى يحدده طالبو انعقاد الجمعية.

مادة 11 - يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفى حالة غيابه يتولى الوكيل الثانى رئاستها وفى حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا من الحاضرين، وفى أول انعقاد جمعية عمومية للنقابة يتولى الرئاسة أكبر الاعضاء الحاضرين سنا.

مادة 12 - تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين فاذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس - وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يتعين أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين ولوزير الصحة أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قرارها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخابات كما يجوز لخمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية أو إعلان نتيجة الانتخابات.

فاذا قضى بقبول الطعن فى صحة انعقاد الجمعية أو فى قراراتها أو عملية الانتخاب أعيدت دعوتها للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم فى الطعن.

وإذا كان بطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو خمسة فأكثر من اعضاء المجلس أعيدت عملية الانتخابات برمتها، اما إذا كانت بالنسبة لعدد أقل من ذلك حل محل المقضى ببطلان انتخابه من يليه من المرشحين.

 

الفصل الثانى

فى مجلس النقابة والنقيب

 

مادة 13 - يشكل مجلس النقابة من النقيب وعدد 24 عضوا من الأعضاء المقيدين بجداول النقابة ويشكل المجلس على الوجه الآتى:

( أ ) النقيب وإثنا عشر يمثلون المهنة على مستوى الجمهورية.

(ب) إثنا عشر عضوا يمثلون المناطق الست الآتية:

1 - منطقة القاهرة، وتشمل محافظة القاهرة.

2 - منطقة وسط الدلتا، وتشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية.

3 - منطقة غرب الدلتا، وتشمل محافظات الاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

4 - منطقة شرق الدلتا، وتشمل محافظات الدول الشرقية ودمياط وبور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء والبحر الأحمر.

5 - منطقة شمال الوجه القبلى، وتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا.

6 - منطقة جنوب الوجه القبلى، وتشمل محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد.

ويمثل كل منطقة عضوان أحدهما مضى على قيده فى الجدول العام أكثر من 15 عاما والثانى مضى على قيده أقل من 15 عاما بحيث لا يزيد ممثلو أية محافظة على واحد عدا محافظة القاهرة.

مادة 14 - تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة ويتم الإعلان عنه فى صحيفتين يوميتين طبقا لما يحدده النظام الداخلى للنقابة.

وتقوم الجمعية العمومية العادية بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة وينعقد فى وقت واحد بمقرها بالقاهرة ومقرها بالنقابات الفرعية. وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يعينها النظام الداخلى فى إطار القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، وتجرى الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر.

مادة 15 - مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أى منهم لأكثر من مرتين متتاليتين.

وينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه وكيلين وسكرتيرا (أمينا) عاما للنقابة وأمينا عاما للصندوق وأمينا مساعدا لكل منهما ويكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة.

مادة 16 - يمثل النقيب النقابة لدى القضاء والجهات الإدارية وفى علاقتها بالغير. ويقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويجوز له أن يفوض الوكيلين أو أحدهما فى ممارسة بعض اختصاصاته.

مادة 17 - إذا خلا مركز النقيب لأى سبب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن ينتخب نقيب جديد فى أول اجتماع تال للجمعية العمومية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة لأى سبب يحل محله للمدة المتبقية الحائز على أكبر عدد من الأصوات.

مادة 18 - يختص مجلس النقابة بما يأتى:

1 - العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.

2 - إعداد مشروع النظام الداخلى للنقابة ولائحة تقاليد المهنة ومزاولتها على أن يصدر بذلك قرار من وزير الصحة.

3 - اختيار ممثلى النقابة فى المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولى.

4 - الإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للنقابة.

5 - تنظيم جداول النقابة والإشراف على القيد فيها.

6 - الفصل فى التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن من قرارات لجنة الصندوق والمعاشات والإعانات والتسوية الودية لأى نزاع بين أعضاء النقابة وبين الغير بسبب ممارسة المهنة.

7 - تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وأسلوب تأديبهم وفصلهم.

8 - جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة.

مادة 19 - يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو طلب كتابى من خمسة أعضاء على الأقل من أعضاء النقابة.

ويرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل الأكبر سنا فإذا تغيب يرأسه الوكيل الثانى فإذا تغيب كلاهما يرأس المجلس أكبر أعضائه "سنا".

ويجوز للمجلس إسقاط العضوية عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته 3 مرات متتالية أو 5 مرات متفرقة طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس.

مادة 20 - يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجانا للإشراف على أوجه النشاط المختلفة التى يراها المجلس ويحددها النظام الداخلى.

كما يشكل سنويا من بين أعضائه لجنة لصندوق المعاشات والإعانات.

ويجوز اختيار عدد من الأعضاء من خارج المجلس ممن تتوفر فيهم الكفاءة وحسن السمعة بما لا يجاوز ربع عدد أعضاء اللجنة.

مادة 21 - يجوز لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ اثنين من أعضائه على الأكثر تتحمل النقابة مرتباتهم.

 

الفصل الثالث

النقابات الفرعية

 

مادة 22 - يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات وفقا للقواعد التى يحددها النظام الداخلى للنقابة وتكون ملتزمة بأهداف النقابة العامة فى نطاق اختصاصها.

مادة 23 - تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها والذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة لموعد انعقاد الجمعية العمومية وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية الجديدة.

ويجوز لمجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية الفرعية لاجتماع غير عادى أو بناء على طلب مقدم من 50% من أعضاء النقابة الفرعية ويحدد فيه الغرض من الدعوة.

مادة 24 - تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى:

( أ ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة.

(ب) اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى لها.

(جـ) بحث أعمالها والنظر فى اقتراحات أعضائها.

ويسرى على عملية انتخاب رئيس النقابة الفرعية ومجلس إدارتها الأحكام الخاصة بانتخاب النقيب والأعضاء.

وتتكون هيئة مكتب النقابة الفرعية من الرئيس والسكرتير العام وأمين الصندوق على أن يكونوا من المقيمين فى مقر النقابة بالمحافظة.

وتعرض قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية على مجلس النقابة العامة خلال شهر من تاريخ صدورها ولمجلس النقابة العامة سلطة الاعتراض على القرارات التى تخالف قانون النقابة أو النظام الداخلى أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة.

 

الباب الثالث

الفصل الأول

النظام المالى للنقابة

 

مادة 25 - تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة.

مادة 26 - تتكون موارد النقابة المالية من:

(أولا) رسوم القيد فى جدول النقابة:

15 جنيها (خمسة عشر جنيها) جدول ممارس علاج طبيعى.

50 جنيها (خمسون جنيها) جدول أخصائى علاج طبيعى.

100 جنيه (مائه جنيه) جدول غير المصريين.

200 جنيه (مائتا جنيه) جدول خبير أجنبى.

(ثانيا) اشتراكات الأعضاء السنوية، وهى:

12 جنيها لمن لم يمض على تخرجه أكثر من خمس سنوات.

24 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

48 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات.

(ثالثا) الإعانات التى تمنحها الدولة للنقابة.

(رابعا) الهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس النقابة طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه.

(خامسا) حصيلة المطبوعات والنشرات التى تصدرها النقابة.

(سادسا) إيراد استثمار أموال النقابة فى الأغراض المشروعة. ومجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وإقرار النفقات التى تستلزمها أعمال النقابة ونشاطها، وذلك كله فى حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المحددة فى النظام الداخلى والنظام الذى يضعه بالقروض المستديمة والمؤقتة ومتطلبات الحالات المستعجلة والطارئة.

 

الفصل الثانى

صندوق الإعانات والمعاشات

 

مادة 27 - ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يختص بتقدير المعاشات ووضع الإعانات الوقتية أو الدورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا للقانون والنظام الداخلى للنقابة.

مادة 28 - تتكون موارد الصندوق مما يأتى:

( أ ) 50% من رسوم القيد والاشتراكات السنوية.

(ب) 50% من عائد استثمار رصيد أموال النقابة.

(ج) ما يخصصه المجلس له من أرباح المطبوعات التى تصدرها النقابة.

(د) إسهام الدولة والتبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحته.

مادة 29 - يدير الصندوق لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وثلاثة من أعضاء المجلس منهم أمين صندوق النقابة، ينتخبهم المجلس لمدة سنتين ويجوز أن يضم المجلس إليهم عضوين أو أكثر من خارج المجلس.

وتعرض قرارات اللجنة على المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ولا تعتبر نافذة إلا بعد التصديق عليها منه.

ولمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا فى كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق ولا يجوز أن يشترك فى إصدار القرار فى التظلم أعضاء لجنة الصندوق من أعضاء المجلس.

مادة 30 - يكون للعضو الحق فى معاش النقابة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

1 - أن يكون قد أدى ما عليه من رسوم الاشتراكات التى لم يعف منها كلها أو بعضها بقرار من مجلس النقابة.

2 - أن يكون قد أحيل إلى المعاش من الجهة التى يعمل بها وأن يكون بالغا سن الستين على أن يكون قد مضى على عضويته فى النقابة عشرون عاما على الأقل.

3 - ألا يكون مزاولا للمهنة بأية صورة من الصور على أنه فى حالة عجز العضو صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى يقرر له معاش يوازى سنوات عضويته بالنقابة التى لا يجوز أن تقل عن عشر سنوات، ويحدد النظام الداخلى شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها فى ضوء حالة الصندوق المالية.

مادة 31 - يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة - مرفقا به المستندات المنصوص عليها فى اللائحة - لرئيس مجلس النقابة ويفصل المجلس فى الطلب بمراعاة القواعد التى تحددها اللائحة المذكورة.

مادة 32 - مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الحجز على معاش العضو المقرر بمقتضى هذا القانون، كما لا يجوز النزول عنه إلا إذا كان الحجز أو النزول وفاء لدين نفقة محكوم بها أو لدين على العضو للنقابة، وذلك كله فى حدود ربع المعاش، وفى حالة التزاحم بين دين النفقة وغيره من الديون تكون الأولوية لدين النفقة.

مادة 33 - إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضى إعانته جاز للمجلس أن يقرر صرف إعانة وقتية لمواجهة الحالة، وفقا لما تحدده اللائحة.

 

الفصل الثالث

الدمغة العلاجية الإلزامية

 

مادة 34 - يفرض مجلس النقابة رسم دمغة خاص لصالح صندوق النقابة على النحو المبين فى المادة التاليه وينشئ المجلس جهازا لمراقبة الإلتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء على ترشيح من مجلس النقابة، ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائى. ويكون لهؤلاء الأفراد الحق فى ضبط حالات مخالفة القواعد الخاصة برسم الدمغة، وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لمجلس النقابة فى حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء النقابة أن يقرر:

( أ ) إلزام المخالف بدفع خمسة جنيهات عن المخالفة مع تنبيه المخالف إلى عدم العودة إلى ذلك مستقبلا.

(ب) الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات.

مادة 35 - يحصل رسم دمغة قدره 10 قروش عن كل جلسة علاج طبيعى بالمراكز أو المستشفيات الخاصة أو المستوصفات الخيرية التى تقدم علاجا بأجر.

 

الباب الرابع

الفصل الأول

واجبات الأعضاء

 

مادة 36 - على العضو أن يلتزم فى أداء مهنته بتقاليدها وشرفها وأن يؤدى قبل مزاولتها أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين الآتية (أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال مهنتى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على أسرارها وأن أحترم قوانينها وآدابها وتقاليدها).

مادة 37 - يجب على كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يؤدى الاشتراك السنوى فى موعد غايته آخر ديسمبر من كل عام سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية متساوية وسواء كان سداد الاشتراك عن طريقه شخصيا أو عن طريق الجهة التى يعمل بها خصما من مرتبه، وإذا لم يؤد العضو الرسم فى الميعاد المحدد يجوز لمجلس النقابة إسقاط عضويته، وذلك بعد إنقضاء شهر من تاريخ إخطاره بالسداد دون أن يتقدم به، ولا يعاد النظر فيه إلا بعد أداء رسوم القيد والاشتراكات المتأخرة حتى تاريخ إعادة القيد.

مادة 38 - لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب يتعلق بالمهنة قبل الحصول على إذن كتابى بذلك من مجلس النقابة أو من النقيب فى حالة الاستعجال.

فإذا لم يصدر الإذن خلال شهر من تاريخ تقديم طلبه كان له اتخاذ الإجراءات اللازمة.

مادة 39 - لا يجوز لأى عضو أن يقوم بأى عمل يتنافى مع كرامة المهنة أو مع مقتضيات الشرف والأمانة.

 

الفصل الثانى

تنظيم تقدير الأتعاب

 

مادة 40 - يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها ممارس وأخصائى العلاج الطبيعى فى حالات التقييم والعلاج على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة.

مادة 41 - إذا قام خلاف بين عضو النقابة وذوى الشأن حول أجر العلاج ومصاريفه تولى مجلس النقابة المختص تقديرها، بناء على طلب أحد الطرفين على أن يخطر الطرف الآخر بكتاب موصى عليه بصورة من طلب التقدير ليبدى ملاحظاته على ما ورد فيه وعليه أيضا أن يخطر الطرفين بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير ولكل منهما أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيلا.

ويعلن مجلس النقابة المختص كلا من الطرفين بصورة من القرار الذى يصدره فى النزاع، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت لكل من المتنازعين لدى المجلس.

ولا يجوز لكلا الطرفين أن يلجأ إلى القضاء فى شأن أجر العلاج قبل الإلتجاء إلى مجلس النقابة المختص.

مادة 42 - لعضو النقابة ولمن صدر ضده أمر التقدير، أن يتظلم منه خلال الثلاثين يوما التالية لوصول إعلان الأمر إليه وذلك بدعوى قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة، وفقا لأحكام قانون المرافعات ويختصم فيها مجلس النقابة المختص.

مادة 43 - إذا انقضى ميعاد الطعن فى القرار بعد إعلانه، دون أن يطعن فيه الخصم أمام المحكمة، عرض القرار على رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية المختص ليأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه ويحصل قلم كتاب المحكمة رسما عليه بواقع اثنين فى المائة من المبالغ المقدرة فى طلب التنفيذ.

ولا تكون أوامر التقدير نافذة المفعول إلا بعد إنتهاء ميعاد التظلم أو بعد الفصل فيه.

مادة 44 - لعضو النقابة الذى بيده أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس المختص أن يحصل على حقه بالتنفيذ على أموال من صدر أمر التقدير ضده بالطرق القانونية.

 

الفصل الثالث

النظام التأديبى

 

مادة 45 - يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو أخل بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو قرارات مجالس النقابات الفرعية أو ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل فى عمل يتصل بمهنته.

مادة 46 - مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتى:

( أ ) التنبيه.

(ب) الإنذار.

(ج) اللوم.

(د) الغرامة بحد أقصى مائتى جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة.

(هـ) الوقف مدة لا تجاوز سنة.

(و) اسقاط العضوية من النقابة، ويترتب على ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة، وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيد اسمه فى جداول النقابة.

مادة 47 - يرفع مجلس النقابة الفرعية الدعوى التأديبية أمام الهيئة التأديبية للنقابة.

مادة 48 - على النيابة العامة أن تخطر النقابة بأى إتهام موجه ضد أى عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة، وذلك قبل البدء فى التحقيق، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية، أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته، وإذا رأت النيابة العامة أن التهمة الموجهة إلى عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية، أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر فى أمر إحالته للهيئة التأديبية.

وفى حالات التقاضى المختلفة الخاصة بالمهنة، يجوز لممارس وأخصائى العلاج الطبيعى طلب تدخل النقابة كطرف ثالث، ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث فى أية دعوى أمام القضاء تتعلق بما يهم مهنة العلاج الطبيعى.

مادة 49 - لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثى أعضائه أن ينبه أحد الأعضاء إلى تلافى ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة، كما يجوز أن يوقع عليه غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة، وذلك بعد دعوة ممارس وأخصائى العلاج الطبيعى للحضور أمام المجلس لسماع أقواله، وللممارس والأخصائى الحق فى التظلم من هذا الإجراء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به، ويكون قراره فى التظلم نهائيا.

مادة 50 - تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية، من:

 

1 - وكيل النقابة   رئيسا

2 - عضو من النيابة الإدارية على مستوى المحافظة عضوا

3 - سكرتير النقابة الفرعية   عضوا

مادة 51 - تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة ومدير العلاج الطبيعى أو من ينيبه وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا ما لم يكن أحدهما عضوا فى هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة.

وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

مادة 52 - تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما من بين اعضائه ويختار ثانيهما الممارس أو الأخصائى المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأخصائيين، فإذا لم يعمل الممارس أو الأخصائى حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته أختار المجلس العضو الثانى.

مادة 53 - يعلن الممارس والأخصائى بالحضور أمام هيئتى التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.

مادة 54 - يجوز للعضو المدعى عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه.

وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعى عليه شخصيا.

مادة 55 - يجوز لكل من المدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب إستدعاء الشهود الذين ترى سماع شهادتهم، ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة.

مادة 56 - تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الإتهام والدفاع ويصدر القرار مسببا فى جلسة علنية، ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا. وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التى يعمل فيها العضو وتسجل فى سجلات معدة لذلك.

مادة 57 - تجوز المعارضة فى قرار هيئة التأديب الصادر فى غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون فى سجل معد لذلك

مادة 58 - لمن صدر القرار ضده، ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إنتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.

مادة 59 - إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له، بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر ضده، بطريق إلتماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية، فإذا رفض طلبه، جاز له تجديده بعد مضى سنة، بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.

مادة 60 - لمن صدر قرار تأديبى بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضى سنتين على الأقل من مجلس النقابة إعادة قيد اسمه فى الجدول فاذا رأى المجلس أن المدة التى مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه، ويسدد مقابل ذلك رسم إعادة قيد قدره خمسين جنيها لصندوق النقابة، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض، مع عدم الإخلال بحقه فى الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.

مادة 61 - يعاقب كل من زاول المهنة دون أن يكون مقيدا بجداول النقابة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.

مادة 62 - لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التى يعمل بها، دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون.

 

الباب الخامس

أحكام عامة وانتقالية

 

مادة 63 - عضوية النقابة إجبارية على كل ممارس وأخصائى علاج طبيعى يزاول المهنة، ولا يجوز مزاولة المهنة بأى صورة من الصور إلا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة.

مادة 64 - يجب على كل من يحمل أحد المؤهلات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى أن يقدم طلبا إلى المجلس المؤقت، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية لإدراج اسمه فى جداول النقابة بعد سداد الرسوم الخاصة بذلك.

ويتضمن الطلب لقبه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهله العالى وتاريخ حصوله عليه وتاريخ مزاولة المهنة ومقر هذه المزاولة.

مادة 65 - تقوم نقابة العلاج الطبيعى مقام رابطة أخصائى العلاج الطبيعى المصرية فيما يتعلق بأحكام مواد القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وتؤول أموالها إلى النقابة تلقائيا.

مادة 66 - يشكل وزير الصحة خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، مجلسا مؤقتا للنقابة من أحد عشر عضوا على الأقل ممن تتوافر فيهم شروط القيد بجداول النقابة.

مادة 67 - يدعو المجلس - خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة على النحو المبين بهذا القانون.

مادة 68 - تحسب المدة السابقة ضمن المدة التى يستحق عنها المعاش اعتبارا من تاريخ التخرج حتى تاريخ القيد بالنقابة وذلك بشرط قيام العضو بسداد الاشتراك عن هذه المدة وفقا للفئات المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 69 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ (الموافق 17 يونيه سنة 1994 م)

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الصحية والبيئة

ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية

والقوى العاملة

عن اقتراح بمشروع قانون، مقدم من السيدة العضو ثريا

لبنة بانشاء نقابة لممارسى واخصائى العلاج الطبيعى

القانون 209 لسنة 1994

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 24/ 1/ 1993، الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيدة العضو ثريا لبنة بانشاء نقابة لممارسى واخصائى العلاج الطبيعى، فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات فى 14، 30، 6، 13/ 7/ 1993 حضرها عن رابطة العلاج الطبيعى السادة:

دكتورة عزة عبد العزيز رئيس رابطة العلاج الطبيعى وعميد كلية العلاج الطبيعى، ودكتور امام حسن النجمى وكيل كلية العلاج الطبيعى، ود. ماهر أحمد الفيلاوى أمين عام رابطة العلاج الطبيعى وحضرها كذلك السادة:

دكتور عادل مشالى وكيل وزارة الصحة للطب العلاجى، ومحمد كمال اسماعيل وكيل وزارة الصحة، ود. ثروت بدر مدير ادارة الروماتيزم والتأهيل بوزارة الصحة مندوبين عن الحكومة.

كما حضر الاجتماعات السيدة الدكتورة فوزية عبد الستار رئيس لجنة لشئون الدستورية والتشريعية, والسادة عبد العزيز مصطفى رئيس لجنة القوى العاملة، وعادل صدقى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعات، ومحمد محمد جويلى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والسيدة سوسن الكيلانى أمين سر لجنة القوى العاملة, والسيدة العضو ثريا لبنة مقدم الاقتراح بمشروع قانون.

نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون، ومذكرته الايضاحية وأعدت عنه تقريرا لم يتسن عرضه على المجلس نظرا لانتهاء دور الانعقاد العادى الثالث، وبتاريخ 9/ 11/ 1993 استعرضت اللجنة تقريرها وفى ضوء ما دار من مناقشات وما أدلت به الجهات المعنية من آراء، تبين اللجنة أن:

مهنة العلاج الطبيعى خطت خطوات واسعة وذلك رغم حداثة عهدها فى مصر اذا ما قورنت ببلدان أخرى خاصة فى أوروبا وأمريكا، حيث أخذت هذه المهنة مكانتها وأهميتها القصوى وذلك للدور البارز الذى تؤديه فى مجالى الوقاية والعلاج باعتبارها واحدة من مهن الرعاية الطبية.

وخلال السنوات الأخيرة وازاء التنامى الملحوظ والمطرد لأهمية مهنة العلاج الطبيعى تزايدت الحاجة الى قانون ينظم هذه المهنة من حيث تنظيمها ومزاولتها وحمايتها من الادعياء وقد تمت محاولات - وهى لا شك جادة - لاصدار قانون بهذا الغرض ولكن لظروف شتى تعثرت هذه المحاولات التى جرت فى السنوات السابقة.

وأخيرا صدر القانون رقم (3) لسنة 1985 بتنظيم مهنة العلاج الطبيعى التى يعد مؤشرا لاهتمام المشرع وادراكه مدى أهمية هذه المهنة.

وعقب صدور هذا القانون كان الأهم انشاء نقابة تجمع فئات من شملهم هذا القانون لتتمكن من اعطاء المزيد من الرعاية للمهنة وحمايتها من الأدعياء والدخلاء غير المؤهلين وارساء دعائمها وتدعيم أساليب وسائل مزاولتها ورعاية مصالح أعضائها وتقديم الخدمات لهم ومحاسبة الخارج منهم على عرف المهنة وتقاليدها ووضع الشروط والضوابط المنظمة لأعضائها، خاصة وأن عدد ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى يتزايد عام بعد عام مما يجعل الحاجة ملحة لوجود تلك النقابة.

وقد جاء الاقتراح بمشروع قانون فى خمسة أبواب محتويا تسع وستين مادة وذلك على النحو التالى:

 

الباب الأول

 

يتكون من فصلين احتويا ست مواد (من 1 - 6) ورد به الأحكام المتعلقة بانشاء النقابة وأهدافها وشروط القيد والعضوية بها.

 

الباب الثانى

 

ويتكون من ثلاث فصول تتضمن أحكاما خاصة بالتنظيم العام للنقابة من حيث الجمعية العمومية، مجلس النقابة، والنقابات الفرعية بالمحافظات.

 

الباب الثالث

 

ويتكون من ثلاثة فصول ويتناول هذا الباب النظام المالى للنقابة، انشاء صندوق الاعانات والمعاشات، الدمغة العلاجية الالزامية التى يتحملها عضو النقابة.

 

الباب الرابع

 

ويتكون من ثلاثة فصول وتتضمن واجبات الأعضاء, تنظيم تقدير الأتعاب، النظام التأديبى والعقوبات التأديبية التى توقع على عضو النقابة المخالف.

 

الباب الخامس

 

خاص بالأحكام العامة والانتقالية، التى تتضمن اعتبار عضوية النقابة اجبارية على كل ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى وحلول نقابة العلاج الطبيعى محل رابطة أخصائى العلاج الطبيعى المصرية.

ولقد أدخلت اللجنة العديد من التعديلات التى يقتضيها حسن الصياغة حينا وطبيعة النقابة وما تهدف اليه أحيانا أخرى فقد عدلت اللجنة فى مسمى النقابة حيث استبدلت عبارة "النقابة العامة للعلاج الطبيعى" بعبارة "نقابة ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى" أسوة بمسميات النقابات الأخرى.

وقد أضافت اللجنة إلى الفقرة "ب" من المادة الثالثة عبارة "طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985" فأصبحت صياغة الفقرة كالآتى "ب - أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور الا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة، وقد جاءت هذه الاضافة احكاما للصياغة.

كما أضافت اللجنة الى اختصاصات الجمعية العمومية الواردة فى المادة الثامنة فقرة "8" تنص على الآتى "8 - تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوى الوارد فى المادة (26) من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون".

كما حذفت الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة حيث تتناول... نظمها القانون رقم 100 لسنة 1993 وكذلك الفقرة الأخيرة من المادة 14 لذات السبب واستبدلت عبارة "يجوز للمجلس اسقاط العضوية الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة "19" بعبارة "يجوز للمجلس اسقاط عضوية المجلس" تحريا للصياغة الأمثل.

وفى المادة 26 الخاص بموارد الصندوق تم تعديل رسوم القيد فى جداول النقابة حيث رأت اللجنة أنها رسوم ضئيلة كما أعيد صياغة المرسوم 30، 31، 32، 33 بحيث تتمشى مع قوانين النقابات المهنية الأخرى وخاصة اتحاد المهن الطبية.

كذلك أعيد صياغة المادة 35 الخاصة بالدمغة العلاجية نظرا لأن النص الوارد بالاقتراح بمشروع قانون قد جاء مجافيا للواقع العملى بحيث يتعذر تحصيل هذه الدمغة ان ترك النص كما هو عليه بالاقتراح.

وفى المادة 51 أضيف الى تشكيل هيئة التأديب "مدير العلاج الطبيعى أو من ينيبه" تعزيزا للهيئة.

- وفى المادة 60 أضيف رسم اعادة قيد لمن سبق صدوره قرار تأديبى باسقاط عضويته قدره خمسون جنيها.

وفى المادة 65 أضيف فى عجز هذه المادة عبارة "وتؤول أموالها الى النقابة تلقائيا" ويقصد بذلك أموال رابطة العلاج الطبيعى بعد انشاء النقابة واللجنة المشتركة اذ توافق على الاقتراح بمشروع قانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

دكتور حسين الصيرفى

 

المذكرة الايضاحية

 

باتت مهنة العلاج الطبيعى ذات أهمية قصوى فى مجال الوقاية والعلاج وأصبحت جزءا لا يتجزأ كواحدة من مهن الرعاية الصحية بجمهورية مصر العربية والعالم أجمع. هذا وقد تمت مهنة العلاج الطبيعى بمصر باطراد متزايد متلاحق يتلاءم مع ايقاع العصر والتحسين والتطوير المستمر فى مستوى أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطن المصرى وذلك مواكبة لركب التقدم العلمى فى بلدان العالم المتحضر.

فقد أدخلت مهنة العلاج الطبيعى فى مصر سنة 1954 تحت اشراف منظمة الصحة العالمية، وكانت مزاولتها مقصورة على الأخصائيين الأجانب فى غياب الأيدى المصرية الخبيرة المدربة، ونتيجة لشعور القائمين على الشئون الطبية بأهمية مسايرة التقدم العلمى فى سبيل استخدام كل ما هو مستحدث فى وسائل العلاج بأيدى مصرية، أرسلت البعثات الخارجية لأمريكا وانجلترا وألمانيا وذلك سنة 1956 لدراسة العلاج الطبيعى.

وفى سنة 1959 بدأ تطبيق نظام البعثات الداخلية وأسندت مهمة التدريس للعائدين من بعثات العلاج الخارجى وأساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية ثم اتجه التفكير بعد ذلك الى انشاء معهد أكاديمى متخصص بكلية الطب جامعة القاهرة يلتحق للدراسة فيه الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وتكون الدراسة به خمس سنوات تنتهى بسنة امتياز (تدريبية) يؤهل خلالها الخريج على أسس علمية متطورة لأداء دوره فى خدمة المجتمع فى مجال الرعاية الصحية ويعد هذا المعهد الأول من نوعه فى البلاد العربية والشرق الأوسط وقد أنشئ لمواجهة احتياجات جمهوريتنا لأخصائى وأخصائيات العلاج الطبيعى بل والبلاد المحيطة بما تمليه قوميتنا العربية.

وخلال السنوات الماضية تزايدت الحاجة الى قانون ينظم كيفية مزاولة مهنة العلاج الطبيعى يكفل الحقوق لأخصائى العلاج الطبيعى الحاصل على أعلى المؤهلات العلمية ويحمى المريض من عبث الادعاء بمعرفة المهنة أو مزاولتها وقد تم فعلا بعد دراسة داخل لجنتى الصحة والتعليم بمجلس الشعب ومشاركة العديد من القيادات التنفيذية والتشريعية أصدر أعضاء مجلس الشعب الموقر قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وهو القانون رقم 3 لسنة 1985

ويصدر هذا القانون بدأ ميلاد جديد، منظما لمهنة طبية، مضيفا عطاء جديدا للمهن الطبية الأخرى المعروفة عندنا وهى الطب - الصيدلة - طب الأسنان - الطب البيطرى. ويتطلب صدور هذا القانون أن يكون هناك نقابة تلم شمل من شملهم هذا القانون لتعمل على اعطاء مزيد من الرعاية للمهنة وحمايتها من الأدعياء والدخلاء غير المؤهلين وارساء دعائمها وتدعيم أساليب ووسائل مزاولتها وغيرها من سائر المهن وترعى مصالح أعضائها وتقدم لهم الخدمات وتحاسب الخارج منهم على عزف المهنة وتقاليدها وتضع الشروط والضوابط المنظمة لأعضائها لمن يحق لهم ممارسة المهنة بعد الحصول على عضويتها خصوصا وأن عدد ممارسى واخصائى العلاج الطبيعى يتزايد عاما بعد عام مما يجعل الحاجة ملحة لوجود تلك النقابة لتنظيم العمل والاشراف على الأعضاء، هادفة الى تحقيق ما يلى:

( أ ) تجنيد طاقات أخصائى العلاج الطبيعى ليؤدوا رسالتهم من أجل رفع مستوى أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين كافة بما يخدم السياسة العامة للدولة فى اطار التحسين والتطوير المستمر فى مجالات الرعاية الصحية.

(ب) العمل على نشر ودعم القيم والأفكار الديمقراطية بين أخصائى العلاج الطبيعى والتعبير عن أرائهم فى المسائل الوطنية والاجتماعية والاقتصادية وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأدائهم لواجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.

(جـ) المشاركة مع جميع فئات العاملين بالحقل الطبى لتنسيق الجهود من أجل الكفاية وزيادة الانتاج فى الخدمات الصحية.

(د) التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات والاتحادات الدولية المتصلة بمهنة العلاج الطبيعى رفعا لمستوى المهنة وتبادل الخبرات والمعلومات معهم.

(هـ) تدعم صلات اخصائى العلاج الطبيعى بجمهورية مصر العربية مع زملائهم ونظرائهم فى مختلف الدول عامة والدول العربية خاصة ولخدمة قضايا الانسانية والحرية والسلام.

(و) العمل على رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعى وتطويرا بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع مبادئ المجتمع الديمقراطى.

(ز) اقتراح المشاريع والاسهام مع الهيئات الحكومية فى وضع دراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعى كذلك عمل دراسات ميدانية مع الالتزام بالمشاركة الايجابية لانجاح الخطة العامة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها.

(ح) الاسهام فى تنظيم خدمات العلاج الطبيعى فى كافة المنشآت العلاجية الخاصة فى اطار السياسة العامة للدولة.

(ط) الاسهام فى رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعى وتطوير المناهج وفقا لحاجة المجتمع ودراسة الرسائل المختلفة لتحسين العمل فى المهنة ومتابعة ما يستخدم من بحوث علمية وتطبيقية والعمل على تشجيع البحوث العلمية.

(ى) المشاركة فى رسم سياسة توفير أجهزة ووسائل العلاج الطبيعى ومستلزماتها وتشجيع الصناعة الوطنية فى هذا المجال.

(ك) رعاية مصالح الأعضاء المشروعة وتهيئة فرص العمل لهم ورعايتهم وأسرهم صحيا واجتماعيا وثقافيا والعمل على تهيئة الظروف المادية والمعنوية التى تصون كرامتهم وترفع مستواهم والتى تنمى فيهم روح الانتماء للوطن.

(ل) تنظيم العلاقة بين أخصائى العلاج الطبيعى، وتنمية روح التعاون بينهم وبين المجتمع والفصل فيما قد ينشأ بينهم وبين المواطنين من خلافات وذلك بوضع وتطوير لائحة آداب وتقاليد المهنة بما يصون كرامة المهنة والأخصائيين، ويتمشى مع قيم المجتمع المصرى، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والذى يتضمن فى بابه الثانى التنظيم العام للنقابة. وفى بابه الثالث النظام المالى للنقابة، وفى بابه الرابع واجبات الأعضاء، وتنظيم تقدير الأتعاب والنظام التأديبى، وفى بابه الخامس وتحت عنوان أحكام عامة وانتقالية الذى يحتوى على أن تقوم نقابة العلاج الطبيعى مقام رابطة أخصائى العلاج الطبيعى المصرية فيما يتعلق بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.

تؤول لنقابة العلاج الطبيعى بموجب أحكام هذا القانون كافة الاختصاصات الواردة بأحكام المواد 5، 11, 12, 13، 14, 15، من القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى وذلك دون الاخلال بحق التمثيل لجهات الاختصاص المنصوص عليها بالقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وذلك فيما يتعلق بأحكام المادة الخامسة والتى تتناول اصدار تراخيص عيادات للعلاج الطبيعى.

وتتناول أحكام المواد 11، 12، 13، 14، 15، النظام التأديبى والذى أفرد له الفصل الثالث من الباب الرابع بهذا القانون.

 

مقدم الاقتراح

ثريا عبد الحميد لبنة

عضو مجلس الشعب

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات