الجريدة الرسمية – العدد 13 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
15 رجب سنة 1439هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2018م
قانون رقم 20 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980
بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين (2، 4) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، النصان الآتيان:
مادة (2):
تتولى الهيئة إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسى فى حركة النقل، والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع فى الإنتاج والتعمير فى إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة، كما تتولى إنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمات، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها فى جميع أنحاء الجمهورية.
مادة (4):
يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ويكون للعاملين بالهيئة الأولوية فى شراء نسبة لا تتجاوز (10%) عشرة فى المائة من أسهم تلك الشركات.
كما يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصًا طبيعيين كانوا أو اعتباريين، لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة مرافق السكك الحديدية، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الآتية:
أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.
ألا تزيد مدة الالتزام على خمس عشرة سنة.
أن يتم تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام وإطراد.
ويصدر بمنح الالتزام، وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، وحصة الحكومة، وأسس تسعير مقابل الخدمة فى حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير النقل.
ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء.
ويتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الالتزام، وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تئول جميعها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل، وبحالة جيدة صالحة للاستخدام.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1439هـ
(الموافق 2 أبريل سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات