قانون رقم 20 لسنة 1983

قانون رقم 20 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور

قوانين
11. Dec 2020
171 مشاهدات
قانون رقم 20 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 28 أبريل سنة 1983 - العدد 17

قانون رقم 20 لسنة 1983

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

تضاف إلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور مادة جديدة برقم 75 مكررا نصها الآتى:

مادة 75 مكررا - مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو باية عقوبة أشد فى أى قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز فى السيارة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها, كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1403 (18 أبريل سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات