قانون رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠
تاريخ النشر :
١٤ - ١٠ - ٢٠٢٠
نوع الجريدة :
القوانين الرئيسية
مضمون التشريع :
قانون رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) حتى عام ٢٠٢٠.
نص التشريع
القانون رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)
الجريدة الرسمية - العدد ٤١ مكرر (هـ) - في ١٤ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :
المادة الأولى إصدار
يُعمل في شأن تنظيم أعمال القياس والمعايرة «المترولوجيا» بأحكام القانون المرافق ، ويُلغي كل ما يخالف أحكامه .
المادة الثانية إصدار
يُصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون البحث العلمي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
المادة الثالثة إصدار
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٧ صفر سنة ١٤٤٢هـ
( الموافق ١٤ أكتوبر سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتـاح السيسـي
قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة (١) :
في تطبيق أحكام هــذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبــارات التالية المعني المبــين قـرين كـل منهـا :
١ - منظـومة المترولـوجيا : البنيـة التحتيـة والأنشـطـة الخــاصة بجميــع الموضـــوعات ذات الصلة بأعمال القياس والمعايرة ووحدات ومواصفات القياس من إدارة وإنفاذ وطرح لأدواته ، بالإضافة إلي الضبط الكمي للمنتجات في الأسواق .
٢ - المترولوجيا العلمية : كل ما يتعلق بإنشاء أنظمة وحدات القياس وتطوير أساليب قياس جديدة وتحقيق معايير القياس ، ونقل إمكانية الإسناد من هذه المعايير إلي المستخدم .
٣ - المترولوجيا الصناعية : كل ما يتعلق بتطبيق علم القياس علي التصنيع والعمليات الأخرى ذات الصلة ، واستخدامها بما يضمن ملائمة أدوات القياس ومعايرتها ومراقبة مدي جـودتها للقيـاس .
٤ - المترولـوجيا القـانونية : كل ما يتعلـق بالمتطلبـات والضوابط القانونية للقياسات ووحداتها وطرقها وأدوات القياس لحماية الصحة العامة والسلامة العامة والبيئة وحماية المستهـلك والتجـارة .
٥ - المجلـس : المجلـس الوطني لتنظيـم أعمـال القيـاس والمعـايرة (المترولـوجيا) المنشأ طبقًا لأحكام هذا القانون .
٦ - الجـهـات : كـل جهــة عـامة أو خــاصة يـري المجـلس أنها مؤهــلة لممــارسة نشـاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون .
٧ - المنظمـة : المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية .
٨ - المـؤتمـر : المؤتمر العام للأوزان والمقاييس .
٩ - النظام الدولي للوحدات : مجمـوعة من وحـدات القيـاس للتعـبير عن الكميـات الفيزيقية الأساسية السبع ، وهـي :
( أ) المـتر : وحدة قياس الطول .
(ب) الكيلو جرام : وحدة قياس الكتلة .
(جـ) الثـانية : وحدة قياس الزمن .
(د) الكلفـن : وحدة قياس درجة الحرارة .
(هـ) الأمبيـر : وحدة قياس التيار الكهربائي .
(و) القـنديلة : وحدة قياس شدة الإضاءة .
(ز) المـول : وحدة قياس كمية المـادة .
ويشمـل ذلك أسماء ورموز وحــدات القياس ، وبـادئات الكلمات المعبرة عنهــا ، وقواعد استخدامها ، وفق ما يصدر عن المؤتمر .
١٠ - المعـايرة : العملية التي تتم وفق ضوابط محددة بغية تحديد العلاقة التي تربط بين قيم كمية معلومة ومحددة بواسطة أجهزة وأدوات القياس والمعايرة المرجعية المستندة إلي المعايير الوطنية أو الدولية والتي لها قيمة لايقين معروفة والقيم الكمية المسجلة بواسطة جهاز القياس المراد معايرته .
١١ - معايير القياس : معايير القياس لوحدات الكميات .
١٢ - المـواد المرجعيـة : المواد المصحوبة بشهادة موثقة وفقًا لإجراء قياسي والتي تنتج بغرض الاستخدام في عمليات القياس أو فحص الخصائص الاسمية لجميع أنواع الأجهزة .
١٣ - اللايقـين : قيمـة موجبـة تمـيز تشـتت القيــم المنســوبة إلي الكميــة المقــاسة ، وتعكس مدي القصور في تحديد نتيجة القياس للقيمة الحقيقية .
١٤ - تقييم المطابقة : اختبـار وتقييـم أجهزة القياس والوزن للتأكد مما إذا كان جهاز واحد أو أكـثر لطــراز من الأجهــزة خاضعًا للمتطلبات المترولوجية والضــوابط القــانونية وفق نوع الجهاز من عدمه ، بالإضافة إلي الأمور المتصلة ، ومنها علي سبيل المثال :
( أ) السلامة الكهربائية .
(ب) التوافق الكهرومغناطيسي .
(جـ) هوية وأمن البرمجيات .
(د) تعليمات الاستخدام .
(هـ) التمييز وإشهار المطابقة .
١٥ - الإسناد المترولوجي : خاصية لنتيجة القياس تمكن من ربطها بمرجعية عبر سلسلة موثقة متصلة من المعايرات بحيث يسهم كل منها في مقدار اللايقين في القياس .
مادة (٢) :
مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي ، تلتزم الجهات المسئولة عن تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) بإتاحة نتائج القياس لجميع الجهات والأفراد ذوي الصلة ، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (٣) :
تشمل وحدات القياس القانونية بجمهورية مصر العربية الآتي :
١ - وحدات النظام الدولي للوحدات .
٢ - الوحــدات المستخــدمة للكميات التي لا يغطيهــا النظــام الــدولي للوحـــدات ، كما يحددها المجلس .
٣ - الوحدات العرفية التي يصدر بها قرار من المجلس ، علي أن تتم مراجعتها دوريًا لضمان استمرار ملاءمتها .
٤ - أي وحدات أخري يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض علي المجلس . ويُحظر استخدام أي وحدات قياس أخري بخلاف المنصوص عليه بالبنود السابقة .
مادة (٤) :
يتعين إجراء تقييم المطابقة لأجهزة الوزن والقياس ، والمنتجات السابقة التعبئة الخاضعة للرقابة في المراحل الآتية :
١ - تصميم طراز جهاز .
٢ - إنتاج أجهزة أو منتجات سابقة التعبئة قبل طرحها في السوق .
٣ - تركيب جهاز وإدخاله الخدمة .
٤ - إصلاح جهاز قبل إعادته للخدمة .
٥ - استخدام جهاز .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القــانون الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند تقييم إجراء المطابقة لأي من المراحل المبينة بالبنود السابقة .
مادة (٥) :
تحدد اللائحة التنفيذية فضلاً عما ورد بهذا القانون الآتي :
١ - المتطلبات المترولوجية والضوابط القانونية التي يمكن تطبيقها علي المنتجات سابقة التعبئة بالنسبة لكمية المنتج بالعبوة المعروضة أو المقدمة للبيع أو المبيعة مع مراعاة التوصيات الصادرة عن المنظمة في هذا الشأن .
٢ - تحديد أجهزة الوزن والقياس التي تخضع للرقابة القانونية ، والإجراءات المتطلبة للرقـابة عليهـا .
٣ - الجهات التي يناط بها القيام بمهام محددة في عملية الرقابة القانونية علي أجهزة الوزن والقياس .
مادة (٦) :
لا يجوز لأي شخص أو جهة استخدام أي أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو مستلزمات خاضعة للرقابة القانونية إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة معتمدة طبقًا لأحكام هذا القانون .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط المتطلبة في هذا الشأن .
الفصل الثاني
الجهات المسئولة عن تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)
أولاً : المجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)
مادة (٧) :
يُنشأ المجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :
١ - وزير الدفاع .
٢ - وزير الداخلية .
٣ - الوزير المختص بشئون البحث العلمي .
٤ - الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة .
٥ - الوزير المختص بشئون التموين والتجارة الداخلية .
٦ - الوزير المختص بشئون المـالية .
٧ - الوزير المختص بشئون البيئة .
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقــل كل ثــلاثة أشــهــر ، ولـه أن يدعو من يري من ذوي الخبرة والكفاءة للاستعانة برأيهــم ، دون أن يكون لهم صــوت معـــدود في اتخاذ القرارات .
مادة (٨) :
يكون للمجلس أمانة فنية يُناط بها إنجاز المهام التي يكلفها بها المجلس لتسيير العـمـل بـه .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس ، وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة (٩) :
يختـص المجلـس بالآتـي :
١ - وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا بما يكفل حماية المستهلك وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الصناعة الوطنية والتجارة ورفع كفاءة المعامل وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية .
٢ - التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس وأجهزته وأوعيته والكميات المحددة وبطاقات البيانات والضبط الكمي للمنتجات في جمهورية مصر العربية ، وذلك كله بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هـذا المجـال .
٣ - جميع الأمور ذات الصلة بتنظيم أنشطـــة القيــــاس والمعايرة (المترولوجيا) بجميع فروعهــا العــلمـي والقــانوني والصنــاعي ضمانًا لجـــودة ومنـــاسبة خــــدمات القيـاس والمعـايرة .
ويتعين علي جميع الجهـات العاملة في مجال المترولوجيا الالتزام بما يصدره المجلس من ضوابط وسياسات واستراتيجيات ، وللمجلس أن يشكل لجنـــة أو أكثر من المختصين أو ذوي الخبرة لمراجعة تطبيق ذلك ، وتقدم اللجنــة تقريرًا بنتيجة عملهــا للمجلس ليتخـذ ما يراه في شأنه .
مادة (١٠)
تُشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة استشارية للمجلس من كل من :
١ - رئيس المعهد القومي للمعايرة .
٢ - رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين .
٣ - المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد .
٤ - رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .
٥ - ممثل لوزارة الدفاع .
٦ - اثنين من الخبراء في مجال عمل اللجنة ، تكون مدة عضويتهما سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة .
وتتولي اللجنة تقديم الدعم الفني والاستشارات للمجلس في مجال اختصاصه ، وإجراء ما يكلفها به من أبحاث أو دراسات .
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام العمل بها قرار من رئيس المجلس خلال ثــلاثة أشـهـر من تاريخ العمل بهذا القانون .
كما يُصدر رئيس المجلس قرارًا بتحديد من يتولي رئــاسة اللجنــة من بــين أعضائها لمدة أربع سنوات غبر قابلة للتجديد .
ثانياً : المعهد القومي للمعايرة
مادة (١١) :
مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٣ لسنة ١٩٨٦ في شأن تنظيم المعهد القومي للمعايرة ، يتولى المعهد القومي للمعايرة القيام بالآتي :
١ - التعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين في دراسة متطلبات اللوائح الفنية للمترولوجيا القانونية لأدوات المعايرة والاختبار ، وإعدادها للتشغيل .
٢ - المراجعة الدورية لوحدات القياس المستخدمة وتقديم الاقتراحات للمجلس بتعديل أو إلغاء أو إضافة أي منها .
٣ - أي اختصاصات أخري يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض عـلي المجلـس .
مادة (١٢)
يتعين تحقيق الإسناد المترولوجي للجهات المختلفة عبر معايير القياس الوطنية والمواد المرجعية الموثقة التي يضعها المعهد القومي للمعايرة بمستوي لايقين كاف .
أما إذا كان مستوي اللايقـــين غير كــاف ، أو كانت الكمية المراد تحقيــق إسـنــادها لا تغطيها المعايير المشار إليها بالفقرة السابقة ، فيتم تحقيق ذلك بالإسناد إلي معايير قياس خاصة بدول أخري معترف بها دوليًا أو مواد مرجعية موثقة .
ثالثاً : مصلحة دمغ المصوغات والموازين
مادة (١٣) :
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٤ في شأن الوزن والقياس والكيل ، تتولي مصلحة دمغ المصوغات والموازين القيام بالآتي :
١ - تطبيق القانون فيما يخص المترولوجيا القانونية محليًا .
٢ - دعم وتطوير البنية التحتية للمترولوجيا القانونية .
٣ - توفير التدريب في مجال المترولوجيا القانونية .
٤ - منح التراخيص للقطاع الخاص للقيام بخدمات اختبار المترولوجيا القانونية .
٥ - مراقبة السوق والتفتيش والتحقق من الموازين وأجهزة القياس ومبيعات البضائع بما في ذلك البضائع سابقة التعبئة .
٦ - أي اختصاصات أخري يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض عـلي المجلـس .
مادة (١٤) :
يجوز للمجلس أن يحدد جهات أخري تتولي القيام بمهام محددة متعلقة بالأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك بمراعاة مقتضيات الحفاظ علي الأمن القومي .
(الفصل الثالث)
العقوبات
مادة (١٥) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل شخص طبيعي يخالف أحكام المواد (٣) فقرة أخيرة ، (٤) ، (٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة .
مادة (١٦) :
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ، ويكون الشخص الاعتباري في هذه الحالة مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .
التعليقات