قانون رقم 206 لسنة 1994

قانون رقم 206 لسنة 1994 بزيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى والقانون رقم 112 لسنة 1980 وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل

قوانين
12. Nov 2020
171 مشاهدات
قانون رقم 206 لسنة 1994

الجريدة الرسمية فى 18 يونية سنة 1994 - العدد 24 "مكرر"

قانون رقم 206 لسنة 1994

بزيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى

والقانون رقم 112 لسنة 1980 وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1994 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بمقدار 20% وذلك بمراعاة جبر كسر الجنية إلى جنيه.

(المادة الثانية)

يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1994 بواقع 20% المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إلية، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.

(المادة الثالثة)

تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1994

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ

                (الموافق 17 يونيه سنة 1994 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات