قانون رقم 20 لسنة 2009

قانون رقم 20 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
4. Oct 2020
129 مشاهدات
قانون رقم 20 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 20 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 743580443 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وخمسمائة وثمانون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 93864353 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وتسعون مليونًا وثمانمائة وأربعة وستون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 75806241 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 18058112 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 95102260 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وتسعون مليونًا ومائة ألف وألفان ومائتان وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1237907 جنيهات (فقط وقدره مليون ومائتان وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وسبعة جنيهات لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 648478183 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وثمانية وأربعون مليونًا وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 6871314 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 641606869 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 648478173 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وثمانية وأربعون مليونًا وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 647219395 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1258788 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات