قانون رقم 201 لسنة 1982

قانون رقم 201 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

قوانين
25. Dec 2020
117 مشاهدات
قانون رقم 201 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 201 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون

عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 38936726 جنيها (ثمانية وثلاثون مليونا وتسعمائة وستة وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وعشرون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 21697756 جنيها (واحد وعشرون مليونا وستمائة وسبعة وتسعون ألفا وسبعمائة وستة وخمسون جنيها) موزعة الأبواب التالية:

الباب الاول - أجور بمبلغ 5202418 جنيها.

الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 16495338 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 17238970 جنيها (سبعة عشر مليونا ومائتان وثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 7102671 جنيها.

الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 10136299 جنيها.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 21697756 جنيها (واحد وعشرون مليونا وستمائة وسبعة وتسعون ألفا وسبعمائة وستة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الأول - الإيرادات السيادية بمبلغ 1922978 جنيها.

الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 19774778 جنيها، منه مبلغ 5628609 جنيهات إعانة سد العجز الاقتصادى.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 17238970 جنيها (سبعة عشر مليونا ومائتان وثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 3036955 جنيها.

الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 14202015 جنيها، منه مبلغ 11434500 جنيه قروض محلية، ومبلغ 2767515 جنيها تسهيلات ائتمانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات