قانون رقم 200 لسنة 1982

قانون رقم 200 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

قوانين
25. Dec 2020
128 مشاهدات
قانون رقم 200 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 200 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمينات

الاجتماعية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 500.463.794 جنيها (خمسمائة مليون وأربعمائة وثلاثة وستون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 319.003.094 جنيها (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونا وثلاثة آلاف وأربعة وتسعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور - بمبلغ 5.182.890 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 313.820.204 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 181.460.700 جنيه (مائة وواحد وثمانون مليونا وأربعمائة وستون ألفا وسبعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 286.411 جنيها.

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 181.174.289 جنيها.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 319.003.094 جنيها (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونا وثلاثة آلاف وأربعة وتسعون جنيها) بالباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 181.460.700 جنيه (مائة وواحد وثمانون مليونا وأربعمائة وستون ألفا وسبعمائة جنيه) بالباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات