قانون رقم 20 لسنة 1991

قانون رقم 20 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

قوانين
17. Nov 2020
285 مشاهدات
قانون رقم 20 لسنة 1991

الجريدة الرسمية فى 13 يونيه سنة 1991 - العدد 24 "تابع"

قانون رقم 20 لسنة 1991

بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون

رقم 157 لسنة 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الشريحة الثانية من المادة 96 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، النص الآتى:

"الشريحة الثانية أكثر من 2000 جنيه - 3000 جنيه معفاة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة الضريبية التى تبدأ أول يناير سنة 1991

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ذى القعدة سنة 1411 هـ

                (الموافق 9 يونيه سنة 1991 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات