قانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠
قانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون انشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
قوانين
26. Feb 2021
767 مشاهدات
قانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠
تاريخ النشر :
٣٠ - ٠٩ - ٢٠٢٠
نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية
مضمون التشريع :
قانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون انشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة .
نص التشريع
قانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون انشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة ١ إصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة ٢ إصدار
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة ٣ إصدار
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ١٢ صفر سنة ١٤٤٢ه
( الموافق ٢٩ سبتمبر سنة ٢٠٢٠م )
عبد الفتاح السيسي
قانون انشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة ١
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما:
١- الصندوق: صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة
٢- المجلس: مجلس إدارة الصندوق
٣- رئيس مجلس إدارة الصندوق: رئيس مجلس الوزراء
٤- نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق: وزير التضامن الاجتماعي
٥- الأشخاص ذوى الإعاقة: الأشخاص المخاطبون بأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨
المادة ٢
ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة. تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.
المادة ٣
مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة ٤
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثماراً مناسباً بما يحفظ له الاستدامة المالية والوازن المالي، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
المادة ٥
يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضواً بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
١- وزير التضامن الاجتماعي نائباً للرئيس
٢- ممثل عن وزارة الصحة والسكان.
٣- ممثل عن وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني.
٤- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
٥- ممثل عن وزارة المالية.
٦- ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.
٧- ممثل عن وزارة القوى العاملة.
٨- أحد مستشاري مجلس الدولة.
٩- ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
١٠- أربعة ممثلين من ذوى الإعاقات المختلفة الرئيسة، على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة.
١١- أحد الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.
المادة ٦
يكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتحديد اختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من وزير التضامن الاجتماعي، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة ٧
يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
المادة ٨
تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو نائبه.
المادة ٩
يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتي:
١- أن يكون مصري الجنسية.
٢- ألا تقل سنة عن خمسة وعشرين عاما.
٣- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
٤- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
٥- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة ١٠
تنتهى العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.
المادة ١١
يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
١- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
٢- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
٣- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
٤- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.
٥- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
٦- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.
المادة ١٢
يفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:
١- رخصة السلاح.
٢- رخصة القيادة بجميع أنواعها.
٣- رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.
٤- استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
٥- التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.
٦- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
٧- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
٨- تأشيرات الإقامة للأجانب.
٩- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
١٠- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
١١- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
١٢- تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها.
١٣- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
١٤- طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
وتئول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق.
المادة ١٣
لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي سواء كان حكومياً أو خاصا بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (الفكرية -السمعية -البصرية).
وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة الحكومية والخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.
وتئول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم و التعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية، على النحو الآتي
مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.
مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.
مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.
ويتم الخصم بمعرفة الجهات المختصة، وتوريد الحصيلة مباشرة إلى الصندوق، على أن تسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
المادة ١٤
تتكون موارد الصندوق من الآتي:
١- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.
٢- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (١٢) من هذا القانون.
٣- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (١٣) من هذا القانون.
٤- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
٥- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
المادة ١٥
تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شان الحجز الإداري.
المادة ١٦
يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.
المادة ١٧
تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
المادة ١٨
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون وتقضى المحكمة برد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو ما يعادل قيمتها.
التعليقات