الجريدة الرسمية فى 1 مارس سنة 1990 - العدد 9 "تابع"
قانون رقم 20 لسنة 1989
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد
مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وفيليبس بتروليم انترناشيونال كوربوريشن ايجبت
PHILLIPS PETROLEUM INTERNATIONAL
CORPORATION EGYPT
وربسول اكسبلوريشن اس. ايه.
REPSOL EXPLORACION, S. A.
وكونوكو جنوب أم بركة ليمتد
CONOCO SOUTH UMBARKA LTD
لتعديل الاتفاقية الموقعة بموجب
القانون رقم 97 لسنة 1987
فى شأن البحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة جنوب أم بركة البرية
بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فيليبس بتروليم انترناشيونال كوربوريشن ايجبت PHILLIPS PETROELUM INTERNATIONAL CORPORATION EGYPT وشركة ربسول اكسبلوريشن اس. ايه. REPSOL EXPLORACION, S. A. وشركة كونوكو جنوب أم بركة ليمتد
CONOCO SOUTH UMBARKA LTD.
لتعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 97 لسنة 1987 فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب أم بركة البرية بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989 م).
التعليقات