قانون رقم 200 لسنة 1983

قانون رقم 200 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية

قوانين
14. Dec 2020
174 مشاهدات
قانون رقم 200 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 29 ديسمبر سنة 1983 - العدد 52 "تابع".

قانون رقم 200 لسنة 1983

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق

تحسين الأقطان المصرية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1962 النص الآتى:

"مادة 2 فقرة أولى: يفرض رسم حليج إضافى بواقع 250 مليما عن كل 50 كيلو جرام من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها الاسكارتو".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الأول سنة 1404 (28 ديسمبر سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات