قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 201 لسنة 1959
بإنشاء سجل المستوردين
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على التجار الذين يزاولون عمليات استيراد السلع من الخارج بقصد عرضها للبيع أو للتداول.
مادة 2 - يشترط فيمن يزاول عمليات الاستيراد - المشار إليها فى المادة السابقة أن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة الاقتصاد.
ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل أن يكون من إحدى الفئات الآتية:
( أ ) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة والتى يوجد مركزها الرئيسى فى الإقليم المصرى.
(ب) الوكلاء التجاريون المقيدة أسماؤهم فى السجل المنصوص عليه فى القانون رقم 24 لسنة 1957 المشار اليه.
(ج) الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد.
مادة 3 - تنظم بقرار من وزير الاقتصاد:
( أ ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد السنوى وتعديل البيانات والشطب والإلغاء.
(ب) رسوم القيد والتجديد السنوى وتعديل البيانات والصور المستخرجة بما لا يزيد على عشرين جنيها بالنسبة لرسم القيد عن كل مجموعة متجانسة من السلع يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد وخمسة جنيهات بالنسبة لرسم التجديد السنوى أو تعديل البيانات وجنيهين بالنسبة لرسم طلب استخراج صورة من السجل.
مادة 4 - يلغى قيد المستورد بقرار مسبب من وزير الاقتصاد فى إحدى الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا فقد المستورد شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
(ب) إذا حالف المستورد أحكام هذا القانون أو القانون رقم 9 لسنة 1959 المشار إليه أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما.
ولا يصدر قرار الإلغاء إلا بعد إعلان المستورد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإعلان.
مادة 5 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 2 من هذا القانون ويحكم بمصادرة المنتجات المستوردة أو بغرامة تعادل ثمنها إذا تعذرت المصادرة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتجديد أو بتعديل البيانات أو بالشطب من السجل.
وفى حالة صدور حكم بالإدانة يجوز بقرار من وزير الاقتصاد حرمان المحكوم عليه من مزاولة الاستيراد بصفة مطلقة أو لمدة يحددها.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليم مصر بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، ولوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1379 (2 سبتمبر سنة 1959)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 201 لسنة 1959
نظرا لما لشئون الاستيراد من تأثير عميق فى اقتصاديات البلاد ورغبة فى إرساء أسسه وتنظيمه على قواعد سليمة وحماية للتجارة من الدخلاء المتلاعبين روعى أحكاما للرقابة على عمليات الاستيراد إنشاء سجل للمستوردين فى وزارة الاقتصاد وقصر الاشتغال بعمليات الاستيراد على الأشخاص والشركات المقيدة أسماؤهم فى هذا السجل.
وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون المرافق ونصت المادة الأولى منه على سريان أحكامه على التجار الذين يزاولون عمليات استيراد السلع بقصد عرضها للبيع أو للتداول.
ونصت المادة الثانية على إنشاء السجل الخاص بالمستوردين والشروط والأوضاع الواجب توافرها فيمن يقيد أسمه بالسجل المشار إليه.
ونصت المادة الثالثة على أن يصدر وزير الاقتصاد قرارا يبين فيه إجراءات القيد بالسجل والمستندات الواجب تقديمها فيما يتعلق بالتجديد السنوى وتعديل البيانات والشطب والإلغاء وكذلك تحديد فئات الرسوم الواجب آداؤها فى نطاق الحد الأقصى الذى حدده القانون.
وقد بينت المادتين الرابعة والخامسة الجزاءات التى توقع على المستوردين فى حالة مخالفة أحكام القانون أو القانون رقم 9 لسنة 1951 فى شأن الاستيراد.
وتتشرف وزارة الاقتصاد بعرض مشروع القرار المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة،
رجاء الموافقة عليه وإصداره،
وزير الاقتصاد المركزي
التعليقات