قانون رقم 20 لسنة 2018

قانون رقم 20 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر

قوانين
15. Sep 2020
138 مشاهدات
قانون رقم 20 لسنة 2018

الجريدة الرسمية – العدد 13 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون

15 رجب سنة 1439هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2018م

قانون رقم 20 لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980

بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين (2، 4) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، النصان الآتيان:

مادة (2):

تتولى الهيئة إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسى فى حركة النقل، والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع فى الإنتاج والتعمير فى إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة، كما تتولى إنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمات، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها فى جميع أنحاء الجمهورية.

مادة (4):

يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ويكون للعاملين بالهيئة الأولوية فى شراء نسبة لا تتجاوز (10%) عشرة فى المائة من أسهم تلك الشركات.

كما يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصًا طبيعيين كانوا أو اعتباريين، لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة مرافق السكك الحديدية، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الآتية:

أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.

ألا تزيد مدة الالتزام على خمس عشرة سنة.

أن يتم تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام وإطراد.

ويصدر بمنح الالتزام، وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، وحصة الحكومة، وأسس تسعير مقابل الخدمة فى حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير النقل.

ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء.

ويتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الالتزام، وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تئول جميعها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل، وبحالة جيدة صالحة للاستخدام.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1439هـ

            (الموافق 2 أبريل سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات