الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"
قانون رقم 201 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون
عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 38936726 جنيها (ثمانية وثلاثون مليونا وتسعمائة وستة وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وعشرون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 21697756 جنيها (واحد وعشرون مليونا وستمائة وسبعة وتسعون ألفا وسبعمائة وستة وخمسون جنيها) موزعة الأبواب التالية:
الباب الاول - أجور بمبلغ 5202418 جنيها.
الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 16495338 جنيها.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 17238970 جنيها (سبعة عشر مليونا ومائتان وثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 7102671 جنيها.
الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 10136299 جنيها.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 21697756 جنيها (واحد وعشرون مليونا وستمائة وسبعة وتسعون ألفا وسبعمائة وستة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الأول - الإيرادات السيادية بمبلغ 1922978 جنيها.
الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 19774778 جنيها، منه مبلغ 5628609 جنيهات إعانة سد العجز الاقتصادى.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 17238970 جنيها (سبعة عشر مليونا ومائتان وثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 3036955 جنيها.
الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 14202015 جنيها، منه مبلغ 11434500 جنيه قروض محلية، ومبلغ 2767515 جنيها تسهيلات ائتمانية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)
التعليقات