الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"
قانون رقم 200 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 500.463.794 جنيها (خمسمائة مليون وأربعمائة وثلاثة وستون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 319.003.094 جنيها (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونا وثلاثة آلاف وأربعة وتسعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور - بمبلغ 5.182.890 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 313.820.204 جنيها.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 181.460.700 جنيه (مائة وواحد وثمانون مليونا وأربعمائة وستون ألفا وسبعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 286.411 جنيها.
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 181.174.289 جنيها.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 319.003.094 جنيها (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونا وثلاثة آلاف وأربعة وتسعون جنيها) بالباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 181.460.700 جنيه (مائة وواحد وثمانون مليونا وأربعمائة وستون ألفا وسبعمائة جنيه) بالباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982).
التعليقات