قانون رقم 20 لسنة 2007

قانون رقم 20 لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 لمواجهة المتطلبات الإضافية لتنفيذ استراتيجية الدولة فى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

قوانين
19. Oct 2020
111 مشاهدات
قانون رقم 20 لسنة 2007

الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( أ ) فى 21 مايو سنة 2007

قانون رقم 20 لسنة 2007

بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة

للسنة المالية 2006/ 2007 لمواجهة المتطلبات الإضافية

لتنفيذ استراتيجية الدولة فى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 بالباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") بمبلغ 2.000.000.000 جنيه (فقط وقدره اثنان مليار جنيه) وذلك لمواجهة تنفيذ استراتيجية الدولة فى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية.

(المادة الثانية)

يزاد الباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 2.000.000.000 جنيه (فقط وقدره اثنان مليار جنيه) ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفى.

(المادة الثالثة)

تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 بالآثار المترتبة على ما تقدم.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الأولى سنة 1428 هـ

                (الموافق 21 مايو سنة 2007 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات