الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (د) - السنة الستون
16 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 8 أغسطس سنة 2017م
قانون رقم 200 لسنة 2017
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
فى التعاقد مع الهيئة المصرية
العامة للبترول وشركة أبانشى خالدة كوربوريشن ال دى سى
للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية ج. م. ع
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبانشى خالدة كوربوريشن ال دى سى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ذو القعدة سنة 1438هـ
(الموافق 7 أغسطس سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات