١٩ - ١٠ - ٢٠٢٠
الجريدة الرسمية
قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد .
نص التشريع
القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجريدة الرسمية - العدد ٤٢ مكرر (ج) - في ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
المادة ١ اصدار
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة علي الدخل، والضريبة علي القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة ٢ اصدار
كل إجراء من إجراءات ربط وتحصيل الضرائب المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يبقي صحيحًا، وتسري أحكام القانون المرافق علي ما لم يستكمل من إجراءات قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة ٣ اصدار
يُستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (٦٣) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتي : وتتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقًا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة (٣١ بند/ ج) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافًا إليها عائدٌ سنوي محسوبٌ وفقًا لسعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزي مع استبعاد كسور الشهر والجنيه .
المادة ٤ اصدار
تُلغي المواد أرقام (٦ عدا الفقرة الأولي ، ١٠ الفقرتين الثالثة والرابعة ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٣٧) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وتُلغي المواد أرقام (١٥ ، ٦٩ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٧٩ فقرة أخيرة ، ٨٠ الفقرة الثانية ، ٨٢ ، ٨٣ ، ٨٤ ، ٨٧ ، ٩١ عدا الفقرة الأخيرة ، ٩٥ عدا الفقرة الأخيرة ، ٩٦ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٤) ، والباب السادس من الكتاب السادس عدا المواد (١٢٦ ، ١٣٥ عدا الفقرة الثالثة ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٤٨) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ كما تُلغي المواد أرقام (١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ عدا الفقرة الثانية ، ١٦ الفقرتين الثالثة والرابعة ، ١٩ ، ٢٠ ، ٣١ الفقرة الأولي ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٤٨ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٣) ، والفصل الثالث من الباب الرابع عدا المادة ٦٢ ، وتلغي المواد(٦٣ الفقرة الأولي ، ٦٤ عدا الفقرتين الأولي والثانية ، ٦٦ ، ٦٨ البنود/ " ٧ ، ٩ ، ١١ " ، ٧٠ ، ٧٢ ، ٧٣) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ .
المادة ٥ اصدار
يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة ٦ اصدار
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ٢ ربيع الأول سنة ١٤٤٢ ه
( الموافق ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي
القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
مادة رقم ١
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
١- الوزير: وزير المالية.
٢- رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
٣- القانون الضريبي: قانون الضريبة علي الدخل أو الضريبة علي القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة أو كل قانون يقرر فريضة مالية أخري ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الضرائب أو تحل محلها .
٤- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
٥- الضريبة: أي فريضة مالية أيًا كان وعاؤها أو القانون الذي ينظمها، وتتولي المصلحة ربطها وتحصيلها.
٦- المبالغ الأخرى: أي مبلغ بخلاف الضريبة تلتزم المصلحة بتحصيله أو استقطاعه بأي صورة من الصور أيًا كان مسماه أو السند القانوني الذي بموجبه يتم ذلك، بما في ذلك مقابل التأخير والضريبة الإضافية والتعويضات والجزاءات المالية .
٧- الممول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة التي يفرضها القانون الضريبي .
٨- المكلف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري خاصًا كان أو عامًا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة ، سواء كان منتجًا أو تاجرًا أو مؤديًا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون الضريبي ، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته ، وكذلك كل منتج أو مؤدٍ أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق للقانون الضريبي مهما كان حجم معاملاته .
٩- الفترة الضريبية: المدة الزمنية المحددة التي يقدم عنها الإقرار الضريبي وفقًا للقانون الضريبي .
١٠- الإقرار الضريبي: النموذج أو البيان الذي يحل محله والذي يتضمن جميع المعلومات والبيانات المحددة لأغراض ربط الضريبة ، عن فترة ضريبية معينة .
مادة رقم ٢
يجوز للمصلحة قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأي لغة ، علي أن تكون مصحوبة بترجمة إلي اللغة العربية ، من جهة معتمدة لدي المصلحة .
مادة رقم ٣
مع مراعاة أحكام القانون الضريبي، يضمن هذا القانون لذوي الشأن الحقوق الآتية :
( أ ) التوعية بأحكام القانون الضريبي .
(ب) الحصول علي النماذج والمطبوعات الضريبية.
(ج) الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شأنه بأي صورة من صور الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون .
(د) الاطلاع علي الملف الضريبي .
(ه) التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية .
(و) تلقي الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي .
(ز) الحفاظ علي سرية المعلومات الضريبية والفنية .
(ح) التواجد أثناء الفحص الميداني .
(ط) استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ .
(ي) الحقوق الأخرى التي يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبي .
مادة رقم ٤
للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي علي تلك المعاملات ، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية :
١ - اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد .
٢ - بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .
٣ - صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .
ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار .
مادة رقم ٥
يجب علي الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون والقانون الضريبي ، وعلي الأخص ما يأتي :
( أ ) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدي المصلحة .
(ب) الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية ، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة ، وإصدار الفواتير الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح .
(ج) تقديم الإقرار الضريبي علي النموذج المُعد لذلك .
(د) تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ، والقانون الضريبي .
(ه) إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ علي النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد .
(و) تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة ، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا .
(ز) حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له .
(ح) سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا ، وخلال المهلة المحددة لذلك .
(ط) إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي .
(ي) الوفاء بأي التزامات أخري ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبي .
مادة رقم ٦
يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة .
ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير علي أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا .
كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف ، أو بناءً علي نص في أي قانون آخر .
ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة ، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير .
مادة رقم ٧
يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين أو المكلفين بأن يقدموا إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، عند كل طلب ، الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات والمصروفات ، سواء كانت ورقية أو إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها القانون الضريبي ، سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين .
ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الاطلاع علي تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات والمصروفات وغيرها ، سواء كانت ورقية أو إلكترونية ، علي أن يتم الاطلاع في مكان وجودها ، ودون الحاجة إلي إخطار مسبق .
مادة رقم ٨
يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التي يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة ، بإخطار المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص أو الشهادة علي النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير .
ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة .
مادة رقم ٩
يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال .
مادة رقم ١٠
تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء علي النموذج المعد لهذا الغرض .
مادة رقم ١١
تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات .
مادة رقم ١٢
يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات :
( أ ) الملف الرئيس : ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة .
(ب) الملف المحلي : ويشمل المعاملات البينية للممول المحلي وتحليلاتها .
(ج) التقرير علي مستوي كل دولة علي حدة : ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات علي مستوي العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة ، وعدد العاملين لديها ، ورأس المال ، والأرباح المحتجزة ، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة ، وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها ، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة .
ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير علي مستوي كل دولة علي حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة ، وبما يتفق مع الممارسات الدولية .
ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة ، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة ، وذلك دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض علي قرار المصلحة ، وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويعفي الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين
(أ ، ب) المشار إليهما ، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ .
ويحدد الدليل الإرشادي الذي يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولي من هذه المادة .
مادة رقم ١٣
يجب تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون طبقًا لما يأتي :
( أ ) الملف الرئيس : وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيس إلي الإدارة الضريبية في دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم لمجموعة الأشخاص المرتبطة .
(ب) الملف المحلي : خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول في مصر لإقراره الضريبي السنوي .
(ج) تقرير علي مستوي كل دولة علي حدة : خلال عام من نهاية السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط .
ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (١٢) من هذا القانون ، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغًا يعادل (١) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار .
مادة رقم ١٤
تلتزم الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها ، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت أو غيرها ، بإخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره ، أو اسم طالب الإعلان أو النشر ، وعنوانه ، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان ، وذلك علي النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير .
ولا تسري أحكام هذه المادة علي وزارة الدفاع .
مادة رقم ١٥
مع عدم الإخلال بأحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في القوانين المختلفة ، علي الجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمكن موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع علي ما يريدونه من بيانات وأوراق متعلقة بالضريبة ، وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي .
مادة رقم ١٦
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، يجوز للوزير وضع نظام خاص لإثابة موظفي المصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل ، وذلك دون التقيد بأي قانون أو نظام آخر ، ويُعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة في صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم .
وتتمتع الصناديق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة .
مادة رقم ١٧
يجوز للوزير تفويض رئيس المصلحة في التعاقد طبقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، وذلك في شأن تدبير احتياجات المصلحة من المقار والتجهيزات والمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل .
مادة رقم ١٨
للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام ، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات والشركات لأحكام القانون الضريبي وهذا القانون ، والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقًا لأحكام هذه القوانين الضريبية .
ويكون لهم إثبات ما يقع من مخالفات بموجب محاضر يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في شأنها .
مادة رقم ١٩
في مجال تطبيق أحكام القانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له ، يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكام كل منها ، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن تلك المخالفات .
مادة رقم ٢٠
يُحظر علي موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي .
مادة رقم ٢١
يُحظر علي موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية :
( أ ) وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص .
(ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتي الدرجة الثالثة .
(ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح .
مادة رقم ٢٢
تُباشر هيئة قضايا الدولة اختصاصها في نظر الدعاوي التي تُرفع من الممول أو المكلف أو عليه يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة .
ويجوز للمحكمة أو لهيئة قضايا الدولة دعوة أحد الموظفين المختصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام المحكمة أو لدي الهيئة بحسب الأحوال لاستيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة محل النزاع، ويلتزم الموظف المكلف بالحضور في الموعد والمكان المحددين بالإخطار ، ولا يعتبر ما يقدمه من إيضاحات أو آراء أمام المحكمة إقرارًا قضائيًا أو حجة علي المصلحة .
وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية بالحضور أمام النيابة العامة وهيئة مفوضي الدولة ومصلحة الخبراء وجميع اللجان المختصة بنظر المنازعات الضريبية .
مادة رقم ٢٣
مع عدم الإخلال بأحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨، تُجري هيئة النيابة الإدارية التحقيق في الشكاوي المقدمة ضد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من موظفي المصلحة بخصوص عملهم الفني بعد فحص تجريه المصلحة أو وزارة المالية بناءً علي طلب هيئة النيابة الإدارية ، ويكون لتقرير الفحص المشار إليه اعتبار في نتيجة التصرف في تلك الشكاوي .
مادة رقم ٢٤
لا يجوز لموظف المصلحة الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أن يحضر أو يُشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين ، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له في أي من الملفات الضريبية التي سبق له الاشتراك في فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها ، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته .
مادة رقم ٢٥
يلتـــزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب علي النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا ، مُرفقًا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وعلي المأمورية مراجعة طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف علي النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة .
وفي حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه ، تقوم المأمورية بتسجيله بناء علي ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات ، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية .
ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل علي المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه ، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل .
مادة رقم ٢٦
تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها ، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ، ويتم إثباته علي جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخري .
مادة رقم ٢٧
تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة علي النموذج المعد لهذا الغرض ، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل ، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها ، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها ، بحسب الأحوال ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض .
ولا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ، بحسب الأحوال ، علي أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده .
مادة رقم ٢٨
يلتزم الممول أو المكلف بالإخطار بأي تغييرات تحدث علي البيانات السابق تقديمها عند التسجيل وفقًا للمادة (٢٥) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث هذا التغيير ، ويقع عبء الإخطار في حالة وفاة الممول أو المكلف علي ورثته خلال ستين يومًا من تاريخ الوفاة .
مادة رقم ٢٩
يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونًا ، بأن يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية علي النموذج المعد لهذا الغرض .
ويكون تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التي يتطلبها القانون الضريبي وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتروني ، وذلك طبقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير ، ويحدد هذا القرار الجدول الزمني لبدء الالتزام بهذا الحكم ، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به ، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة .
ويجب أن يكون الإقرار الضريبي المشار إليه مستوفيًا لبيانات النموذج المشار إليه ، وتؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار .
ولا يُحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة .
ويسدد الممول أو المكلف رسمًا يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية ، علي ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيه سنويًا .
مادة رقم ٣٠
يكون للتوقيع الإلكتروني في نطاق تطبيق أحكام القانون الضريبي وهذا القانون ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية له .
مادة رقم ٣١
يجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (٢٩) من هذا القانون خلال المواعيد الآتية :
( أ ) إقرارات شهرية : علي كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن الضريبة علي القيمة المضافة ، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما ، بحسب الأحوال ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية .
كما يجب علي المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدي خدمات خاضعة للضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية .
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة علي الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة ، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها ، دون حاجة إلي تقديم إقرار شهري .
(ب) إقرارات ربع سنوية : يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي : تقديم إقرار ربع سنوي إلي مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام علي النموذج المعد لهذا الغرض ، موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة ، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة ، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة ، وصورة من إيصالات السداد ، وبيان بالتعديلات التي طرأت علي هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص . إعطاء العامل بناءً علي طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة .
إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة ، موضحًا به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا ، وعلي صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة ، إن وجدت ، دون الإخلال بحقه في الرجوع علي العامل بما هو مدين به .
(ج) إقرارات سنوية : يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة علي الدخل بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا علي النموذج المعد لهذا الغرض وملحقاته .
ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء جميع الجداول والبيانات الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار .
ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية :
قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلي الأشخاص الطبيعيين .
قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلي الأشخاص الاعتبارية .
ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة .
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارًا بمزاولة النشاط .
ويعفي الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية:
إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها .
إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة علي الدخل .
إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته .
(د) مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات : في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية ، يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي ، بحسب الأحوال ، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتي تاريخ الوفاة ، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ ، وأن تؤدي الضريبة المستحقة علي الممول أو المكلف من مال التركة .
وعلي الممول أو المكلف الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .
وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف .
كما أن علي الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال ستين يومًا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقًا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتي تاريخ التنازل ، علي أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .
ويوقع الإقرار المنصوص عليه في البندين (أ ، ب) من الفقرة الأولي من هذه المادة من الملتزم بتقديم الإقرار أو من يمثله ، ويوقع الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة ذاتها من الممول أو من يمثله قانونًا ، وإذا أعد الإقرار المنصوص عليه بالبند (ج) محاسب مستقل ، فإن عليه التوقيع علي الإقرار مع الممول أو من يمثله قانونًا ، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن .
ويجب أن يكون الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة الأولي من هذه المادة موقعًا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقًا للقانون المنظم لذلك ، وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنويًا .
مادة رقم ٣٢
يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة وذلك بعد الحصول علي كلمة المرور السرية ، وتوقيع إلكتروني مجاز طبقًا لأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، ويعتبر مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة .
وفي جميع الأحوال ، يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه ، بعد استنزال الضرائب المخصومة أو المحصلة والدفعات المقدمة والعائد المستحق عليها إن وجد ، وفي حال زيادة الضرائب المخصومة علي مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة في تسوية المستحقات الضريبية السابقة ، فإن لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابةً استخدام هذه الزيادة لسداد أي مستحقات ضريبية في المستقبل .
ويعتبر تقديم الممول أو المكلف للإقرار بالطريقة المنصوص عليها في هذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة .
مادة رقم ٣٣
يجب علي الممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة الأولي من المادة (٣١) من هذا القانون سهوًا أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة أن يتقدم بإقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ .
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار المعدل خلال ثلاثين يومًا من انتهاء الميعاد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر نشاطًا مما يخضع للضريبة تقديم إقرار نهائي علي النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها .
وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقًا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار تهربًا ضريبيًا . ويجوز للمكلف أن يقدم إقرارًا معدلاً عن الإقرار السابق تقديمه في الميعاد .
ويسقط حق الممول أو المكلف في تقديم إقرار معدل في الحالتين الآتيتين :
١- اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبي .
٢- الإخطار بالبدء في إجراءات الفحص وفقًا لأحكام الفقرة الأولي من المادة (٤١) من هذا القانون .
مادة رقم ٣٤
إذا تقدم الممول أو المكلف بإقرار معدل متضمنًا ضريبة أقل من الضريبة الواردة بالإقرار الأصلي ، فلا يحق له استرداد أو تسوية فرق الضريبة إلا بعد مراجعة المصلحة وتأكدها من صحة الاسترداد أو التسوية ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه طلب الاسترداد أو التسوية .
مادة رقم ٣٥
يجب علي الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات علي النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية ، وضوابط وأحكام العمل به ، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم ، والوقوف علي حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل ، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها .
ويجب أن يُضمّن النظام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التي توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات ، والضريبة المستحقة عليها ، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونيًا من مصدرها ، ومستوفاة لمعايير التأمين التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون المشار إليها ، تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (٣٧) من هذا القانون .
وللشركات وغيرها من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولي من هذه المادة التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها من الوزير لتنفيذ النظام الإلكتروني المشار إليه ، وتوفير مستلزماته وصيانته والتدريب علي استخدامه ، وعلي الشركات المتعاقد معها متابعة التحقق من الالتزام بذلك النظام وسلامة مخرجاته ، وبصفة خاصة إصدار فاتورة إلكترونية سليمة عن كل حركة بيع ، وموافاة المصلحة بتقرير شهري موقع إلكترونيًا بما يفيد ذلك .
ويكون منح الترخيص للشركات التي تتولي تنفيذ النظام الإلكتروني المشار إليه وإلغاء هذا الترخيص طبقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة رقم ٣٦
تظل للمستندات والوثائق الورقية الصادرة من المصلحة أو الواردة إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون الحجية القانونية إلي أن يتم تطبيق المنظومة الإلكترونية ، علي أن تحل محلها المستندات والوثائق الرقمية التي تعمل عملها ، أو تكون ناسخة لها ، أو ذات أثر تال لها .
مادة رقم ٣٧
يجب علي كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة ، بحسب الأحوال ، وفقًا للضوابط الآتية :
( أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة . ويسلم الأصل للمشتري ، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف .
(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .
(ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية :
رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال .
تاريخ الإصدار .
اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله .
اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله ، إن وجد .
بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال .
أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه .
وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع .
ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولي من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين .
وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال ، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها .
ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك .
مادة رقم ٣٨
مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ خمسمائة ألف جنيه بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدويًا أو إلكترونيًا .
وعلي كل ممول أو مكلف إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ، ويصدر الوزير قرارًا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابطها ، والضوابط اللازم توافرها للتحول من نظام الحسابات الورقية إلي نظام الحسابات الإلكترونية .
وفي جميع الأحوال ، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التي يُقدم عنها الإقرار .
وللوزير وضع قواعد مبسطة لإمساك الدفاتر والسجلات بالنسبة لفئات من الممولين أو المكلفين التي يصدر بتحديدها قرار منه .
مادة رقم ٣٩
يقع عبء الإثبات علي المصلحة في الحالتين الآتيتين :
( أ ) تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدمًا طبقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون .
(ب) تعديل الربط وفقًا لأحكام القانون الضريبي .
مادة رقم ٤٠
يقع عبء الإثبات علي الممول أو المكلف في الحالات الآتية :
( أ ) قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة إذا ما تبين أن البيانات المقدمة من الممول وتم الربط علي أساسها غير صحيحة ، أو لم يقدم البيانات المقررة قانونًا في الحالات التي يجوز لها فيها ذلك وفقًا لهذا القانون .
(ب) قيام الممول أو المكلف بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي .
(ج) اعتراض الممول أو المكلف علي محتوي محضر محرر بمعرفة مأمور من المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .
مادة رقم ٤١
يجب علي مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممول أو المكلف بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، أو أي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام علي الأقل ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض .
ويجوز استثناءً اتخاذ إجراءات وأعمال الفحص في الأحوال التي تكون فيها حقوق الخزانة معرضة للخطر أو يكون فيها شبهة تهرب ضريبي ، وذلك بموافقة رئيس المصلحة بناء علي عرض رئيس المأمورية المختص بموجب مذكرة تتضمن الأسباب التي تبرر هذا الإجراء .
ويلتزم الممول أو المكلف بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها ، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم الممول أو المكلف دليلاً كافيًا علي ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات وصور المستندات والمحررات المطلوبة .
مادة رقم ٤٢
يحق لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات عمل الموظف دون إخطار مسبق ، وإذا لزم دخول هذه المقار بعد ساعات العمل يجب إصدار تصريح بذلك من رئيس جهة العمل .
وعلي مأمور الضبط القضائي إثبات ما يتم أو يتكشف له في محضر محرر وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير .
مادة رقم ٤٣
تُخطر المصلحة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الضريبة علي النموذج المعد لهذا الغرض بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق إخطار الممول أو المكلف بها يتم محاسبته وإخطاره بالتعديل علي النموذج المعد لهذا الغرض بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة .
مادة رقم ٤٤
في جميع الأحوال ، لا يجوز للمصلحة إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونًا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية ، وتكون المدة ست سنوات في حالات التهرب .
وينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني ، أو بالإخطار بربط الضريبة أو التنبيه علي الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلي لجان الطعن .
مادة رقم ٤٥
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة بموجب القانون الضريبي من خلال مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونًا بأدائها أو توريدها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع علي من هم مدينون بها ، وذلك علي النماذج المعدة لهذا الغرض ، والتي يصدر بها قرار من الوزير ، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا ، أو يتم تسليمها بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
وعلي المصلحة أن تخطر الممول أو المكلف بالمطالبة بالسداد خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة الممول أو المكلف علي تقديرات مأمورية الضرائب المختصة أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة المختصة بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة .
مادة رقم ٤٦
للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقًا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول أو المكلف إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية ، دون حاجة إلي إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ، ويكون إقرار الممول أو المكلف في هذه الحالة سند التنفيذ .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة .
ويتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة طبقًا للقانون الضريبي أحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
واستثناءً من أحكام أي قانون آخر ، تسري أحكام الفقرة السابقة علي الشركات والمنشآت أيًا كان النظام القانوني المنشأة وفقًا له .
مادة رقم ٤٧
إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع ، فلرئيسها أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري أن يصدر أمرًا علي عريضة بحجز الأموال التي تكفي لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت ، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضي هذا الأمر حجزًا تحفظيًا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضي ستين يومًا من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول أو المكلف بقيمة الضريبة طبقًا لتقدير المأمورية المختصة .
ويكون إصدار أمر الحجز طبقًا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أو المكلف أموال تكفي لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك .
ويرفع الحجز بقرار من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري إذا قام الممول أو المكلف بإيداع خزانة المحكمة مبلغًا يكفي لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية .
وعلي قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ علي عقار إخطار المصلحة بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتاريخ الإيداع .
كما أن علي قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها ، وكذلك علي كل من يتولى البيع بالمزاد ، أن يخطر المصلحة بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يومًا علي الأقل .
وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التـأديبية .
مادة رقم ٤٨
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، يكون سداد الضريبة والمبالغ الأخرى من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
مادة رقم ٤٩
يكون للضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضي القانون الضريبي امتياز علي جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلي المصلحة بحكم القانون ، وذلك بالأولوية علي جميع الديون الأخرى عدا المصروفات القضائية .
ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلي مطالبة في مقر المدين .
مادة رقم ٥٠
تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للممول أو المكلف لدي المصلحة وما يكون مستحقًا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية .
ويحظر علي وحدات الجهاز الإداري للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أداء أي مستحقات مالية للممول أو المكلف إلا بعد التحقق من براءة ذمته من الضريبة واجبة الأداء والمبالغ الأخرى .
وللممول أو المكلف أو من يمثله أن يطلب من المصلحة إصدار شهادة تفيد براءة ذمته من الضريبة والمبالغ الأخرى ، وعلي المصلحة إصدار هذه الشهادة خلال أربعين يومًا من تاريخ طلبها ، وذلك بعد التحقق من عدم وجود أي مستحقات ضريبية عليه .
مادة رقم ٥١
يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى ، كليًا أو جزئيًا ، المستحقة للمصلحة علي الممول أو المكلف في الأحوال الآتية :
( أ ) إذا توفي عن غير تركة ظاهرة .
(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه .
(ج) إذا قُضي نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة .
(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها .
وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي .
مادة رقم ٥٢
تختص بالإسقاط المنصوص عليه بالمادة (٥١) من هذا القانون لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه علي أن يتم البت في حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة ، وفي حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه ، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام علي سبب غير صحيح .
مادة رقم ٥٣
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٤) من هذا القانون ، تلتزم المصلحة برد الضريبة السابق سدادها لها ، وذلك في الحالات المنصوص عليها في القانون الضريبي ، علي أن يتم الرد خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفيًا المستندات اللازمة للرد قانونًا ، وإلا استُحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي تاريخ استحقاق رد الضريبة ، مضافًا إليه ٢? مع استبعاد كسور الشهر والجنيه ، وذلك كله وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير .
مادة رقم ٥٤
يكون للإعلان المرسل بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا ، أو استلام الإعلان بموجب محضر موقع عليه من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا ، ذات الأثر المترتب علي الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز .
ويكون الإعلان صحيحًا سواء تسلمه الممول أو المكلف من مأمورية الضرائب المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحله المختار .
وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها ، وكذلك في حالة رفض الممول أو المكلف تسلم الإعلان ، يُثبت ذلك بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من ثلاث صور تحفظ الأولي بملف الممول أو المكلف ، وتلصق الثانية علي مقر المنشأة ، وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، وتعلن علي الموقع الإلكتروني للمصلحة ، وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول .
وإذا ارتد الإعلان مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف علي عنوان الممول أو المكلف يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .
ويعتبر النشر علي الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعًا للتقادم .
مادة رقم ٥٥
في الحالات التي يتم فيها إخطار الممول أو المكلف بنماذج ربط الضريبة من المصلحة ، يكون للممول أو المكلف الطعن علي ذلك الربط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه به ، وكذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (٥٤) من هذا القانون ، أو عدم استيفاء علم الوصول للبيانات الواردة بالتعليمات العامة للبريد ، وللممول أو المكلف أن يطعن في قرار المصلحة بربط الضريبة أو في قرار لجنة الطعن ، بحسب الأحوال ، خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع الحجز عليه .
وفي حال عدم قيام الممول أو المكلف بالطعن علي نموذج الربط في الميعاد المحدد قانونًا ، يكون الربط نهائيًا .
مادة رقم ٥٦
تقوم المصلحة بالبت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية ، يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة .
ويكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف علي ربط الضريبة بصحيفة من أصل وثلاث صور يودعها مأمورية الضرائب المختصة وتسلم إحداها للممول أو المكلف ، ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف علي وجه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة ، والأسباب الجوهرية التي يقوم عليها الطعن ، ولا يعتد بالطعن الذي لا يتضمن الأوجه محل الخلاف .
وعلي اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه ، علي أن يكون ميعاد الجلسة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع صحيفة الطعن ، وتُخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ، وعلي المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يومًا علي الأكثر بملف الممول أو المكلف ، والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد علي أسباب الطعن المُقدم من الممول أو المكلف .
وتثبت اللجنة في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصًا بأوجه الخلاف التي تضمنها ، وعلي اللجنة البت في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد المشار إليها ، وللجنة مد أجل البت في الطعن لمدة أخري مماثلة إذا توافرت لديها أسباب جدية لذلك تبينها اللجنة في محضر أعمالها .
فإذا تم التوصل إلي تسوية أوجه الخلاف خلال المدة المشار إليها تصبح الضريبة نهائية ، وإلا أحالت اللجنة أوجه الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة مرفقًا بها رأي اللجنة الداخلية في شأنها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت في هذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
فإذا انقضت مدة الثلاثين يومًا دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس لجنة الطعن مباشرة أو بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول مرفقًا به صورة من صحيفة الطعن السابق تقديمها للمأمورية ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة سلفًا .
وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول أو المكلف إليه أن يحدد جلسة لنظر الطعن ويأمر بضم ملف الممول أو المكلف .
ويتم إحالة الملف إلي لجنة الطعن إذا انتهي الميعاد المقرر قانونًا دون البت في الطعن ، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمتسبب في عدم البت في الطعن ، أو إحالته إلي لجنة الطعن ، بحسب الأحوال ، خلال المواعيد المقررة .
وفي جميع الأحوال ، تخطر مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره ، وعلي المأمورية حال الاتفاق علي تسوية الخلاف ربط الضريبة من واقع قرار اللجنة وعمل التسوية اللازمة وإخطار الممول أو المكلف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة .
مادة رقم ٥٧
للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات والأجور خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلي الجهة التي قامت بالخصم .
ويتعين علي هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعًا بردها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، وإذا لم تقم بذلك يكون للممول التقدم بطعن للمأمورية المختصة مباشرة .
كما يكون لهذه الجهة أن تعترض علي ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإخطار .
وتتولي المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلي لجنة الطعن طبقًا لأحكام هذا القانون مع إخطار الممول أو الجهة ، بحسب الأحوال ، بذلك بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة .
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولي من هذه المادة ، كان له أن يتقدم به إلي مأمورية الضرائب المختصة ، وعلي المأمورية في هذه الحالة إحالة الطلب إلي اللجنة الداخلية ، بحسب الأحوال .
مادة رقم ٥٨
تُشكل اللجان الداخلية المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة (٥٦) من هذا القانون برئاسة أحد الموظفين بالمصلحة من درجة مدير عام علي الأقل وعضوية اثنين من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، ويكون لكل لجنة أمانة فنية من عدد كاف من الموظفين بالمصلحة ، ويجوز تعيين رئيس احتياطي لرئيس اللجنة يحل محله حال وجود مانع قانوني ، وتكون عضوية تلك اللجان لمدة عام قابلة للتجديد ، ويجب ألا يكون عضو اللجنة أو رئيسها قد سبق له نظر أي موضوع من الموضوعات المعروضة علي اللجنة سواء بالفحص أو بالمراجعة .
مادة رقم ٥٩
علي اللجنة الداخلية في حال عدم حضور الممول أو المكلف أو من يمثله الجلسة المُحددة لنظر الطعن علي الرغم من إخطاره طبقًا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (٥٦) من هذا القانون إعادة إخطاره مرة أخري ، وفي حالة عدم حضوره أو من يمثله تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة وتُخطر الممول أو المكلف بذلك .
مادة رقم ٦٠
تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية ، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا ، والمأمورية .
ويجب علي اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول أو المكلف ، وأن ترد علي كل بند من هذه البنود .
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وتكون مسببة وغير معلقة علي شرط ، ومحددًا بها مبلغ الضريبة المستحقة وأسس حسابها علي وجه الدقة .
ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا ، ويكون للممول أو المكلف الحق في الحصول علي نسخة من هذا المحضر حال توقيعه عليه .
وتحدد الدفاتر والسجلات التي يتعين علي الأمانة الفنية للجنة الداخلية إمساكها بقرار من رئيس المصلحة .
مادة رقم ٦١
تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، واثنين من خبراء الضرائب يُرشح أحدهما اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات ، بحسب الأحوال ، ويُرشح الآخر نقابة التجاريين من أحد ذوي الخبرة في مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة ، ويجب ألا يكون لأي من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع .
وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة ، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاءً احتياطيين بالنسبة إلي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية ، ويجب ألا يكون قد سبق لأي من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الاعتماد ، وتكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفي المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد ، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها ، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة .
وعلي اللجنة عند نظرها للطعون مراعاة القواعد الآتية :
( أ ) الاستماع إلي الممول أو المكلف أو من يمثله ، وممثل مأمورية الضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود .
(ب) الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها في صحيفة الطعن التي لم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق ، ويجوز أن تمد لفترة أخري مماثلة عند توافر أسباب جدية لدي اللجنة .
(ج) البت في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ إيداع ملف الطعن باللجنة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق ، ويجوز أن تمد لفترة أخري مماثلة عند توافر أسباب جدية لدي اللجنة .
(د) أن تكون قرارات اللجنة مسببة ، وغير معلقة علي شرط ، ومحددًا بها مبلغ الضريبة ، وأسس حسابها علي وجه الدقة .
وتكون لجان الطعن دائمة ، وتابعة إداريًا للوزير مباشرة ، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها .
وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
مادة رقم ٦٢
تختص لجان الطعن بالفصل في أوجه الخلاف بين الممول أو المكلف والمصلحة والمحددة في صحيفة الطعن .
وتخطر اللجنة كلاً من الممول أو المكلف والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ، ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول أو المكلف تقديم ما تراه ضروريًا من البيانات والأوراق . وعلي الممول أو المكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .
مادة رقم ٦٣
تكون جلسات لجان الطعن سرية ، ويُحدد رئيس اللجنة مقررًا للحالة من بين عضوي اللجنة المعينين من المصلحة ، ويتولى كل مقرر دراسة ما يحال إليه من طعون وجميع أوجه الدفاع المتعلقة بها ، ويعد مسودة القرار ، وتتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة علي مسودة القرار بعد اطلاعهم علي أوراق الطعن .
ويجب علي لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي .
مادة رقم ٦٤
تُصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وذلك في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول أو المكلف ، ويعدل ربط الضريبة وفقًا لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن الضريبة قد حُصلت يكون تحصيلها بمقتضي هذا القرار .
وفي جميع الأحوال ، يجب علي رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ صدورها .
ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة ، بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنة ، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة ، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستئدائها .
مادة رقم ٦٥
لكل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن في قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة خلال ستين يومًا من اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالقرار .
واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، يكون الفصل في الدعاوي والطعون الضريبية دون العرض علي هيئة مفوضي الدولة ، وللمحكمة نظر هذه الدعاوي والطعون في جلسة سرية ، ويكون الحكم فيها دائمًا علي وجه السرعة .
مادة رقم ٦٦
يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار ، ويجب علي المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب ، والبت فيه خلال ثلاثين يـومـًا من تاريـخ تقديمه .
وعلي لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلي حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه .
وفي جميع الأحوال ، يتعين علي المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يومًا بما تم في الطلب ، وعلي لجنة الطعن حال اتفاق المأمورية والممول أو المكلف علي تسوية النزاع إثبات هذه التسوية في محضر يوقع من الطرفين ، ويُعد هذا المحضر سندًا تنفيذيًا .
مادة رقم ٦٧
علي المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلي تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيًا ، وذلك في الحالات الآتية :
( أ ) عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
(ب) ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانونًا .
(ج) ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
(د) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونًا .
(ه) الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
(و) الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول .
(ز) عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون .
(ح) عدم خصم الضرائب واجبة الخصم .
(ط) عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
(ي) عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونًا .
(ك) تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري .
(ل) ربط ذات الضريبة علي ذات الإيرادات أكثر من مرة .
(م) أي حالات أخري يتم إضافتها بقرار من الوزير .
(ن) وعلي وجه العموم ، في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن علي مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي إلي عدم صحة الربط .
وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمي "لجنة إعادة النظر في الربط النهائي" يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد علي الأقل يُرشحه المجلس ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة ، ولا يكون قرار اللجنة نافذًا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة .
ويُخطر كل من صاحب الشأن أو الممول أو المكلف ، بحسب الأحوال ، مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة ، وعلي المأمورية تعديل الربط وفقًا لهذا القرار .
مادة رقم ٦٨
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب علي الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
مادة رقم ٦٩
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة ، كل من :
( أ ) تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (٣١) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا .
(ب) تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به .
(ج) لم يمكِّن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها .
(د) لم يلتزم بأحكام المواد (٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ٢١ ، ٢٩ ، ٣٢/ فقرتين أولي وثانية) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود .
مادة رقم ٧٠
يُعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (٣١) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات .
مادة رقم ٧١
يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (٢٤ ، ٢٨ ، ٣٥/ فقرتين أولي وثانية ، ٣٧/ فقرتين أولي ورابعة ، ٣٨/ فقرات أولي وثانية وثالثة) من هذا القانون .
ويُعاقب بغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا .
مادة رقم ٧٢
يُعاقب علي مخالفة حكم المادة (٢٠) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة رقم ٧٣
في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي ، يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية ، بحسب الأحوال ، متي ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة .
مادة رقم ٧٤
لا يجوز رفع الدعوي الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه .
مادة رقم ٧٥
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي ، وعلي من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل (١٠٠) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي ، ويكون الدفع إلي خزانة المصلحة أو إلي من يرخص له في ذلك من الوزير .
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوي الجنائية إلي المحكمة المختصة إذا دفع (١٥٠) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي ، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (١٧٥) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبي .
مادة رقم ٧٦
للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة .
مادة رقم ٧٧
يترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
مادة رقم ٧٨
للمصلحة تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية ، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات ، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون ، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف .
مادة رقم ٧٩
يجوز للنيابة العامة في الأحوال التي تقدرها تكليف وزارة المالية بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التي يتعامل معها الممول أو المكلف الذي يحال إلي التحقيق أو المحاكمة في إحدي جرائم التهرب الضريبي محل التحقيق أو المحاكمة ، وعلي هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتًا مع الممول أو المكلف إلي حين حفظ التحقيق أو الحكم بالبراءة أو انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح .
مادة رقم ٨٠
يجوز للمصلحة نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية في إحدى جرائم التهرب الضريبي .
ويتم النشر في جريدتين يوميتين علي الأقل من الجرائد واسعة الانتشار .
مادة رقم ٨١
تسري أحكام هذا القانون علي الضرائب التي تطبقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة لهذه الضرائب ، وذلك بقرار من مجلس الوزراء ، بناء علي عرض الوزير ، عند الانتهاء من تطوير المصلحة المذكورة وميكنتها .
التعليقات